<>

باحث عن الحق و الحرية

الاثنين، يونيو 05، 2006

قانون الايجار القديم

قانون الايجار القديم
يشكل هذا القانون معضلة كبيرة ادخلتنا فيها قوانين سيئة وغير عادلة وربما غير مدروسة وفي ظني دفع الفقراء الثمن اكثر مما استفادوا في مجموعهم يمكن القول انه قانون ظاهره الرحمة بالفقراء وباطنة االغذاب لهم بصرف النظر عن حسن النية من عدمها
ففي الوقت الذي يجب توفير سكن ملائم لكل انسان كاحد الحقوق الاساسية للفرد علي الدولة حتي طبقا لحد الكفاية-حتي في ادني مستوياته- الذي يجب توفيره شرعا فقد اختارت الدولة ان يتم ذلك علي حساب فئه معينة افترضت فيها القدرة المالية علي تحمل هذه الاعباء بدلا من ان تتحملها الدولة الي جانب المجتمع في مجموعه هذا علي فرض قدرة كل الملاك علي تحملها وهو امر لا نعتقد بصحته بصورة مطلقة ناهينا عن مدي مشروعيته الدينية وحتي السياسية او القانونية ونوجز ملاحظات سريعة علي بعض الاوضاع في ظل قانون الإيجار القديم الذي لايتسم باي قدر من المنطق او العدل او حتي مراعاة الفقراء سواء كان هذا هو المبرر الحقيقي او المزعوم لصدرو واستمرار هذا القانون
المستأجرون:ـ بعضهم قد استفاد بالفعل من تجميد وتحديد قيمة الاجرة – ماديا اذا استبعدنا الضرر المعنوي - الإ ان القطاع الاخر منهم أي غيرالمستفيد من هذا القانون قد اضر به ضررا كبيرا لاحجام الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في العقارات للتأجير بسببه مما ادي الي وجود التأجير المفروش والتمليك المغالي في اسعاره نتيجة قلة المعروض وخلو الرجل والمقدمات الكبيرة التي لا يقدر عليها اغلبية الشعب المصري ولم يتحسن الوضع الا قليلا بعد صدور قانون الايجار الجديد مما جذب البعض للاستثمار بغرض التاجير بصورة اكبر ورغم ارتفاع قيمتة عن الايجار القديم فقد شكل بشكل او باخر الحل لقطاع كبير من راغبي الحصول علي سكن ومنهم اولاد مستأجري الايجار القديم وفي حالة تغير الوضع الحالي فمنهم من يستطيع الحصول علي شقق او انه لديه بالفعل شقق بديلة في نفس المستوي او اعلي وهناك من يستطيع ان يحصل علي اخري مناسبة وان كانت اقل في المستوي من السكن الحالي وهي فئات ليس هناك مشكلة بخصوصهم اما الفئة الاخري التي لا تستطيع الحصول علي سكن مناسب وولو في حده الادني المقبول فهي الفئة التي تستحق الدعم والحماية من الدولة والمجتمع بصورة عامة ويجب توفر وسائل اخري غيرالقانون الحالي لحمايتهم ودعمهم وهو ما يجب في اعتقادي ان تتجه اليه عقول العلماء من كل التخصصات وهذا الحق في الحصول علي سكن ملائم يمتد بالطبع لحق الملاك وعائلاتهم في السكن الملائم ولا ينفي في نفس الوقت حقهم في املاكهم ، وحق السكن كما الحق في الملكية الخاصة من حقوق الانسان- واجبات الناس- كما ينص عليها الدستور ويفترض ان يعرفها ويدافع عنها كل من يتحدث عن حقوق الانسان نايهنا عن صياينة الشريعة لها
الملاك :ـ لايمكن اعتبار كل الملاك من الاغنياء سواء وقت صدور القانون او بعده وربما بسببه تحول كثير منهم الي دائرة الفقر رغم ما يمتلك علي الورق وكثير منهم في امس الحاجة الي الاموال او حتي الشقق التي حرموا من الاستفادة منها سواء لسكنهم اولادهم ففي حين تستأجر شقق بعضهم بجنيهات قليلة يقوم بعضهم باستئجار شقق بمبالغ اعلي بكثير لهم اولاولادهم او بالحصول علي عائد عادل عن طريق الايجار او حتي عن طريق البيع الامر الذي يشكل اهدار لكل ماتعنية كلمة ملكية كما يدرسها أي طالب مبتدئ في دراسة القانون من استعمال واستغلال وتصرف اي اننا امام مصاردة ما للاموال كما اشرنا فصيانة حق المالك في ملكيته الخاصة – ناهينا عن الحق في السكن سواء كان للمستاجر او المؤجر- تقرها مبادئ حقوق الانسان والدستور والمنطق وقبلهم وفوقهم الشريعة ناهينا عن مصلحة المستاجر نفسه لما للقانون الحال من اضرار عليهم
لا يمكن التقليل من عددهم مقارنة بعدد المستأجرين علي الاقل بسبب تفتت الملكية عن طريق الميراث هذا علي افتراض اهمية العدد في تقرير الحقوق ولا نعلم ان كانت هناك احصاءات دقيقة حول الامر ففي كل الاحوال وحتي لو كان الملاك اقل عدد واكثر مالا -وربما يكون العكس صحيحا في ظل غياب هذه الاحصاءات وفي ظل ملاحظات يمكن ان نلاحظها في الواقع او بالاستنتاج العقلي المجرد- علي سبيل المثال كم عدد الملاك وعدد اسرهم "عدد المستفيدين المباشرين" وغير المباشرين منهم وعدد المستفدين المحتملين مستقبلا ونفس الامر بالنسبة للمستاجرين و اعتقد ان وجد احصاءات دقيقة عن الملاك والمستاجرين عددهم وتصنيفهم اقتصاديا واجتماعيا وجغرافيا وعمريا وكذلك الشقق امر واجب وبل ربما حمل الكثر من المفاجات
لماذا يحرم هولاء الملاك من التمتع بحقوق ملكيتهم سواء في المقابل العادل الذي يوازي القيمة الحقيقة الان او في الحصول علي الشقة للانتفاع الشخصي او حتي بامكانية البيع طبقا لاسعار السوق؟! ولماذا يحمل هولاء هذه الاعباء الذي يجب ان يتحملها المجتمع في مجموعه وتحديدا الدولة والاغنياء في مجموعهم ومنهم اغنياء المستأجرين؟! والواقع ان مايقال من حجج لحرمان الملاك من حقهم في املاكهم لا يصمد غالبا اما قليل من التفكير مثل القول بان الملاك حصلوا علي حقوقهم من عائد السنين الطويلة السابقة من الايجار او بسبب انهم حصلوا علي مواد البناء باسعار زهيدة ومدعومة واسعار للارض رخيصة فهو منطق مغلوط بل ومدمر لاسبابه كثير لو فرض و طبيق هذا المبدأ فذلك يدعم ليس فقط طرد المستاجر من عين التي يستأجرها لانها ايضا استفاد منها بصورة اكبرحتي من المالك الحقيقي بل مصادرة -او تقييد- املاكه الخاصة من عقارات وغيرها من مصارد الدخل لا نهم تلقوا دعما ما في السكن او التعليم او الصحة او غيرها و لا اعتقد انه حتي داخل التيار الاشتراكي او من المستاجرين من يؤيد ذلك الا من غلاتهم ومتطرفيهم
الثروة العقارية:ـ سيؤدي استمرار هذا القانون الي اهدار ثروة عقارية كبيرة نتيجة الاهمال في الصيانة فلا المالك يستطيع تحملها وان استطاع فليس لدية الرغبة او حتي المصلحة في تحملها ولا المستأجر في كثير من الاحيان يقوم بها علي الوجه المطلوب لسبب او لاخر يمكننا ان نعتبر هذا القانون واستمراره بمثابة سلاح دمار شامل للعلاقات الاجتماعية والثروة الاقتصادية وللقيم الاخلاقية بل مدمر لو بصورة بطيئة للمجتمع ليتنا نستطيع تصديره بصورته الراهنه للاعداء!
الحلول: ـ يجب تصفية هذا الوضع الغير عادل والغير مشروع في فترة زمنية مناسبة بحيث نصل في نهايتها الي تحرير العلاقة من تأبيد عقد الايجار وقيمة الاجرة وتركها لقوي السوق بشرط ان يتم ذلك في ظروف طبيعية تتيح اسعار عادلة ومجزية بدون استغلال وايجاد اليات لدعم غير القادرين بدون تحميل كل الاعباء علي الملاك القادرين وبدون تحميل غيرالقادر منهم أي اعباء تثقل كاهله من الاصل سواء كان هذا الدعم للاستمار في نفس الشقق المؤجرة لهم حاليا او للحصول علي شقق اخر يمناسبة ، فحماية الفقير يستحقها منهم المالك كما يستحقها المستاجر فيمكن مثلا ان تفرض ضريبة خاصة بذلك او توفير أي مصدر اخر للانفاق علي دعم الفقراء المستأجرين المضارين من القانون الحالي وكذلك ايضا كل من لا يستطيع توفير المسكن المناسب من غيرهم فالسكن المناسب حق اصيل للجميع ويمثل احد ادني الحقوق التي يجب توفرها للانسان وكذلك الاتجاه الي مراكز الابحاث وعلي المدي الطويل يجب ان تكون هناك نتائج جوهرية في تقليل تكلفة البناء سواء بابحاث تتجه الي تقليل اسعار مواد البناء المتاحة او ايجاد بدائل ارخص وكذلك بالنسبة لاسعار المرافق اما الارض فايجاد اراضي جديدة للبناء سيخفض من اسعار مبالغ فيها نتيجة قلة المعروض من الاراضي رغم الاتساع الشاسع للصحاري المصرية -التي تركناها واحيانا استصلاحناها وبنينا علي الارض الزراعية!- وكذلك في دراسة الاوضاع الاقتصادية والقانونية والاجتماعية كل ما سبق مجرد استنتاجات شخصية لا تقوم علي دراسات علمية ولا اعلم حتي مدي وجود مثل هذه الدراسات.

