<>

باحث عن الحق و الحرية

الاثنين، سبتمبر 14، 2009

مهر الحرية في ازمنة الاستعباد... من يدفع؟!

هل هناك حرية في الاخيتار بين العبودية وبين ان يدفع غيرك مكرها ورافضا لثمن كبير لحريتك؟!
من الطبيعي ان يتوقع اي ناشط سياسي الاعتقال او التعذيب او حتي القتل وبالطبع يدفع الثمن معه اهله ولو بطريقة غير مباشرة ولكن هل له ان يستمر حتي لو كان الثمن سيدفعه اهله او احد منهم بطريقة مباشرة وليس مجرد الاسي علي ما سيحدث له مثلا سؤال للجيمع
اللهم أرنا الحق حقاً وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وأرزقنا اجتنابه اللهم ما ارفع مقتك وعضبك عنا

الثلاثاء، نوفمبر 21، 2006

دستور مصري جديد 5

دستور مصري جديد 5
نستكمل ما
سبق من مقترحات تعديل الدستوري المصري
الباب الرابع
سيادة القانون

المادة (64)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

المادة (65)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

المادة (66)
العقوبة شخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (67)
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

المادة (68)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.

المادة (69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

المادة (70)
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.

المادة (71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.

المادة (72)
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.
والتعديل المقترح كما يلي
تظل كل المواد كما هي مع تعديل المادة (69) فتكون
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم

ملاحظات
لا تغير في المواد السابقة ما عدا المادة (69) كما سبق والواقع ان الباب الخاص بالحريات والحقوق العامة لاغبار علي اغلبها وتمثل ضمانات دستورية قوية في هذا المجال ماعدا استثناءات قليلة ولكن الوضع السيئ يأتي من القوانين التي تهدر الكثير مما جاءت به نصوص الدستور والاسوء من كل ذلك التطبيق في الواقع نتيجة الاستبداد والتجبرالسياسي او نتجية واقع ثقافي او اجتماعي معين

الأربعاء، أكتوبر 04، 2006

دسنور مصري جديد(4)

دستور مصري جديد4
نستكمل ما
سبق عن تعديل الدستور المصري الحالي
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة

المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

المادة (43)
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر.

المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

المادة (47)
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.

المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.

المادة (51)
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها.

المادة (52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

المادة (53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة (54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.

المادة (55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.

المادة (56)
انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.

المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

المادة (58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون.

المادة (59)
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.

المادة (60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة (61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني.

المادة (63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
التعديلات المقترحه
تظل كل المواد كما هي ما عدا ما يلي

المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى وبحد اقصي لا يزيد عن ثلاث أشهر و التعويض عنه لمن لم تثبت ادانته.
المادة (56)
انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.

المادة (59)
تحذف
المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح في انتخابات فردية او بالقائمة او مختلطة وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني.

