دستور مصري جديد (1)
دستور مصري جديد 1
في ظل تهميش واستبعاد وابتعاد الشعب المصري عن المشاركة الحقيقة في العمل السياسي نتيجة للممارسات الامنية للدولة الي جانب عوامل اخري فان الدستور لذي يفترض ان يكون معبرا عن الشعب في اغلبيته العددية او التوافقية يصبح ما هو الاتعبيرا عن ارادة حاكم مستبد – ومصالحه- محدود الكفاءة وعديم الشرعية، فالدستور كاب للقوانين ما هو الا تنظيم للسلطات وعلاقتها ببعضها لبعض و تنظيم الحقوق والحريات العامة كانعكاس للفلسفات والايديولوجيات القائمة في المجتمع ولذلك عادة ما تكون الدساتير عرضة للاعتداء وخصوصا في انظمة الاستبداد وبوجهة اخص في مجتمعات متخلفة ضعيفة الوعي او علي الاقل المشاركة السياسية و القدرة علي الدفاع عن حقوقها وتضاغ الدساتير في انظمة الاستبداد والجبر من قبلة ترزية قوانين منهم الكفء ومنهم الضعيف وان كان في الاغلب يجمعهم النفاق خوفا او طمعا وتسنها مجالس نيايبة لا تمثل الشعب التمثيل الحقيقي من اول تزوير الانتخابات الي عدم الاهتمام بالمصالح العامة وناهينا عدم كفاءة اغلبية الاعضاء .
اذا الامر كذلك فان وضع كل مصري دستوره الخاص به سيحقق عدة مزايا فعلي الاقل لن يكون هناك تزوير في الارادة الشعبية اوهتك اعراض للمعترضين في في عرض الشارع و لن تؤدي عدم الكفاءة بالتالي الي مشاكل لانه لن يطبق.
وما يلي الجزء الاول من التعديلات الدستورية المقترحة لوضع دستور مصر الجديد ممكنة من وجهة نظر شخصية شديدة التواضع بالطبع و سنذكر عدة مواد ثم التعديلات المقترحة ثم بعض الملاحظات عليها
الباب الاول
الدولة
مادة – (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة . والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
مادة (2) : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
مادة (3) : السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .
مادة (4) : الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول . ويحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة .
مادة (5) : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية
المادة (6) : الجنسية المصرية ينظمها القانون
ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980
واقترح ان تكون مواد الدستور السابقة كما يلي
الباب الاول
الدولة
مادة – (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمة الاسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
مادة (2) : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، واحكام الشريعة الإسلامية مصدر التشريع .
مادة(3) : كما هي
مادة (4) : الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول . ويحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة .
مادة (5) : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وتنشأ الاحزاب بمجرد الاخطار ولا تخضع الا لرقابة القضاء وينظم القانون الأحزاب السياسية.
ملاحظات
م /: -1قال تعالى: (إِنّ هَـَذِهِ أُمّتُكُمْ أُمّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبّكُمْ فَاعْبُدُونِ) [سورة: الأنبياء - الأية: 92] و الانتماء للامة الاسلامية يستوعب ويؤكد الانتماء العربي ولا ينفيه اما عن غيرالمسلمين فالاسلام دين للمسلم وحضارة للمسلم وغيرالمسلم وكذلك يستوعب الاسلام الانتماء الوطني المصري ولا ينفيه وبالطبع فكرة الانتماء الاسلامي كغيرها من تعريفات الهوية لن تكون موضوع اجماع فحتي اذا اخذنا ادني المستويات وهي المصرية او الفرعونية - وخصوصا في حالة الاحتكار الوهمي- لها فهناك اهل النوبة وقد يعترض بعضهم علي فكرة الهوية الفرعونية وكذلك هناك بدو الصحراء سواء من الاصول العربية او الامازيغية وكما لا يمنع الانتماء العربي و وصف الدول العربية بهذه الصفة وجود بعض من غير العرب داخل العالم العربي او وجود من لايؤمن بالصفة المصرية او الفرعونية من صف مصر بذلك لدي دعاة الوطنية المصرية كذلك لا يمنع وجود بعض من غيرالمسلمين من وصف دولتنا بالاسلامية.