258 Comments:

  • At 3/15/2007 8:32 م, Anonymous غير معرف said…

    What a great site »

     
  • At 3/27/2007 5:30 م, Anonymous غير معرف said…

    عايزين بنات المستاجرين يشتغلوا دعارة علشان تسريحوا ويعرفوا هما يسكنوا

     
  • At 4/11/2007 5:19 م, Blogger باحث عن الحق والحرية said…

    يا اخي دول عرضنا ودمنا برده واكيد لا محدش يقبل ولا يرضي بكده
    ولكن ايضا هل ترضي بذلك لبنات ونساء الملاك ؟!
    الفكرة هي ان توفير السكن الملائم بالمستوي المناسب لا يجب ان يكون علي حساب اسر محددة قد تكون اكثر فقرا وحاجة

     
  • At 4/26/2007 6:22 م, Anonymous غير معرف said…

  • At 10/17/2007 6:37 م, Anonymous غير معرف said…

    القانون القديم ظلم المالك كتير ان الاوان لتغيير هذا القانون وعلشان مصر كمان وكفانا ذل من المستاجر كرم اللة وجوههم ولنا اللة رب العباد واللة يوفقكم الي الحق والسلام ختام بسمم اللة الرحمن الرحيم

     
  • At 11/18/2007 11:30 م, Anonymous غير معرف said…

    حــــرام ياحكومة كفاية ظلم فالساكت عن الحق شيطان اخرس

     
  • At 11/18/2007 11:47 م, Anonymous غير معرف said…

    اين مفتي الديــــــــــار.. اين مجلس الشعب ..اين حقوق الانسان .. فالمالك انسان مصري ايضا ظلم عشرات السنين واليو اولادة يظلمون وعائلتم ومطلـــــــوب ( الانتمـــــاء ) حاجة تضحك

     
  • At 12/03/2007 5:13 ص, Anonymous غير معرف said…

    بالنسبة للثروة العقارية سيؤدي استمرار هذا القانون الي اهدار ثروة عقارية كبيرة نتيجة الاهمال في الصيانة فلا المالك يستطيع تحملها وان استطاع فليس لدية الرغبة او حتي المصلحة في تحملها ولا المستأجر في كثير من الاحيان يقوم بها علي الوجه المطلوب لسبب او لاخر يمكننا ان نعتبر هذا القانون واستمراره بمثابة سلاح دمار شامل للعلاقات الاجتماعية والثروة الاقتصادية ليتنا نستطيع تصديره بصورته الراهنه للاعداء!
    ارجوا تحديد موعد لانتهاء العمل بهذا القانون الظالم

     
  • At 2/21/2008 9:42 م, Anonymous غير معرف said…

    يعني هو مافيش ظلم غير الايجارات القديمة ما البلد كلها ظلم فيظلم بكاملة الظلم يعني يمكن ربنا يخسف بينا الارض ونخلص يا قوم ان الله يقيم دولة العدل لو لكانت كافرة ولا ينصر دولة الظلم و لو كانت مسلمه فقوا بقي وصحوا ضمايركم

     
  • At 4/11/2008 8:04 م, Anonymous غير معرف said…

    موضوعك مهم وفعلا لابد ان يرفع هذا الظلم عن ملاك العقارات التى تخضع للقوانين الايجار الاستثنائية ( القديمة )

     
  • At 4/14/2008 7:52 م, Blogger Ahmed said…

    الي الخ اللي مش عاجبه الكلام خلي العمارات تقع علي اللي فيها تقدر تقولي ازاي يا باشا مالك عقار بياخد 9 جنيه من كل شقه يروح يصلحه ب 25000 جنيه هذا مثال واقعي هذا ان كان معه فلوس اصلا
    وبعدين الدنيا صغيره يا ريس اذا استفاد الاب من القانون يقولي بقي ازاي حيجوز اولاده طبعا يا تمليك يا امامفروش يا اما قانون جديدولما يكون عندك 5.8 مليون شقه مقفوله ايه اللي يفتحهم ويخليهم معروضين في سوق الايجارات الا لما المالك يطمئن ان لما العقد يخلص الشقه ترجعله هو انت تقدر تاجر عربيه وتمشي بيها يوم ذياده والا البوليس يجيبكوالا تاجر اي حاجه وتضرب عليها اشمعني الشقق
    وعما ما تزعلش خليك فرحان بشقه ابوك لما تقع عليك وتلافس نفسك ساكن في ايجار جديد ب الاف وصاحب الشقه واخد عليك وصل اما نه علشان لو قليت ادبك
    تخيل لو ال5.8 مليون شقه اتفتحوا للايجار تقدر تحسب الشقق ممكن يكون ايجارها كام دا غير انخفاض سعر التمليك ما ايه لازمهته اذا كان قدامك شقق كثيره ايجار

     
  • At 4/16/2008 12:56 ص, Anonymous غير معرف said…

    طيب يا فالح لحد الي 5.8 مليون شقة دول الي ما اعرفشي جبت عددهم منين ماي تفتحوا هنعمل ايه في الناس الي مستاجرين نر ميهم في الشارع ولا ايه رايك متهالي دول مش مهمين عندك ولا عند الي زيكم وبعد ماي تفتحوا الناس الي مش قادرة تدفع ايجار تعمل ايه

     
  • At 4/22/2008 3:52 م, Anonymous غير معرف said…

    المشكلة الرئيسية اساسا فى القانون القديم انة حرام ومحرم شرعا

     
  • At 4/22/2008 3:55 م, Anonymous غير معرف said…

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    أنا أعلم أن هذا الموضوع سيثير جدلاًشديداً لكن على كل مسلم أن يعلم الحق و لا ينجرف الى عاطفته أو يأخذ المواضيع الشرعية بالرفض ما دام فيها حكم فى الشرع., و يجب علينا جميعاً أن نرجع الحق الى أصحابه. رغم أن الكل سيقول أرآء مثل "و احنا نروح فين يعنى " أو ما هما أصحاب البيوت خلاص خلصوا فلوس الشقة و مثل هذه الأرآء التى لا تمثل فى الشرع إلا جدال فى الباطل , فكيف أستطيع أن أقول إن السرقة لا بد منها و إلا الحرامى سيموت من الجوع , أو أن الرشوة ليست رشوة بل تهادى بين الناس بهدايا قيمة حتى تسود المحبة, فهل يعقل ذلك.
    و كما يقول بعض الناس أن هناك من الفقراء من لا يستطيع أن يغادر الشقة الى مكان آخر, فأنا متأكد أن لهم حل فى الشرع أو وضع معين , فليبحثوا هم عن ماهية الوضع المعين فى هذه الحالة و ليأتوا لنا به و يعرضوه علينا, لكن لا يعقل أن يقول لنا أن نأخذ حقوق أصحاب البيوت و نظلمهم من أجل فئة معينة من الناس , بل الحل أن نأتى بالحل لهذه الفئة المعينة, لكن ماذا تقول عن أصحاب الألوف و الملايين و الذين يدفعون 12 جنيهاً فى الشهر فى شقة فى مصر الجديدة مثلاً مساحتها 200 متر .
    أليس هذا ظلماً و فى نفس الوقت لا أقول أن يتم طرد الجميع فى يوم واحد بل إعطاء مهلات متفاوتة حسب مقدرة كل فرد و هذا رأى خاص بى و ليس رأى شرعى.
    و أخيراً أنا أخاطب من لا يعلم الحكم الشرعى, لكن من يعلم و يرضى بالظلم فلا أخاطبه بل أدعوا ل أن يريه الله الحق