ملاحظات
المادة (40): اعتقد ان النص الحالي ايضا يكفل تكافؤ الفرص بين المواطنين وان كنت فضلت النص الصريح علي ذلك
المادة (41) : بالنسبة للحبس الاحتياطي وكاجراء استثنائي احتياطي يخرخ عن القاعدة العامة وهي ضمانة حرية المواطن فاعتنقد ان يجب تقيده بمدة قصوي لاتزيد عن ثلاث اشهر منعا للتوسع وحفاظا علي طبيعيتة الاستثناائية المؤقتة وكثيرا ما قضي ابرياء مدد طويلة في الحبس الاحيتاطي ثم تثبت البراءة ويتحول الحيس الاحتياطي الي عقوبة لابرياء ، كذلك فمتي لم تثبت الادانة فاقل مايجب هو تعويض مالي للبرئ التي احتبست حريته لضرورة وولم تثبت ادانته بعد ذلك
بالنسبة للمادة (46) وكفالتها حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية فاعتقد انها تكفي لوحدها باثبات حق التيار الاسلامي في العمل السياسي بمرجعية اسلامية وتؤسس لدستورية تطبيق احكام الشريعة الاسلامية باعتبار ان ذلك من قبيل الحرية الدينية -ناهينا عن السياسية- لمن تنبي- المنهج والمرجعية الاسلامية فالاسلام ليس مجردعقيدة تتصل بالغيبات او مجردعبادات وكما سبق الاشارة سواء عند الحديث في
في الجزء الإول من هذا الدستور المقترح او عند الحديث عن أوهام و أوجاع الاقباط .. مرة اخري فان تطبيق الشريعة الاسلامية وعدم جواز مخالفتها يضمن بصورة -مساوية او أكبر مما تتيحه العلمانية لغير العلمانين بل لغير المسلمين- ممارسة غيرالمسلمين لعباداتهم وشعائرهم و يضمن لهم تطبيق قواعد واحكام معتقداتهم في الكثير من المجالات طبقا لقاعدة" تركهم ومايدينون" مثل الزواج والطلاق وغيرها والغريب ان يعتمد الكهنوت العلماني علي هذه المادة للترويج لبيوتهم العنكبوتية المؤسسة لمنع التيار الاسلامي من العمل السياسي والمروجة لتميزية الحكم الاسلامي كان تطبيق قوانينهم العلمانية ليست تميزيا ضد التيار الإسلامي وتميزيا لمصلحة العلمانية والعلمانين وعلي هذا فلا تعارض بين نص المادة الثانية سواء في صورتها الحالية او طبقا لمقترحنا السابق
المادة (56): تخذف من هذه المادة النص عل يدعم السلوك الاشتراكي
المادة (56): تحذف
بالنسبة للمادة (62) النص علي انواع انظمة الانتخاب لحسم الجدال حول دستورية الانتخابات بالقائمة او المختلطة بالقائمة والفردي

الأحد، سبتمبر 24، 2006

علم مصر الجديد

علم مصر الجديد
كنت دائما ما اجد صعوبة في الاحساس بعلاقة خاصة بيني وبين العلم المصري الحالي او بين العلم والتعبيرعن الهوية المصرية وكنت انظر الي الحديث عن الوانه الاحمر رمز التضحية ودماء الشهداء والاسود للتعبير عن عهود الاحتلال والابيض للمستقبل علي انها بلاهوية محددة ولا تخص مصر ولا تعبر عن هويتها لانها بكل بساطة يمكن ان تتعبر كذلك في كل دول العالم ناهينا عن الافتعال في اعتبارها رموزا معبرة فعلا عما وضعت من اجله اما العلم المقترح والذي نفضله


وهو تعبير عما يلي
الاهرام الثلاثة الاثر المصري الذي يعرفه كل العالم من اطفاله الي كباره بعكس النسر والذي لا يخص مصر وتشير الي الحقب الحضارية الثلاثة الرئسية لمصر الفرعونية والقبطية الرومانية الاغريقية والعربية الاسلامية
واللون الاخضر رمز الحضارة الاسلامية التي تحتض الحقب الثلاثة وتعبير عن هوية مصر الاسلامية فالاسلام دين للاغلبية وحضارة للجميع كما سبق بيانه عند الحديث عن الهوية ويرمز اللون الاخضر ايضا الي النماء والازدهار المنشود
كما يشير الهلال عن الاشعاع الحضاري المصري لامتها الاسلامية وللبشرية كلها علي مر عصورها منذ قديم الزمن والهلال واللون الاخضر علي عكس الحال بالنسبة للصليب لا تمثل رموزا اعتقادية اسلامية وفي كل الاحول فالصليب موجود رغم رمزيته الاعتقادية علي اعلام دولة توصف بالعلمانية وبها الكثير من غيرالمسيحين من الملحدين او اصحاب المعتقدات الاخري
النموذج الثاني نفس العلم بلون ابيض للاهرام لمن يفضل الابيض علي الاصفر في العلم


الثالث الغاء الهلال والاكتفاء بالاهرام مع اللون الاخضر برمزيته السابقة


النموذج الرابع نفس النموذج الثالث مع تغيير لون الاهرام الي اللون الابيض كما قلنا في النموذج الثاني