م/ 2:- كلمة احكام اكثر انضباطا من كلمة مبادئ فالشريعة والاصل في المعاملات الاباحة وكون الشريعة مصدر التشريع لا يعني الجمود او استبعاد الاستفادة من الغير وهناك الكثير من الادلة أي المصادر التي تبني عليها الاحكام ولكن في اطار الشرع فالاحكام القطعية لايجوز مخالفتها او الاجتهاد فيها والظنية يجتهد في نطاق النص فلا يعقل ان يجتهد بما لايتحمله النص والخروج عليه بحجة انها ظنية اما المباحات وهي الاغلبية فمساحة الاجتهاد فيها واسعة سواء بالنقل من تجارب الغير او باعمال العقل لمحاولة الوصول الي أفضل الحلول وهذه المساحة الكبيرة لن تتعارض العلمانية مع الدولة الاسلامية فيها من الناحية العملية مع الفارق في المرجعية او في النية واحتساب العمل لله.
وعلي كلا فطبقا لاحكام الدستورية العليا لا يجوز اصدار أي تشريع مخالف الشريعة في الدستور الحالي أي ان التعديل لن يغير جوهريا من الوضع الحالي وان كانت الصياغة ستكون اكثر انضباطا.
اما وضع غيرالمسلمين فمكفول ضماناته طبقا لاحكام الشريعة بل ان مزيد من تفعيل القاعدة الشرعية بتركهم وما يدينون سيعطي لغيرالمسلمين حرية اكبر في التعامل طبقا لاحكام شريعتهم الخاص في الكثير من المسائل الا ما كان يتصل بالنظام العام طبقا للتعبيرالقانوني الحديث او ما تراضوا هم علي الاحتكام للشريعة الاسلامية فيه وفي كل الاحوال فان اجبار الاغلبية علي ترك الاحتكام لشريعتها يمثل ليس فقط اعتداء علي حريتهم الساسية بل ايضا أكبر إعتداء علي حريتهم الدينية والاعتقادية بدعوي حماية حقوق العقيدة وهي لن تمس بل نر ي ان العكس هو الصحيح وضمانة حرية الاعتقاد الديني لغير المسلمين اعلي في النظام الاسلامي من النظام العلماني ومن ناحية اخري لا يجوز الاحتجاج بتطبيق الشريعة المسيحية او غير ها لان هذا من احكام الاسلام بترك غيرالمسلمين وما يدينون به والاحالة الي شريعتهم وكذلك الحال في الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية لان الالتزام بالعهد طالما لايحل حراما او يحرم حلالا مما تأمر به الشريعة الاسلامية وكل ذلك خاضع لرقابة المحكمة الدستورية .
م(4) :-الغاء وصف الاشتراكية عن الاقتصاد وترك ذلك لبرنامج كل حزب وخصوصا مع ما استقر عليه قضاء الدستورية العليا من ان مواد الدستور التي تتحدث عن الاشتراكية والقطاع العام لا تمنع من الاتجاه الي الخصخصة.