    http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=43972

     
  • At 5/08/2008 12:59 ص, Anonymous غير معرف said…

    قانون الايجارات المصري القديم حرام شرعا ولايوجد اي دين يقرة لانة مضمونة هو سلب ممتلكات الغير وسرقتها وتوريثهالغير مالكها والكل يعرف ذلك ابتداء من المستاجرين حتي وزير الاسكان ولابد من عودة هذة الوحدات السكنية لاصحابها وتحرر العلاقة بين المالك والمستاجر وكفاية استغلال كل سكان العقار للمالك واسثنذافة علي مر السنين فالمستاجر يبتذ المالك وياخذ شقا عمرة ليتنازل لة عن الشقة التي هي اصلا ملك لة ..المشكلة هي خوف الدولة من المستاجرين ليس الا ..ورغم ان الدولة عارفة ان الانتهاء بالعمل بالقانون القديم سيحل مشكلة الاسكان بنسبة85% علي الاقل وملايين الشقق ستفتح ويعاد تاجيرهاباسعار السوق ولكن متي ينتهي خوف الحكومة من المستاجرين يتهيا ال ان بعد زيادة الاسعارالحالية المفروض الحكومة لاتخاف من تطبيق ذلك لانة في الصالح وغير ذلك فهي حق والحق حين يعود لاصحابة فلا مجال لوجهات نظر او كلام اهبل ذي ( طيب احنا نروح فين ) والرد تروحوا تشتروا شقق جنب الشقق الي حيشتروها ابناء الملاك والي اصلا دة مدخرات ابائهم...حرام حرام حرام.....(توقيع )( مالك عقار قديم ياريت يقع علي دماغ الي فية الصبح )

     
  • At 5/08/2008 1:11 ص, Anonymous غير معرف said…

    قانون سيء السمعة الحكومة بتجامل المستاجرين علي قفـــــا الملاك القدامي ..كفايا حرام الملاك شـــحتوا خلاص اطمنوا دلــوقتي اولادهم هم الي بيشحتوا علشان يجيبوا شقق يتستروا فيها (( عمــار يا مصــــر )) وعايزين ربنا يبارك لهم صدقوني لن يحدث ابدا فالســاكت عن الحق شيطان اخرس..

     
  • At 5/08/2008 1:13 ص, Anonymous غير معرف said…

    لا فالحين قول مالك عقار في مجتمتع هيقه علي ددماغ كل الي فيه لو غيرتوا قوانين الايجار ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء والباشا الي كاتب المدونة طبعا مالك قديم وعايز ياخد ملايين علي حساب مص دم الغلابة وتشريدهم
    مواطن في بلد مش عايزها تقع علي كل الي فيها من الصبح ممكن تقع علي دماغ المستغلين منزوعين الرحمة

     
  • At 5/08/2008 4:02 م, Anonymous غير معرف said…

    منزوع الرحمة هو المستاجر الى بيورث ولادة ورث مش ورثة الى بيخالف شرع اللة الى بيمص دم المالك فى ملكة وطول عمر المستاجرين كدابين ومخادعين عايزين يعيشو ببلاش على حساب الغير الحرامية وكل واحد اولى بحقة والى يقول غير كدة والى شايف غير كدة يبقى بيخالف شرع ربنا ويبقى على استعداد انة يسرق ويغش وينهب ويجب استئصالة من المجتمع لانة لص متخفى .

     
  • At 5/10/2008 12:08 م, Anonymous غير معرف said…

    التعليقات زي الناس في الحقيقة مواقف متطرفه وكل واحد مش شايف غير نفسه علي عكس المقالة واخدة موقف وسط بين الاتنين ياريت نهدي شوية ونفكر في بعض مش في نفسنا بس بس تفتكروا الاقتراح بتاع باحث ده ممكن يتنفذ ولا مش هبقي عملي الاحسن نخلينا عملين ونفكر ف يحلول عملية بدل مانهاجم بعض بدون ما نحط حلول
    عادل

     
  • At 5/12/2008 5:00 ص, Anonymous غير معرف said…

    الحل هو القانون الجديد.. مين قال ان المستاجر سوف يكون في الشارع مــا اذا تم الغاء القانون القديم الذي هو يسمي بقانون الســــحت او قانون سيء السمعة كما يقولون ..لماذا كل شيء في مصر اصبح خاضع للعرض والطلب ما عدا الشقق التي تخضع للقانون القديم ( الســحت )كفا ظلم منذ عشرات السنين للمالك الذي قضت الدولة علي امثالة من المستثمرين الاهالي الذين نسينا انهم مصريون اساسا ايضا والغلاء طالهم ايضا ..كفايا حرام (حسبي اللة ونعم الوكيل في كل من يساند او يدافع عن (الســـحت ) ومصيرة واضح في كتاب الله الكريم ( مالك عقار مفوض امرة لا للمسئولين وانما لرب المسئولين ولرب العالمين )

     
  • At 5/12/2008 3:08 م, Anonymous غير معرف said…

    حضراتكم قانون الايجار القديم قانون باطل والحكاية فى كلمتين مش اكتر هية التزامات لانة الى ساكن فى شقة ولاواخد دكان ايجار قديم ماعندوش استعداد انة يسدد التزماتة ناحية الملاك التزامه انة يدفع ايجار يوازى القيمة الفعلية للمكان المؤجر او اجرة المثل يعنى لو فية دكان ولا شقة فى نفس المكان بتتاجر مثلا بالف جنية وانت ساكن بايجار قديم 2 جنية لازم تتدفع اجرة المثل يعنى تدفع الالف جنية لان دة القيمة الفعلية للمكان المؤجر كونك انك مش مستعد انك تسدد التزماتك فمن المستحيل اننا نتعاطف معاك حاجة تمنها مثلا عشر قروش وانت عايز تاخدها بنص قرش دة اسمها سرقة وسحت

     
  • At 5/12/2008 7:09 م, Anonymous غير معرف said…

    التزمات المستاجر هي الاجرة المحددة في القانون مش الي انتو عايزين تفرضوها والسحت الحقيقي ان الناس تبات في الشارع او تدفع دم قلبها علشان تعرف تسكن بس والغلاء علي كل الناس مش ملاك وبس اغلب المستاجرين غلابة اكترمن الملاك ومنطق المدونة مابنفعشي اه صحيح ليه المالك معين يتحمل مستاجرين معينين مش المجتمع كله يتحملهم شكلها نظري صح بس علشان تطبقها هنودي ناس كتيرالشارع ويبقي صاحب المدونة الباشا محمد سعد الي عامل نفسه بيحبث عن الحق يبقي يلمهم ويسكنهم في بيوت ولا ضميره هيبقي مستريح هو اكيد مالك ولو مش مالك كده كده يبقي بيدافع عن باطل وظلم يا ويله من ربنا في الاخره لما يساله عن الي كتبه ده لو عنده ضمير اصلا والاهم كل كتباته بتقول انا اسلامي وضد العلمانية ومش عارف ومسمي نفسه باحث عن الحق والحرية لا ده باحث عن الظلم وعبودية اغلب الشعب المستاجر
    ولا باحث عن دعارة بنات المستاجرين اتقو الله اتقي الله يا محمد
    ماجد