وهي نمذاج مقترحة للاختيار منها نفضل الاول منها ونتتظر مزيد من الاقترحات

الأحد، سبتمبر 17، 2006

بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر.. جاهل ام كاذب؟

بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر .. جاهل أم كاذب؟
هل جهل البابا بالاسلام واحكامه حول الجهاد وتصوره انها تجيز او تدعو الي الي الاجبار علي الاسلام وحول دور العقل هو سبب تصريحاته حول الاسلام؟! وان كان ذلك ليس من السهل تصوره عن رجل في مكانته وعلمه ، قال تعالى: (الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنّ فَرِيقاً مّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [سورة: البقرة - الأية: 146] وقال تعالى: (قُلْ أَيّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيّ هَـَذَا الْقُرْآنُ لاُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَىَ قُل لاّ أَشْهَدُ قُلْ إِنّمَا هُوَ إِلَـَهٌ وَاحِدٌ وَإِنّنِي بَرِيءٌ مّمّا تُشْرِكُونَ(19) الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ الّذِينَ خَسِرُوَاْ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ(20) [سورة: الأنعام]
فاذا كان جاهلا بالاسلام فهل يجهل المسيحية وتاريخها وخصوصا تاريخ كنيسته سواء فيما يتصل بالعقل والعلم ومحاربتهما او تاريخ الحريات و العنف وانهار الدماء التي اسيلت برعاية الكنسية واوامرها اوحتي من رعاياها من المتديين اومن العلمانين علي مدي تاريخها سواء فيما بين المسيحين انفسهم - وتاريخ الحروب الدينية منذ بداية وجود المسيحية الي الان ملئ بملايين القتلي من المسيحين في الحروب المسحية المسيحية- او مع غير المسيحين وخصوصا المسلمين - وتاريخها معهم ملون بلوم دماء الابرياء سواء في الاندلس التي ابيد فيها المسلمين وليس فقط العرب - وحتي غير المسلمين سواء بالقتل والنفي او بالاجبار علي التنصر - وتاريخ محاكم التفتيش خير شاهد حتي اليهود لم يسلموا ام انه ينطبق عليه قوله تعالي: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتّخِذُواْ بِطَانَةً مّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدّواْ مَا عَنِتّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيّنّا لَكُمُ الاَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) [سورة: آل عمران - الأية: 118]
و كذللك لا يمكن للبابا ان يجهل تاريخ الحروب الصلبية ولا يمكن ان ينسي ما فعلته اوربا بما سمي قارات العالم الجديد وابادة الملايين وناهينا عن استنزاف ملايين العبيد الافارقة وهل يمكن ينسي تاريخ الاستعمار الاوربي الوحشي واخر فصوله لاتزال تجري حاليا في فلسطين والعراق وافغانستان او حتي لبنان وهل يمكن ان يتجاهل البابا تاريخ الحروب العالمية او بالادق الحروب الاوربية المسيحية اذا كان البابا يجهل كل هذا ويجهل تاريخ المسيحين الملئ بدماء لا تقارن بتاريخ المسلمين والاسلام الحق برئ من أي جرائم كما هي المسيحية الحقة برئية من البابا وامثاله وما ارتكب من جرائم باسمها فيمكن للبابا ان ينظر الي خريطة العالم ويري الدول الاسلامية مازالت تحتفظ بكل الوان الطيف الديني والمذهبي بينما ابيد الاسلام من دول اوربية كثيرة وخصوصا اسبانيا الكاثوليكية لم يظهر الاسلام فيها مجدد الي مع موجة الهجرة الحديثة الي اوربا من المسلمين لحاجة اوروبا اليهم ومع نمو الاسلام وهو الاسرع نمو في العالم الغربي حتي بين الغربيين من اصول غربية وهو امر لايجهله البابا في الوقت التي تشهد كنسيته انصراف رعاياها عنها في معقل الكنسية سواء الي معتقدات اخري غيرالمسيحية ومنها العلمانية باشكالها