م/5 :- التأكيد علي مزيد من حرية انشاء الاحزاب والحرية في عملها بحيث لا تخضع للجنة شبه حكومية او شبه محكمة استثنائية غير مستقلة ونري ان الحديث عن منع الدستور للاحزاب ذات المرجعية الاسلامية هو امر غير منطقي ليس فقط لنص المادة الثانية وبل وكذلك لتعارض ذلك مع مبدا المواطنة والمساواه بين المواطنين حرية الاعتقاد ونكون امام تمييز ضد من يتبني الطرح الاسلامي ومن المضحك ان تكون حجة هولاء هي الحديث عن حقوق المواطنة التي اهدورها ومن الغريب ايضا ان نجد منهم من يتبني القول بان اللاتزام باحكام الشريعة الاسلامية يهدر حقوق غير المسلمين لانه في هذه الحالة اذا كان يري لنفسه الحق ان يطالب بعدم الالتزام بها فيكون من حقنا او بمعني ادق من واجبنا ان نلتزم بها ويكفي ان يحكم هولاء علي فكرتهم بمخالفتها للشرع ناهينا بالطبع عن خطا فكرة مخالفة حقوق المواطنة للشريعة الاسلامية ومبدأ "لهم مالنا وعليهم ماعلينا " بل اعتقد مع الكثيرين انها اكثر صيانة لحقوق غير المسلمين من النظم العلمانية كما سبق القول بمعني اخر ان هولاء اما انهم حكموا علي انفسهم بمخالفة الشريعة وهذا يكفي وحدهم لادنتهم كما لا يحق لهم الاعتداء علي حرية الاخرين الدينية والسياسية او انهم اخذوا بان حقوق المواطنة لا تخالف الشريعة الاسلامية وتطبيقها وبالتالي يمكن الجمع بينهما ولايحق المطالبة بمنع التيار الاسلامي من العمل السياسي بناء علي احتكار هولاء لحماية حقوق المواطنة
لقد سبق ان اظهرنا اعتقدنا ان الاحزاب العلمانية هي احزاب غير مشروعة و ان الحديث عن حظرممارسة النشاط السياسي علي اساس ديني بمعني عدم الالتزام باحكام الشريعة لا يخالف الاسلام فقط بل يخالف الدستور والقانون والقسم علي الحافظ عليه الا اذا كان الدستور الحالي علماني و بخالف الشريعة ويمنع تطبيقها
اسئلة للعلمانيين
الكهنوت العلماني
في ظل تهميش واستبعاد وابتعاد الشعب المصري عن المشاركة الحقيقة في العمل السياسي نتيجة للممارسات الامنية للدولة الي جانب عوامل اخري فان الدستور لذي يفترض ان يكون معبرا عن الشعب في اغلبيته العددية او التوافقية يصبح ما هو الاتعبيرا عن ارادة حاكم مستبد – ومصالحه- محدود الكفاءة وعديم الشرعية، فالدستور كاب للقوانين ما هو الا تنظيم للسلطات وعلاقتها ببعضها لبعض و تنظيم الحقوق والحريات العامة كانعكاس للفلسفات والايديولوجيات القائمة في المجتمع ولذلك عادة ما تكون الدساتير عرضة للاعتداء وخصوصا في انظمة الاستبداد وبوجهة اخص في مجتمعات متخلفة ضعيفة الوعي او علي الاقل المشاركة السياسية و القدرة علي الدفاع عن حقوقها وتضاغ الدساتير في انظمة الاستبداد والجبر من قبلة ترزية قوانين منهم الكفء ومنهم الضعيف وان كان في الاغلب يجمعهم النفاق خوفا او طمعا وتسنها مجالس نيايبة لا تمثل الشعب التمثيل الحقيقي من اول تزوير الانتخابات الي عدم الاهتمام بالمصالح العامة وناهينا عدم كفاءة اغلبية الاعضاء .
اذا الامر كذلك فان وضع كل مصري دستوره الخاص به سيحقق عدة مزايا فعلي الاقل لن يكون هناك تزوير في الارادة الشعبية اوهتك اعراض للمعترضين في في عرض الشارع و لن تؤدي عدم الكفاءة بالتالي الي مشاكل لانه لن يطبق.
وما يلي الجزء الاول من التعديلات الدستورية المقترحة لوضع دستور مصر الجديد ممكنة من وجهة نظر شخصية شديدة التواضع بالطبع و سنذكر عدة مواد ثم التعديلات المقترحة ثم بعض الملاحظات عليها
الباب الاول
الدولة
مادة – (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة . والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
مادة (2) : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
مادة (3) : السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .
مادة (4) : الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول . ويحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة .
مادة (5) : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية
المادة (6) : الجنسية المصرية ينظمها القانون
ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980
واقترح ان تكون مواد الدستور السابقة كما يلي
الباب الاول
الدولة
مادة – (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمة الاسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
مادة (2) : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، واحكام الشريعة الإسلامية مصدر التشريع .