     
  • At 5/12/2008 7:15 م, Anonymous غير معرف said…

    هههههههههه بالمناسبة لو الاسلامين جدعان يبقي يصرحوا كده انهم ضد قانون الايجار القديم ويشوفوا شعبيتهم الي مصدعين دماغنا بيها فعلا العلمانية هي الحل لو الاسلاميين وصلوا الحكم وطبقوا الشريعة هيخربوا مصر ويدمروها الحل دولة مدنية تفصل بين الدين والسياسية كلامك صح يا ماجد انا معاك لوما قولتي عل يمدونة محمد توقعت تكون بتبالغ بس كلامك طلع صح

    فلا مبارك ارحم واحسن من بتوع الاسلام هو الحل اخوان مسلمين وحزب الوسط بتاع الاستاذ محمد باشا وكل الاسلامينين
    يا علمانية فينك فينك الجهل والظلم بينا وبينك
    فادي

     
  • At 5/13/2008 3:58 م, Anonymous غير معرف said…

    يعنى نظلم الناس فى حقوقهم ومايخدوش الاجرة الحقيقية عشان حضرتك تفضل ساكن بــ 2 جنية ولا اولاد الملاك مايلقوش شقق يتجوزو فيها او دكاكين يعملو فيها تجارة عشان خاطر سيادتك وهما الاولى بورث ابائهم يعنى ندهالك كدة سحت ولا تكون حضرتك وارثهم بالحيا واحنا مانعرفش حضرتك لما تقف بلبوص قدام ربنا حتجيب منين حقوق للناس دية ؟؟؟؟.

     
  • At 5/13/2008 4:05 م, Anonymous غير معرف said…

    الاستاذ الجاهل الى بيدافع عن قانون الايجار القديم هو مايعرفش ان المحكمة الدستورية نهت تماما على نصوص الايجار القديم وانة مستحيل انة يرجع تانى وانة قانون لايجوز تطبيقة وانة هيتغير الى كان بيطبقوة هية البلاد الشيوعية والى بينادى بالمدنية انت ماتعرفش ان الدول المدنية مافهاش حاحة اسمها قانون شبة قانون الايجار القديم ياجاهل مابيدافعش عن القانون دة الا الشيوعيين اصحاب العقول المتحجرة.

     
  • At 5/13/2008 4:11 م, Anonymous غير معرف said…

    وبعدين ياجاهل ياجاهل التزامات المستاجر انة يدفع اجرة المثل وانة لازم انة يكون للعقد مدة زى ماهو منصوص علية فى القانون المدنى وبما انك جاهل ياجاهل اكيد ماتعرفش ان قانون الايجار القديم اسمة استثنائى يعنى مؤقت يعنى نصوصة وموادة هتللغى بعض مرور فترة زمنية ولازم نرجع للقانون الاصل الى هو القانون المدنى الى هوة قانون الايجار الجديد ياجاهل ياجاهل

     
  • At 5/13/2008 4:36 م, Anonymous غير معرف said…

    وبعدين الانسان الجاهل الى بيدافع عن قانون الايجار القديم ممكن يجبلنا نص واحد من القران او السنةاو حتى من الانجيل او التوراة يقول انك تورث ملك غيرك وصاحب الحق مايورث بس لانة جاهل ومنافق مش هتعرف وانا باتحداك انك تعرف تجيب نص واحد يقول انك تورث حقوق غيرك ياواكل السحت

     
  • At 5/13/2008 6:47 م, Anonymous غير معرف said…

    وبعدين ياجاهل ترضى ان ولاد الملاك يورثو من ورثك زى ماانت بتورث من ورثهم ياواكل ورث غيرك ياواكل السحت انت ماتعرفش انة فى ايتام وارامل من حقهم الورث دة ياواكل مال اليتامى

     
  • At 5/13/2008 7:58 م, Anonymous غير معرف said…

    ياعم انت هما اتكلموا عربي بنقول علمانية يعني نفصل الدين عن السياسة مافيش دين في السياسة يعني التشريعات والقوانين ملهاش دعوة بالدين حرام حلال مش مهم والدولة مش مفروض تلتزم بيها السلطة مفروض تشرع الي هيا تشوفه صح حتي لو كان مخالف للدين والقرآن والترواة والانجيل وكل الكتب دي الي عايز يلتزم بيها ف يحياته الشصحية يلتزم بس في الحاجات العامة زي القوانين لا يتم الالتزام بيها
    وبعدين هي الشيوعية والاشتركية تهمة يعني ايه المشكلة ان الشيوعين يدافعوا عنها وبعدين مش الشوعين بس الي بيدافعوا عنها تسمه ان الناصرين ولا تحب اكملك باقي طوائف اليسار الي الجهلة مايعرفهاش وشكلك كده اسلامي يا الاخ محمد بس محمد باشا طبعا عارفنا كويس اصل بتوع حزب الوسط دول مش ساهلين وعلي فكرة انا مش شيوعية
    تالت حاجة هو الحزب الوطني بقي شيوعي ولا يساري امتي يا باشا وهو الي بيحكم حاليا ومش عايز يغير من الحاجات اللقلية الي لسه صح عندهم وياريت يبقوا شيوعين ارحم منهم
    تاني المحمة الدستورية ملغتشي القوانني بتاعت السكن
    تالت حاجة القانون المدني بيحدد مدة زي مابتقول طيب قانون الايجار ده حاجة خاصة يعني ليه وضع خاص ونصوص خاحة اناس الت وعرفت المدني ماينطبقشي عليه
    انا مع ماجد وفادي وفعلا مبارك ارحم واحسن من بتوع الاسلام هو الحل اخوان مسلمين وحزب الوسط
    وبعدين لما انت جامد كدخ مخبي اسمك ليه خايف تحطه ولا مكسوف حد يعرفك
    عفت

     
  • At 5/13/2008 10:57 م, Anonymous غير معرف said…

    وبرضة عشان انت جاهل المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية 22 مادة من قوانين الايجار الاستثنائية يعنى بقى اشلاء قانون ياابوجهل وخلاص انسى مافيش حاجة اسمها ناصرين دول راحت عليهم لما طاغوتهم جمال عبد الناصر اتاكل على قفاة فى كل حرب داخلها لانة مستحيل ان ربنا ينصر الى ظلم وسرق حقوق الناس وبرضة هتدى للناس حقوقها ازاى وانت واقف ببلبوص قدام ربنا الناصريين دول راحت عليهم اتشد عليهم السافون من زمان يااخى اتكسف على دمك ترضى ان حد يورث فى ورثك ياملحد يالى معجب بالشيوعيين .

     
  • At 5/14/2008 12:00 ص, Anonymous غير معرف said…

    الاول تخليك مؤدب دي بنت واسمها عفت
    التاني مش ناصرية دي علمانية ليبرالية ذات نزعة انسانية مش متوحشة ومن ايمانها الحقيقي بالحرية دافعت عن اليسار شيوعين اشتراكيني قومين ناصرين
    التالت المحكمة الدستورية لغيت مواد كتير مش فاكر الرقم 22 ده صح ولا غلط بس المهم انها ما حكمتشي علي كل مواد القانون بعدمةالدستورية ولسه القانون نافذ ودستوري وتحديد الاجرة وتوريث العقد دستوري
    الرابع المبدا العلماني الي موقفك منه مش واضح بيقول فصل الين عن السياسة ونحقق العدالة بدون الرجوع لنصوص دينية لانها العقل البشري يقدر يساير التطورات ويقدر يجرب ويحلل الواقع والنصوص دي نزلت في وقت قديم ومختلف عن الواقع
    الخامس هو انت مش بتقول اسمك ليه لسه خايف يس كده اقدر اخمن شكلك محامي فاشل ولا متابعة احكام المحاكم عندك هواية
    ماجد

     
  • At 5/14/2008 1:56 ص, Anonymous غير معرف said…

    هتفضل طول عمرك جاهل وعشان هية بنت وجاهلة لازم احترمها ياعلمانى ياملحد ياجاهل وياجاهل المحكمة الدستورية حكمت بعدم توريث عقد الايجار ولانك جاهل هكتبلك المحكمة الدستورية حكمت باية ياابوجهل
    1- عدم دستورية قرارات المحافظين بمد نطاق سريان قانون ايجار الاماكن على القرى وبعض الاماكن
    2- عدم دستورية المادة 27 من ق/136 لسنة 1981 فيما تضمنة من استثناء الاماكن المستعملة فى اغراض لاتدخل فى نطاق النشاط التجارى او الصناعى او المهنى الخاضع للضريبة على الارباح التجارية والصناعية او الضريبية على ارباح المهن وذلك بالنسبة الى تطبيق ماتضمنة المادة 7 من الزيادة
    3- عدم دستورية الفقرة الثانية من قانون المحاماة الصادر بالرقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررتة من جواز نزول المحامى اوورثتة عن ايجار مكتبة لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة او لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة ومايرتبة هذا النص من اثار قانونية على التنازل المشار الية .
    عدم دستورية الفقرة الثانية من قانون المحاماة الصادر بالرقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررتة من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شان الاعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر .

    ونكمل تانى ياجاهل ياجاهل .
    5-عدم دستورية ماتضمنة نص المادة 29 لسنة 77 من استمرار عقد ايجار المسكن عند ترك المستاجر الاصلى لة لصالح اقاربة بالمصاهرة حتى الدرجة التالتة ( شوف قلة الادب كانو بييدو حق لاقارب الدرجة التالتة بالمصاهرة منتهى قلة الادب )

    6- عدم دستورية نص المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 81 بتنظيم المنشات الطبية فيما انطوت علية من استثناء تنازل الطبيب اوورثتة من بعدة عن حق ايجارة العين المتخذة مقرا لعيادتة
    الخاصة لطبيب مرخص لة بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 81
    تعبت ولا اكمل ياجاهل ياجاهل

    7- عدم دستورية الفقرة التانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 فيما نصت علية من استمرار شركاء المستاجر الاصلى للعين للعين التى كان يزاول فيها نشاط تجارى او مهنى او حرفى ..
    8 - عدم دستورية مانصت علية المادة المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 من ان فيما عدا هؤلاء من اقارب المستاجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم فى مسكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر .

    9- عدم دستورية مانصت علية المادة المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 من ان فيما عدا هؤلاء من اقارب المستاجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم فى مسكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر
    خد بالك ياجاهل ياجاهل الاول مصاهرة والتانية نسبا لحسن تقول انى بكرر الحكم وانا مابحبش الاغبياء والجهلة والملحدين .
    10- عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 77 والمادة 7 تخص تنظيم جواز تبادل الوحدات السكنية بين مستاجر واخر
    11-عدم ةدستورية الفقرة الاولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 77 وبسقوط نص المادة 76 من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد
    12 -عدم دستورية المادة 40 من القانون 49 لسنة 77
    13- عدم دستورية المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 77 وذلك فيما تضمنة من افتراض علم مؤجر المكان او جزء منة بالعقد السابق الصادر من نائبة او احد شركائة او نائيبهم .
    14 عدم دستورية قرار وزير الادارة المحلية رقم 239 لسنة 71
    15 عدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 81 فيما تضمنة من استثناء الاماكن التى من حددتها من الخضوع لزيادة الاجرة المقررة بمقتضى نص المادة 19 من هذا القانون وبسقوط فقرتها الثانية .
    16-عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 81
    17- عدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 81 فيما انطوى علية من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغير المستاجر استعمال العين الى غير غرض السكنى


    والحكم المفاجاءة

    عـــــــدم دستورية مانصت علية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 وذلك فيما نصت علية من استمرار الاجارة التى عقدها المستاجر فى شان العين التى استاجرها لمزاولة نشاط حرفة او مهنى لصالح ورثتة بعد وفاتة ( القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية دستورية جلسة 22 فبراير 97 نشر بالجريدة الرسمية 10 فى 6 مارس 1997
    يعنى ياجاهل ياجاهل المحكمة الدستورية حكمت بعدم التوريث ..؟؟؟؟
    لكن الى حصل بعد كدة فضيحـــــــــــة
    الحكومة خلت فية توريث لجيل واحد ولمرة واحدة مع تطبيق زيادات فضيحــــــة زيادات على الاجرة المجمدة من 50 سنة يعنى ابو 50 قرش زاد بقى بخمسة جنية
    وللاسف كان المستشار المحترم الى حكم بالحكم دة توفى الى رحمة اللة .

    يعنى مافيش توريث كون ان الحكومة جابت بعد كدة مستشار على هواهم وحكم بالنسبة للشقق انة يستمر لجيل واحد بعد المستاجر الاصلى بالرغم من ان المحكمة قالت فى نفس الحكم لا وجود للعقود الموبدة الواحد بيعقد يضحك على الحكم المتنافض دة لا لتابيد العقد مع توريث جيل واحد دة حاجة تضحك مش ماشية مع بعضها بس لانة حكم على الهوا واى كلام جة مش متناسق وكان لازم ياخد نفس الحكم فى القضية 44 لسنة 17
    دستورية لان حقوق الملكية واحدة فى الدستور .
    وطبعا فى كام حكم كمان واللة مش عارف دة يمكن يزيد عن 22 حكم بعدم الدستورية يعنى قانون مشوة اشلاء
    وطبعا ياجاهل ياجاهل انا متاكد انك مش عندك الكتب دية لانها غالية حبتين وانت مش بتحب الدين ياجاهل ياجاهل فيعنى عمر ماربنا ماهيغنيك من فضلة هتفضل كدة امعة حاقد باصص لملك غيرك الحقد والغل مالى قلبك
    وهتفضل تتعايش على السحت وبعدين ربنا فى غنى عن امثالك تطبق الدين ولا ماطبقوش الى خلقك فى غنى عنك بس برضة لما تقف قدامة بلبوص هتجاوبة باية انا مش عارف استغفر الى خلقك وخش اغتسل غسل الجنابة وتوب لربك اكرملك انت لان مافيش حد هيشيل من عليك العذاب المهين الى ان شاء اللة هيبقى هو جزاءك فى الاخرةة طول ما افكارك كدة
    وبعدين دول الناصريين هما الى شغلو بناتكم دعارة ولا انتو ناسين اعترافات اعتماد خورشيد فهمت بقى ياجاهل ياجاهل .

     
  • At 5/14/2008 5:47 م, Anonymous غير معرف said…

    الي متي النفاق ومحاولة جعل المالك فيما يبدوا اقطاعيا او صهيوني اوخليطا فيما بينهم (الافلام الهابطة بتاعت زمان ) خلصت من زمان ياجماعة ملاك العقارات القدامي مصريين اصليين وولادهم مصريين ..بس المسالة ان بعض الناس تعودوا علي ابـــو بلاش (اصل ابو بلاش طعمة حلــوعند بعض الناس المستفيدينمن قانون الايجار القديم ) ونســوا انة ســـحت لاجدال في ذلك سيعود الحق لاصحابة سواء بحكم محكمة دستورية سواء عاجلا ام اجلا لانها سنة الحياة فالباطل لن يدوم بعيد عن كل المذاهب او التيارات السياسيةاوالدينيةوانما هو وضع مؤقت وارجوا ان ينتهي قريبا وما فيش حد بينام في الشارع فالمستاجر اليوم قادر علي الايجار الجديدفي اي مكان كل حسب قدرتةوالمسالة عرض وطلب وكفاية 50 سنة ببلاش اتقوا الله يجعل لكم مخرجا

     
  • At 5/14/2008 11:08 م, Anonymous غير معرف said…

    ا مؤدب يا الي مش خايف بتتكلم عن الدين وفين الموعظة الحسنة
    ايه حكاية ملحدين دي مش كل الشيوعين والعلمانين ملحدين فينا مؤؤمنين وفينا بس المؤمن م شمعني كده انه مواقف يطبق الدين في السياسة
    عايز تعملي كمين وتعرف دخل يكام مش هاقول
    ياعن انت مووضع اعتماد ده شغل سياسية ده لو حصل بالصورة دي ودول ستات شغالين بمزاجهم علشان الفلوس او خدمة للوطن وعددهم مش كتير
    نفاق ايه يا عم وايجار مين قالك انهم هيلاقوا سكن اعقل كده شوية ولما انت ربنا فاتح عليك كده عايز تطرد الناس ليه دول مشلاقين تمن الكتب الي انت جبتها
    ماجد

     
  • At 5/15/2008 12:02 ص, Anonymous غير معرف said…

    انت جاهل فى كل حاجة
    جاهل فى دينك
    جاهل فى القانون
    جاهل حتى بعلمانيتك وشيوعيتك الى عمال تفتخر بيها
    جـــــــــــــــــــــاهل
    وبتجادل بجهل وفى باطل
    يابتاع الدعارة الوطنية
    جديدة دة شيوعى ومؤمن طيب تيجى ازاى ماهو انت جــــــــــاهل

    وبعدين دة راى الى خلقك فيك ..

    وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
    المائدة 44
    وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
    المائدة 45
    وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
    المائدة 47
    عرفت انت اية كافر وظالم وفاسق فطبعا كونك انك عايش فى سحت دة بالنسبالك شىء عادى وطبيعى بس ان شاء اللة الحق يرجع لاصحابة الشرعيين والحق هيرجع للملاك العقاريين القدامى الى اطبقت عليهم قوانين استثنائية ظالمة وجائرة واتعاملت معاهم وكانهم مواطنين من الدرجة التانية او مواطنين مش مصريين

     
  • At 5/15/2008 2:08 ص, Anonymous غير معرف said…

    فيها حاجه اسمها حرية الاسنان في جسده يعني لو بمزجهم خلاص مش انت الي ختحاسبهم لو مجبرين عل يالداعارة فاكيد تعر فان كان فيه محاكمة وصلاح نصر اتسجن ولو متعرفشي ان الحركة الشيوعية اتضربت وقهرت وقيدت اد ايه في عهد عبد الناصر ابقي اتعلم الاول
    وقولتك قبل كده احنا بنتكلم عن دولة علمانية يعني انت مسلم فيه غيرك في مصر مش مسلمين ولا متعرفش يان فيه مسحين عايز تطبق عليه الشريعة
    لو ما تعرفشي يعني سيوعي مش ملحد تبقي طبيعي مع مستوي تفكيرك فيه يساريين مؤمنين بوجود اله وبيصلوا ويصوموا وكل حاجة يا فقيه عصرك
    فيه مسلمين وفيه مسحين
    والايات الي جبتها دي اكيد سمعت حد قبل كده بيوقل انها نزلت في بني اسرائيل في اليهود والمسيحين ولا جديدة عليك دي
    الارهاب الفكري طبيعي مع امثالك الي عقولهم قوالب جامدة لا تستطيع التفكير ولا النقد تحفظ كلمتني تقولهم وبس عقلك مغيب وارهابك الفكري مقدمة او امتداد طبيعي لارهاب السلاح الي مارسوه ارهابين امثالك بعد ما بتكفروا كل الناس اليس مختلفين عنكم
    طيب هتفكر كمان الي مش شيوعين ومؤيدين القانون وهتكفر كل المستاجرين الي قاعدين في بيوت الملاك الي قلت عليهم اكتر من خمسة مليون كل دول كفرة عندك وكمان عائلاتهم اكيد
    علشان تعرف بس العلامنين بيبعدوا الدين عن السياسية علشان محدش يكفر حد لا انت تكف رحد ول احد يكفرك لانك اكيد عارف لو جيبت حد مش السمتجرين هيوقلك حرام نطرد ولوكان من الملاك هيقولك حرام مانخدشي املاكنا وكل واحد هيستخدم اليدن علي مزاجة ويتاجر بيه ويستغله في مصلحته العلكانين فهموا اللعبة صح والتاريخ بيقول كده ولا ما تعرفشي تاريخ اوربا والعلمانية عملت ايه فيه لما خلصتهم من سلطة البابوات الي زيك
    مش عايز تقول اسمك لسه خايف لما انت متدين كده خايف من ايه
    ماجد

     
  • At 5/15/2008 4:14 ص, Anonymous غير معرف said…

    قانون الايجارات المصري القديم اشعر بتعمد الاعلام والمسئولين بتجاهل شديد خائفين من فتح هذا الملف او مجرد الحديث عنة وبالذات وزير الاسكان كما لو يكن من مشاكل عديدة ومصائب والقادم اسوا بكثير حيث اللاصيانة بهذة العقارات التي اصبح حالها يرثي لها ولاتسببها في ارتفاع قيمة الايجارات الحاليةحيث الملايين من الوحدات المغلقة والتي لو تم اعادة ايجارها بقيم تتناسب مع الواقع والعرض والطلب لانخفضت الايجارات لزيادة المعروض ولثقة المالك من ان شقتة قد عادت الية ملكيتها وسيقوم بدورة في الصيانة كما ينبغي لانة يربح من دخلها وهذا هو الطبيعي اما الدخول في اشتراكية وشوية يقولوا علمانية ولاديمقراطية دة شغل سياسة وكلام فلسفة..في حاجة اسمها احترام الملكية الخاصةو (الحق احق ان يتبع )

     
  • At 5/15/2008 12:37 م, Anonymous غير معرف said…

    كلام فلسفة ايه بس الحق ليه مصدر ممكن يكون القانون المستمد من فكر وايدلوجيا معنية دينية زي محمد كده او علمانية اشتركية او غيرها يعني لازم فلسفة وايدولوجيا ورا اي قانون او حق ميعن
    يعني بالبلدي كده الحق احق ان يتبع مين يقول ان ده حق وده مش حق
    ماجد

     
  • At 5/15/2008 3:36 م, Anonymous غير معرف said…

    جاهل جاهل جاهل
    وهتفضل طول عمرك جاهل
    بالقانون جاهل
    بالدين برضة جاهل
    منحرف عن فطرتك
    وبعدين اوربا وامريكا مافهاش قانون ايجار زى الى انت عايز تفرضة على الناس ياجاهل اوربا وامريكا ياجاهل بتحترم حقوق الملكية الفردية انت عارف فى المانيا مثلا قانون الايجار فيها انك لو ربيت كلب او قطة من غير اذن المالك تنطرد
    ولانك جاهل والحقد مالى قلبك والغل جواك يالى بتنادى بالحرية طيب لية مش عايز تحترم حاجة اسمها حرية المتعاقدين ياابوجهل ومبدا سلطان الارادة الى مكنش موجود فى قانون الايجار القديم مش بقولك كل افكارك افكار مهلبية ومش مرتبة يافسل ياامعة ولانك يا جاهل ياجاهل مالقتش غير الشيوعيين والناصريين الى تتمحك فيهم ولانك جاهل ياجاهل لازم تعرف ان خلاص بح مافيش حاجة اسمها شيوعيين لانها اندثرت ونفس البلاد الى اوجدتها اتخلصت منها او اتفككت يا ابوجهل حتى بالتاريخ جاهل بينادى بالحرية وفى نفس الوقت مابحترمش حرية التعاقد جــــــــــــــــــاهل

     
  • At 5/16/2008 6:13 م, Anonymous غير معرف said…

    حق اية وباطل اية ومين اللي يحدد الحق بنقولك دة ملـــك فلان من قوتة ومن مدخراتة قام فلان بتاجير العين او الوحدة السكنية لعـــلان بشكل يسمح لة باسترداد ملكة بعد فترة متفق عليها ..هل يجوز ان ناخذ قوت فـــلان ونلزمة بايجار مدي الحيـــاة ب3 تعريفة ونورثها لاحفاد عــلان كمــان وصاحب الحق ياخذ صــابونة ويتنصب علية علشان الدولة مش عاوزة تقوم بمسئوليتها تجـــاة امثالك..وبعدين تجادل وتقول فين الحق ..( انت فعلا ذي ما بيوصفك الزميــل فعلا جاهــــــل او تقــدر تقول انك حـــافظ مش فاهم او مستفيـــدمن وحدة سكنية عمرك ماتحلم انك تملك ذيها ولك حق استغلالها بنظام الايجار القديم (المنتفعين) بنظام الســـحت عموما مش حاجادل معاك ولكن اسمح لي ان انضم مع من يســمونك بالجاهل ..سلام يا جــــــــــــــــــــــــــــاهل..