ولا نظن ان هناك من يجبرهم علي اعتناق الاسلام وهذا النقطة هي الاهم في اسباب هجوم البابا فرغم كل تخلف وضعف المسلمين فان الاسلام بتعاليمه اقوي من كل ذلك في اجتذابه للبشر اما عن العقل ودور فاذا المعتزلة و هم من اكثر دعاة العقل في نظر العلمانين وكثير من الاوربين و كان الكثير من فلاسفة المسلمين من اساتذة اروبا ليس فقط في نقل التراث الفلسفي الاغريقي بل في الاضافة والابداع فان وبكل سهوله نعتقد ان مذاهب السنة وتقديمهم النقل هم اكثر عقلانية ليس فقط من الاوربيين وتاريخهم الكنسي بل حتي من اساتذتهم من المسلمين وما نقله عن ابن حزم لا يمثل جماهير العلماء لدينا والطريف ان يكون ابن رشد بما يمثله للاوربيين واذنابهم من العلمانيين بينما هو من ائمة مذهب مالك امام اهل الحديث الاصولي بتعبيرهم الساذج وكذلك الحال لابن خلدون
واذا كان البابا يجهل كل هذا فانه لا يمكن ان يجهل ما حدث في مجمع نيقة وهنا نسال البابا عما حدث في المجمع وعن الخلاف حول طبيعة المسيح وعن العقيدة التي انتصر لها المجمع وعلي اساسها قامت كنسيته وعن كيفة هذا الانتصار بحيث انتصر راي 318 اسقفا علي اكثر من 1700 اسقف مخلفين في مذاهبهم ومنهم ما يقرب700 ايدو اريوس بكشل او باخر فر رفض الوهية المسيح أي اكثرمن ضعف عدد الذي تتبع الكنسية رأيهم وعن دور الحاكم قسطنطين في فرض راي اقلية من اعضاء المجمع وبصرف النظر هنا عن صحة هذه العقيدة في نظر البابا وعدم صحتها في نظر اهل التوحيد بالتاكيدف ما يعننا هنا هو دور القوة والسلطان في فرض العقيدة المسيحية ويعلم البابا بالطبع مالاقاه اريوس واتباعه
وفي كل حال لا يعنينا رضي البابا او اقتناعه او أراءه او حتي معتقداته فيقول تعالى: (وَلَنْ تَرْضَىَ عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النّصَارَىَ حَتّىَ تَتّبِعَ مِلّتَهُمْ قُلْ إِنّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ وَلَئِنِ اتّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيّ وَلاَ نَصِيرٍ) [سورة: البقرة - الأية: 120] ولكننا لن نسمح بمحاكم تفتيش نخضع لها او بالاعتراف او التطهر امام البابا و ديننا عموما لا يعرف صكوك الغفران و بيع الجنة والنار والمتاجرة بهما او الاعتراف امام البشر للتطهر بالتاكيد الذي يعرفها البابا جيدا فلا يغفر الذنوب الا الله وليس لدينا كهنوت نقدسة كما يقدس البابا وحتي رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم لم يكن يملك من امر نفسه شيئا ولكن الذي يعنينا هو العدل الذي هو الحد الادني في تعامل المسلم مع غيره و كما انه من واجبنا او علي الاقل من حقنا من باب حرية التعبير التي تسمح للبابا بالتعرض للاسلام ان نهاجمه ونوضح جهله واخطائه وخطاياه ام ان هذا ممنوع علي المسلم كما انه من الممنوع عليه ان يتلو آيات من القرآن تقرر واقع ولا يفترض ان يغضب منها يهودي او مسيحي عاقل و تصف اليهود والمسيحين بالكفر بالاسلام وبالله بالمفهوم الاسلامي التوحيدي لدي بعض اغبياء العلمانية في الوقت الذي يدافع فيه بعض من هولاء عن حرية التعبير حتي لو مست العقيدة المسيحية مثلما حدث في
شفرة دافنشي اخيرا وازمات الوليمة والرسوم والتماثيل وكذلك منع المسلم من تطبيق شريعته حتي لو ارتضتها الاغلبية بحجة حماية حرية الاعتقاد كأن فرض العلمانية لايمثل اكبراعتداء علي مبدأالمساواه وحق المواطنة و حرية الاعتقاد الديني وليس فقط السياسي في العالم الاسلامي و مثلما هو الحال في حق العلماني في ما يتصور انه الاجتهاد او حتي الكفر في الوقت الذي يهاجم عالم ديني لبيانه مذاهب العلماء مثلما حدث في قضية التماثيل
ونختم بقوله تعالى: (قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىَ كَلَمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنّا مُسْلِمُونَ) [سورة: آل عمران - الأية: 64]