مادة(3) : كما هي
مادة (4) : الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول . ويحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة .
مادة (5) : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وتنشأ الاحزاب بمجرد الاخطار ولا تخضع الا لرقابة القضاء وينظم القانون الأحزاب السياسية.
ملاحظات
م /: -1قال تعالى: (إِنّ هَـَذِهِ أُمّتُكُمْ أُمّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبّكُمْ فَاعْبُدُونِ) [سورة: الأنبياء - الأية: 92] و الانتماء للامة الاسلامية يستوعب ويؤكد الانتماء العربي ولا ينفيه اما عن غيرالمسلمين فالاسلام دين للمسلم وحضارة للمسلم وغيرالمسلم وكذلك يستوعب الاسلام الانتماء الوطني المصري ولا ينفيه وبالطبع فكرة الانتماء الاسلامي كغيرها من تعريفات الهوية لن تكون موضوع اجماع فحتي اذا اخذنا ادني المستويات وهي المصرية او الفرعونية - وخصوصا في حالة الاحتكار الوهمي- لها فهناك اهل النوبة وقد يعترض بعضهم علي فكرة الهوية الفرعونية وكذلك هناك بدو الصحراء سواء من الاصول العربية او الامازيغية وكما لا يمنع الانتماء العربي و وصف الدول العربية بهذه الصفة وجود بعض من غير العرب داخل العالم العربي او وجود من لايؤمن بالصفة المصرية او الفرعونية من صف مصر بذلك لدي دعاة الوطنية المصرية كذلك لا يمنع وجود بعض من غيرالمسلمين من وصف دولتنا بالاسلامية.
م/ 2:- كلمة احكام اكثر انضباطا من كلمة مبادئ فالشريعة والاصل في المعاملات الاباحة وكون الشريعة مصدر التشريع لا يعني الجمود او استبعاد الاستفادة من الغير وهناك الكثير من الادلة أي المصادر التي تبني عليها الاحكام ولكن في اطار الشرع فالاحكام القطعية لايجوز مخالفتها او الاجتهاد فيها والظنية يجتهد في نطاق النص فلا يعقل ان يجتهد بما لايتحمله النص والخروج عليه بحجة انها ظنية اما المباحات وهي الاغلبية فمساحة الاجتهاد فيها واسعة سواء بالنقل من تجارب الغير او باعمال العقل لمحاولة الوصول الي أفضل الحلول وهذه المساحة الكبيرة لن تتعارض العلمانية مع الدولة الاسلامية فيها من الناحية العملية مع الفارق في المرجعية او في النية واحتساب العمل لله.
وعلي كلا فطبقا لاحكام الدستورية العليا لا يجوز اصدار أي تشريع مخالف الشريعة في الدستور الحالي أي ان التعديل لن يغير جوهريا من الوضع الحالي وان كانت الصياغة ستكون اكثر انضباطا.
اما وضع غيرالمسلمين فمكفول ضماناته طبقا لاحكام الشريعة بل ان مزيد من تفعيل القاعدة الشرعية بتركهم وما يدينون سيعطي لغيرالمسلمين حرية اكبر في التعامل طبقا لاحكام شريعتهم الخاص في الكثير من المسائل الا ما كان يتصل بالنظام العام طبقا للتعبيرالقانوني الحديث او ما تراضوا هم علي الاحتكام للشريعة الاسلامية فيه وفي كل الاحوال فان اجبار الاغلبية علي ترك الاحتكام لشريعتها يمثل ليس فقط اعتداء علي حريتهم الساسية بل ايضا أكبر إعتداء علي حريتهم الدينية والاعتقادية بدعوي حماية حقوق العقيدة وهي لن تمس بل نر ي ان العكس هو الصحيح وضمانة حرية الاعتقاد الديني لغير المسلمين اعلي في النظام الاسلامي من النظام العلماني ومن ناحية اخري لا يجوز الاحتجاج بتطبيق الشريعة المسيحية او غير ها لان هذا من احكام الاسلام بترك غيرالمسلمين وما يدينون به والاحالة الي شريعتهم وكذلك الحال في الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية لان الالتزام بالعهد طالما لايحل حراما او يحرم حلالا مما تأمر به الشريعة الاسلامية وكل ذلك خاضع لرقابة المحكمة الدستورية .