     
  • At 5/17/2008 12:24 ص, Anonymous غير معرف said…

    الحد بيحدده القانون
    خلاص ولا نقول كمان
    بس حلوة الزميل دي انا افتكرتكم شخص واحد اصل صعب نلاقي شخصين بالمواصفات دي
    نفس الادب ونفس الالفاظ وكمان مش بيكتب اسمه ولا شغلته وكمان واضح انكم محامين فاشلين انتو الاتنين

     
  • At 5/17/2008 12:35 ص, Anonymous غير معرف said…

    الحق بيحدده القانون
    خلاص ولا نقول كمان
    بس حلوة الزميل دي انا افتكرتكم شخص واحد اصل صعب نلاقي شخصين بالمواصفات دي
    نفس الادب ونفس الالفاظ وكمان مش بيكتب اسمه ولا شغلته وكمان واضح انكم محامين فاشلين انتو الاتنين وانتو توأم
    ماجد

     
  • At 5/17/2008 1:01 ص, Anonymous غير معرف said…

    ماهو الطبيعى ان فية اكتر من واحد بيرد عليك بس عشان انت جاهل وتفكيرك على قدك مابتعرفش تميز يعنى نعمة التميز حتى محروم منها
    وبعدين مااحنا بنفهم فيك انت مابتفهمش
    قولنالك قانون الايجار القديم باطل من ناحية الشرع معجبكش الشرع
    قانون باطل من الناحية التشريعية والدستورية معجبكش
    من النواحى الاقتصادية اثارة مدمرة وسبب ازمة اسكان فى البلد لان ماحدش بقى يستثمر فى مجال الاسكان معجبكش
    حتى لما قعدت تقول علمانية قولتلك اوربا وامريكا بتحترم حقوق الملكية الفردية والخاصة معجبكش
    من الناحية الانسانية فهمناك ان واكل سحت وعايش سحت ومغتصب حقوق غيرك وانك لازم على الاقل لو عايز تحتفظ بالمكان الى انت ماجرة تدفع اجرة المثل ماعجبكش
    مشيت ورى تفكيرك العقيم وقولتلك تحب ولاد الملاك يورثو فيكم زى ماانتو بتورثو فى حقوقهم ومنعنهم منها ماردتش
    قولنالك ان قانو الايجار القديم دة استثنائى وكان الممقصود منة تكوين شعبية للنظام الحاكم ولو على حساب وسرقةاصحاب الحقوق ماعجبش
    فهمناك انة القانون الاصل هو القانون المدنى وانة لابد من تطبيقة على كافة العلاقات الايجارية فى مصر لان كدة فية مخالفة دستورية ماعجبش
    الى انت عايزة انك تفضل عايش بجهلك ماتعرفش دة حرام ولا حلال عايش ومتعايش بالسحت وخلاص

     
  • At 5/17/2008 2:12 ص, Anonymous ahmed said…

    الشقق المغلقه 5.8 مليون هذه المعلومه من جلريده الشرق الاوسط عدد 14 فبراير
    الوضع الحالي لا يمكن ان يدفع احد لعمل عقود بالنظام القديم
    ذياده عدد السكان بنسبه عاليه
    وعليه يجب اولا تغيير القوانيين القديمه والجديده لايجار بحيث انه يكون محدد المده وضمان تام لعوده العقار لصاحبه بعد العقد
    ثانيا النزاعات مثل تاخيير الايجار او اقلال راحه السكان او تغيير نشاط الايجار عن العقد يكون من سلطه وكيل النيابه اصدار اوامر بلاخلاء وليس المحكمه يعني الوضوع يخلص في شهر مش نرفع قضيه تعقد 3 او 5 سنين والمستاجر ما بيدفعش او ماجر شقه وقلبها عياده او مكتب من نفسه
    ثالثا اعطاء فتره توفيق اوضاع خمسه سنوات من يوم تطبيق القانون (يعني نطمن الملاك ونحمي ملكيتهم الاول ونشجعهم علي ايجار الشقق المغلقه اللي هم 5.8 مليون وبعد خمسه سنين تنتهي الايجارات القديمه فيصبح من السهل العثور علي شقه لايجار دا غير الناس الجديده اللي تحب تبني بدل ما تعمل تمليك الدور علي شقتين 250 متر ويسقعها كام سنه ويبيع للاغنياء فقط
    يقوم ببناء العمارات خمسه شقق 100 وياجرها لانها علي المدي الطويل افضل
    اخيرا مسؤليه المالك تماما عن اعمال الصيانه والتصليح متهيالي منطقيه انه يحب الشقه تكون ممتازه ليضمن دائما انها ستكون مطلوبه ويدفع ضرائب للدوله
    عندها يستطيع الاجيال ان تؤجر وتستاجر انما لو فرضنا استمرار الحال علي ما هو عليه ببساطه اي اسره فيها 3 ابناء لو فرضنا ان ولد اخذ شقه ابوه حيعمل ايه الاثنين الاخرين
    اعتقد انني اوضحت راي للاخ اللي بيقول منين الارقام دي
    ارجوا المعذره في الاسلوب لاني لا اعمل بالمجال الحقوقي شكرا

     
  • At 5/17/2008 10:40 ص, Blogger magdy said…

    السلام عليكم انا موجر شقة بـ11 جنية مصري واللي مستاجر توفي واولاد المتوفي استولي علي الشقة بالرغم انهم لا يعيشون فيها مع العلم انا اجار الشقة حاليا يذيد عن 1000 جنية لانها في الدور الارضي يمكن ان تفتح مخزن او شركة تفيد البلد وتزيد من الانتاج فما الحل هل اترك الشقة كما هي مغلق فلو تركتها اين العدل والقانون في مصر واين الدمقراطية التي نتكلم عنها في جميع انحاء العالم

     
  • At 5/17/2008 4:26 م, Blogger باحث عن الحق والحرية said…

    لست من الملاك ولا من المستاجرين وتناول الموضوع هو من قبيل الانحياز للحق ايا ما كان سواء حق الملاك في ملكهم او حق المستاجر في سكن ملائم وليس من قبيل الحلول الوسط التي يجب ان ترفض اذا مست حقوقا ثابتة لانسان وتتحول الي الظلم بعنية وكل فطكرة المدونة تقوم علي اقتراح من غي رمتخصص ربما لايكون عمليا لحل ازمة لايجب ان تظل هكذا وجوب البحث عن حلول عملية ايا ماكانت
    كاتب المدونة ينتمي لتيار الاسلامي وعضو مؤسس لحزب الوسط الاسلامي فلامكان اذا للحديث عن استباعدان يجهر احد الاسلامين بمعارضته للقانون الحالي للايجارات القديمة
    ابدا اولا برفض كل تجاوز لفظي حتي لو كان ممن ظلموا كما ان التجاوز في الالفاظ لايفيد المدافعين عن حق الملاك بل اظنه يفيد من يدافعوا عن قضية ضعيفة هي استمرار القانون الحالي بكل كوارثه انتو اصحاب قاضية عادلة واضحة
    من ينادي بالعلمنة اريد معرفة رده علي اسئلة للعلمانين وفي كل الاحوال اليس من حق من يختلف معهم اعتقاد وتبني وومارسة حريته السياسية والدينية بل والحكم اذا رات الاغلبية ذلك علي اساس مرجعتيه الدينية تدوينة أسئلة للعلمانيين
    في ديسمبر 2005 http://baheth1.blogspot.com/2005/12/blog-post.html
    اما الحديث ما ذكر عن ايات وجوب الحكم بما انزل الله فقد نزلت في بني اسرائيل ولكنها نصوصا عامة فلا عبرة بخصوص السبب وكذلك الاتهامات التكفيرية التي تشق عن الصدرو والاهام بالمتاجرة بالدين واستغلاله ومنعا للتطويل احيل من يريد علي مدونة الكهنوت العلماني في اكتوبر 2005 الكهنوت العلماني http://baheth1.blogspot.com/2005/12/blog-post_15.html
    وتناولنا ايضا تهافت الاستناد الي وجود غيرمسلمين للتهرب من الالتزام بالشريعة الاسلامية واوضحت ان ذلك ذلك هو عني الاعتداء عل يالحرية الدينية والسياسة للمسلم ولن يحمي المسيحي من الاعتداء العلماني عل يحقوقهم راجع مدونة اوهام واجاع الاقباط مرة اخري مايو 2006 http://baheth1.blogspot.com/2006/05/blog-post.html
    رقم 5.8 ملوين شقة استنادا الي الشرق الاوسط ما اساس هذا التقدير اهو مجرد تقدير شخصي ام قائم علي احصائية دقيقة خصوصا مع غياب اي احصاءات دقيقة حول الوضع كما غيره في ظل التخلف الذي نعيشه وربما كان الغياب مقصودا وعلي كلا اذا افترضنا ان الرقم الحقيقي اقل من ذلك وافترضنا ان الرقم موزع بالتساي بين الريف والحضر فاعتقد ان فتح هذه الوحدات وطرحها في السوق سينهي جزء كبير من الازمة فعدد الاسر المصرية في المتوسط لا يزيد 15 مليون اسرة اذا فاترضنا انا نحتاج الي خمسة مليون اضافية حاليا لاسكان الاسرة الجديدة في كل مصر او حتي في المدن فقط اتضحت اهمية فتح هذه الوحدات وتزيد من هذا الاهمية ان هذا الرقم اغلبه في المدن حيث الازمة اكثرتعقديا - رغم انها بدات تزحف علي الريف ايضا لاسباب كثيرة-
    الحق في الفكر الوضعي يحدده القانون ولكن هل القانون مقدس لاي قبل التغيير ناهينا عن انتقادات عديدة وجهت له او حتي لاحكام الدستورية العليا – ناهينا عن المشروعية الدينية والسياسية بل وحسابات المصلحة وبل اني اسا عن المشروعية الشعبية للقانون الذي صدر من نظام غير ديمقراطي ام سنج من يجادل بنه نظام عبد الناصر اء بانتخابت حرة تعبرعن الاردة الشعبية
    ا/ حمد ذكر انه غير قانوني و اعتقد ان كثيرمن القانونين ربما ليس لديهم المام بالموضوع مثلك ونفس الامر ينطبق علي الاخ او الاخوة اصحاب صاحب التلعليقات الاخري المدافعة عن الملاك رغم رفضي وعتاب يالسابق واما اقتراح ان تتولي النيابة العامة ااصدار اوامر اخلاء في نزعات الشقق فهو ربما يحقق سرعة الفصل لكن له سلبيات كثير منها ان النيابة العامة لايمكن اعتبارها جهة قضائية بالمعني الدقيق واذا نطالب بمزيد من استقلال القضاء فما بالنا بالنيابة العامة واعطاء مزيد من السلطات لها قبل اصلاح احوالها و الواقع ان حل مشكلة كسرعة انهاء منازعات في القضايا السكن علي حساب مشكلة لاتقل خطورة وهي الاصلاح القضائي وفي مقدمته استقلال القضاء امر عيوبه اخطر ومع الاقرار بان هذا الاصلاح امر يرجع جزء كبير منه وخصوصا في مسالة التاخير في الفصل في القضايا واثقال القضاء بقضايا كبيرة الي النظام الحاكم حتي لو كنا لانبرئ منها الشعب بدرجة ما مثل موضوع اصحاب بدل رصيد الاجازات والاصلاح القضائي موضوع اخر علي كل حال
    استاذ مجدي لا عزاء للحق او الحرية او الدميقراطية او المنطق والعقل لك الله