الخميس، أغسطس 17، 2006

ليلة من اجل الحرية

دعوة كريمة من الاخ الكريم كريم الشاعر لنشر هذه الدعوة و ارجو ان ييسر الله الامر لاكون معه فيها
ليله من أجل الحريه
من أجل حريتنا .. من أجل حرية التعبير عن الرأي من أجل حرية الفكر وانطلاقا من الدور التدويني بمصر وتأثيره في الحراك السياسي في الفتره الماضيه وتبني المدونين العديد من المبادرات الناجحه في إطار التعبير عنحرية الرأي والفكر , ومن هذا المنطلق بادرنا نحن مجموعه من المدونين المصريين الشرفاء تنظيم إعتصام رمزي من أجل مساندة الدكتور أيمن نور سجين الحريه في محنته وحتي لاتتكرر مأساة تلفيق القضايا مع شرفاء الوطن
الزمان / في تمام التاسعه مساء الأحد 20/8/2006م حتي السادسه من صباح الإثنين .
المكان / ميدان طلعت حرب
هيا لنسجل موقف تاريخي من أجل الحريه
تعالوا حتي لايقتل نور خلف الأسوار
للإستفسار/إتصل ب كريم الشاعر
0123257147
تابعونا علي
مصر الحره
http://misrhura.blogspirit.com/
ميت
http://www.43arb.info
تخا تخا تخاريفي
http://t5at5a.blogspot.com
مواطن مصري واخد علي قفاه
http://moa6n.blogspot.com
كلام حر
http://kalam7or.blogspot.com

الثلاثاء، يوليو 25، 2006

دستور مصري جديد (3)

دستور مصري جديد3
نستكمل ما سبق عن تعديل الدستور المصري الحالي
الفصل الثانيالمقومات الاقتصادية
المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
المادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.

المادة (25)
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
المادة (26)
للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
المادة (27)
يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
المادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.

المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

المادة (30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.

المادة (31)
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.

المادة (32)
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

المادة (33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.

المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.

المادة (35)
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

المادة (36)
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.

المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
المادة (38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.

المادة (39)
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
التتعديلات المقترحة
تظل كل المواد كما ما عدا
المادة ( 23) : ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول ، ولا يتقيد القطاع الخاص بقيد الحد الاقصي للاجور.
المادة (25) : لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته المشروعة
المادة (30) : الملكية العامة هى ملكية الشعب
المادة (33) : للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون
المادة (37) : تحذف
الملاحظات
بالنسبة للمادة (23) من الناحية النظرية جاء النص بصورة عامة وان كان الواقع انه فكرة الحد الاقصي للاجور تقريبا مهدرة بصورة شبة كاملة ونري حتي داخل الجهات العامة موظف يتقاضي بضعة مئات من الجنيهات بينما نظيره والذي لا يختلف عنه كثيرا وربما اقل في الخبرة او المؤهل يتقاضي ارقام تقدر بالالاف او عشرات وربما مئات الاف وسمعنا حتي عن ارقام بالملايين رغم اقتراب او تشابه العمل المسند وهو امر يحتاج الي تفعيل القانون في مواجته ومراعاة عدالة التوزيع اما عن القطاع الخاص فهي اموال خاصة و اصحابها هم الاقدر علي تحديد طريقة انفاقها واستثمارها اما عن الحد الادني فهو مطلوب للجميع بما يكفل حد ادني من الحياة الكريمة للانسان المصري و هو امر منطقي ويتفق مع مفهوم حد الكفاية في الفقة الاسلامي اما عن مستوي هذا الحد فهو امر يحدده القانون ويجب مراعاة التغيرات الاقتصادية الجارية ولا يعقل ان يكون الحد الحالي للاجور 48 جنية كما اشرنا سابقا وهو ليس موضوعنا حاليا في كل الاحوال وعلي ذلك اقترحنا ان تظل المادة (23 ) تظل كما هي مع اضافة عدم التزام القطاع الخاص الا بقيد الحد الادني
بالنسبة للمادة(24) رغم ما قد يبدو بها من اتجاه اشتراكي ومع ذلك وبنظرة اوسع لمعني سيطرة الشعب علي وسائل الانتاج فانه يدخل بهذا المعني ايضا سيطرة القطاع الخاص وهو جزء من الشعب وايضا الاسثمار الاجنبي سواء اتخذ كان عن طريق تاسيس شركة مصرية او فرع لشركة اجنبية تخضع للقانون المصري