م(4) :-الغاء وصف الاشتراكية عن الاقتصاد وترك ذلك لبرنامج كل حزب وخصوصا مع ما استقر عليه قضاء الدستورية العليا من ان مواد الدستور التي تتحدث عن الاشتراكية والقطاع العام لا تمنع من الاتجاه الي الخصخصة.
م/5 :- التأكيد علي مزيد من حرية انشاء الاحزاب والحرية في عملها بحيث لا تخضع للجنة شبه حكومية او شبه محكمة استثنائية غير مستقلة ونري ان الحديث عن منع الدستور للاحزاب ذات المرجعية الاسلامية هو امر غير منطقي ليس فقط لنص المادة الثانية وبل وكذلك لتعارض ذلك مع مبدا المواطنة والمساواه بين المواطنين حرية الاعتقاد ونكون امام تمييز ضد من يتبني الطرح الاسلامي ومن المضحك ان تكون حجة هولاء هي الحديث عن حقوق المواطنة التي اهدورها ومن الغريب ايضا ان نجد منهم من يتبني القول بان اللاتزام باحكام الشريعة الاسلامية يهدر حقوق غير المسلمين لانه في هذه الحالة اذا كان يري لنفسه الحق ان يطالب بعدم الالتزام بها فيكون من حقنا او بمعني ادق من واجبنا ان نلتزم بها ويكفي ان يحكم هولاء علي فكرتهم بمخالفتها للشرع ناهينا بالطبع عن خطا فكرة مخالفة حقوق المواطنة للشريعة الاسلامية ومبدأ "لهم مالنا وعليهم ماعلينا " بل اعتقد مع الكثيرين انها اكثر صيانة لحقوق غير المسلمين من النظم العلمانية كما سبق القول بمعني اخر ان هولاء اما انهم حكموا علي انفسهم بمخالفة الشريعة وهذا يكفي وحدهم لادنتهم كما لا يحق لهم الاعتداء علي حرية الاخرين الدينية والسياسية او انهم اخذوا بان حقوق المواطنة لا تخالف الشريعة الاسلامية وتطبيقها وبالتالي يمكن الجمع بينهما ولايحق المطالبة بمنع التيار الاسلامي من العمل السياسي بناء علي احتكار هولاء لحماية حقوق المواطنة
لقد سبق ان اظهرنا اعتقدنا ان الاحزاب العلمانية هي احزاب غير مشروعة و ان الحديث عن حظرممارسة النشاط السياسي علي اساس ديني بمعني عدم الالتزام باحكام الشريعة لا يخالف الاسلام فقط بل يخالف الدستور والقانون والقسم علي الحافظ عليه الا اذا كان الدستور الحالي علماني و بخالف الشريعة ويمنع تطبيقها
اسئلة للعلمانيين
الكهنوت العلماني


4 Comments:
At 5/20/2008 8:36 م,
غير معرف said…
جديدة وحلوة فكرة الدستور دي
بس عيبك انك اسلامي
بهاء
At 5/21/2008 10:10 م,
غير معرف said…
هايل
At 12/17/2008 12:06 ص,
غير معرف said…
بايدك تماما في التعديل كفرة عامة وكمان في معظم افكارك
At 12/19/2008 2:46 ص,
ممدوح said…
تفتكر هيتحل ازاي التناقض الي في الدستور بين الشريعة مصدر التشريع وخظر النشاط السياسي علي اساس الدين انا مع الي قولته بس بسالك في الواقع الحكومة هتتعامل معاه ازاي
إرسال تعليق
Links to this post:
إنشاء رابط
<< Home