بالنسبة للمادة (25) وصف الملكية بغيرالمستغلة هو وصف مطاط وربما يكون مدخل الي تدخل واعتداء علي ملكيات مشروعة يري البعض انها مستغلة ولذلك الافضل بل والواجب هو حماية الملكية طالما كانت مشروعة
اما المادة (30) حذف ما يشير الي قيادة القطاع العام للتنمية فواقعيا نسبة مساهمة القطاع الخاص اعلي من القطاع العام ولم يمنع هذا النص او غيره مما يشير للطابع الاشتراكي الي ان تذهب المحكمة الدستورية العليا الي جواز وصحة سياسة توسيع الملكية الخاصة" الخصخصة " ونفضل ان يترك تحديد شكل النظام الاقتصادي الي برامج الاحزاب بدون حجر عليها في تنبي النمط الذي تري انه الافضل
وبخصوص المادة (33) الاكتفاء بالنص المقترح وخذف مايشير الي النظام الاشتراكي
و بالنسبة لحذف المادة (37) فالملكية يجب ان تكون مصونة ومحمية طالما كانت مشروعة زراعية كانت او غير زراعية وبدون تحديد حد اقصي

دستور مصري جديد 2

دستور مصري جديد (2)
نستكمل ما سبق عن تعديل الدستور المصري
المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأولالمقومات الاجتماعية .
المادة (7) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة (8) : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (9) :الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.
المادة (10) :تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (11) : تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.
المادة (12) : يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (13) : العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (14) : الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون.
المادة (15) : للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
المادة (16) :تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.
المادة (17) : تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.
المادة (18) :التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.
المادة (19) :التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.
المادة (20) :التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
المادة (21) :محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
المادة (22) : انشاء الرتب المدنية محظور.
جميع المواد كما هي ما عدا ما يلي
المادة (12) : يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.
المادة (18) :التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة ماقبل الجامعية. وتشرف الدولة على التعليم كله، وتكفل الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.
المادة (19) :التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام ،واللغة العربية هي لغة التعليم الاساسية في كل مؤسسات التعليم المصرية علي ارض مصر ولكل المصريين حتي المرحلة الجامعية ماعدا اقسام اللغات الاجنبية في الجامعات و التعليم في المؤسسات الاجنبية للاجانب وينظم القانون تصفية اوضاع المؤسسات التعليمة المخالفة.
ملاحظات
المادة(12) : يحذف وصف السلوك بالاشتراكي.
المادة(18) : يمتد الالزام الي كل مرحلة ماقبل الجامعة وتكفله الدولة كحق لكل المواطنين .
المادة(19) : التعديل يستهدف دعم موقف اللغة العربية في التعليم ومواجهة انتشار التعليم بلغة اجنبية وهو ما يختلف عن تعلم اللغات الاجنبية نفسها وفي نفس الوقت يعطي مرونة فصفة الاساسية للغة التعليم يعني امكانية وجود اجزاء من المقررات بلغات غير عربية سواء كانت اجنبية او حتي محلية كماهو حال اللغة النوبية اذا كان ذلك ممكنا وبالاضافة بالطبع لخروج تعلم اللغات الاجنبية وتخرج ايضا الموسسات الاجنبية من هذا القيد في تعليم غيرالمصريين فقط