     
  • At 5/17/2008 8:54 م, Anonymous غير معرف said…

    عبد الناصرده حقود طبعا صحيح مش كل فقير ربنا بيفتح عليه بتعامل بحقد وعقد نقص بص نسبة منهم بتبقي كده وده منهم يعني هو اتعلم ورفع من نفسه في عهد الاقطاع ودخلوه الكلية الحربية بس ولاد بشاوات الوفد مثلا ماكنوش يقدروا يدخلوا الكلية الحربية في حكمه علشان تعرف الفرق
    كان لازم يذل الاغنياء وحتي المتوسطين علشان يحس بنفسه والظلم والفشل الي عمله جاه علي دماغ البلد كلها وايه حكاية الاسلامين والعلمانين دول يا بتوع اليسار مش الاسلامين بس هما الي مش عايزين القانون وبعدين ليرالية انسانية ايه دي دي ليبرلية غيرانسانية ومش ليبرلية اصلا الي تدافع عن قانون زي ده
    حاتم

     
  • At 5/17/2008 10:20 م, Anonymous غير معرف said…

    لي فكرة يا جــاهل انا مش محامي ذي ما انت فاكر و التشابة في الحديث بيني وبين زميلي الذي لا اعرفة هو ليس بمحض الصدفة لان دة راي اي انسان بيفهم (دة حتي الحكومة عارفة ذلك ولكن بتحاول تجد حل بس خايفة من الراي العام و من المنتفعين ) تقوم سعادتك بجهلك ترجعنا نتكلم عن الحق والباطل ..كفاية استغلال وبرشــطة ..لما نقول ملكية خاصة..وشقا عمر بني ادم يبقي يحترم ولو انك مش حتفهم ذلك لانك واضح انك انت اللي فاشـــــل وعايش علي قــفا غيرك (احنا الحمد لله ناجحين جدا في حياتنا العملية وعيشيين في نعمة والحمد للـــه,وعمرنا ما سكنا او عشنا اواكلنا ســـحت مثلك ايـــها الفـــاشل بالوراثة) وعلشان تتعب نفسيا اكثرانا طبيب بشــري وليس محامي ومش حاضيع وقتي في النقاش مع امثالك انا بس كنت باقول راي ولو اني كنت اتمني ان محدش يزعل مني . بس اللي زيك زعلهم لا قيمة لة عند احد ...سلام يافاشـــــــــــــــل.يابوجــهل

     
  • At 5/18/2008 2:08 ص, Blogger باحث عن الحق والحرية said…

    ا/ حاتم
    الاسلاميون تيار عريض من المؤكد ستجد بينهم المالك والمستاجر ومنهم من قد يختلف معي بدرجة او باخري والتعميم كارثة ولكنها ارحم من التفتيش في قلوب الاسلامين ومعرفة مدي متاجرتهم بالدين واستغلاله وغيرها من اتهامات لا تقل عن الاتمامات بالتكفير التي نرفضها كما من المؤكد ان لاخظت ذلك من البعض
    من له موقف حقيقي وقوي لن يلجأ لهذا الاسلوب وليس مناقشة الحجة بالحجة والمضحك ان يدعي كثير من العلمانين ان المؤمنين باللتزام بتطبيق الشريعة الاسلامية وعدم مخالفتها اقلية لاتججاوز عشرات مئات الالاف وفي نفس الوقت استبعاد ان يتبني التيار الاسلامي هذه القضية ان لم يكن من باب الاقتناع بازلة مخالفة شرعية والدفاع عن حقوق مظلومين فمنب اب تحقيق شعبية لدي عدد كبير من الملاك وعائلاتهم طالما اننا مجرد متاجرين بالدين
    اما عن عبد الناصر فمن لديه دليل عل يان الرجل تصرف بمنطق الانتقام او الاذل والحقد فليتقدم به اما بدون ذلك فاعتقد ان الرجل او نظامه ارتكب اخطاء كارثية منها هذا القانون سواء بدافع الدفاع عن ماتوهموه الحق او بدافع تثبيت نظامه وحكمه ولو بظلم كبير سواء كانوا مدركين او بدون ادراك مدي سوء هذا القانون واضراه بالفقراء يعني الحديث عن سوؤ النية يفترض الدليل القاطع عليها وف غيابه نتعامل مع قرار نراه من الاخطاء وفقط بدون افتراض النية السيئة او الحديث عن الحقد الطبقي
    اما الحديث عن العدل فمن مدة طويلة قرأت علي احد المواقع مذكرات شاب فلسطين كان يدرس في مصر في السينات وفيها توقع او نبوءة من هذا الشاب بهزيمة مصر لما اقتنع بانها مظالم كثيرة ارتكبها النظام وممارسات وانتهاكات كثيرة مخالفة للشريعة منها هذه القوانين الاستثنائية بزعم تحقيق مصالح الفقراء

     
  • At 5/18/2008 4:04 م, Anonymous غير معرف said…

    كنت هاقول ميرسي انك اتكلمت عن الظلم ده كله بس كمان ميرسي لانك مش من الملاك واتكلمت عنهم رغم انك ما نستشي المستاجرين وقدمت اقتراح حلو قوي وممكن يتنفذ واذا ماكنشي ينفع معاهم يشفوا حاجة غيره بس مش يفضلوا في املاكنا وياخدوا حقوقنا قدام عنينا ونموت جيل ورا جيل بالحسرة والظلم ده كله زي ماصل مع اهلي هاديلك مثل واقعي
    جدنا بني عمارة في مكان راقي في القاهرة ولماجات القوانين اياها دي اتملوكها المستاجرين رغم انهم علي الورق مش ملاك مصادرة زي انت ماقولت يس عني مات الجد وبعدين ولادهم الاتنين نصيبي انا شقة ونصيب خطيبي بن عمي شقيتين ونص قميتهم الحقيقة جوالي سبعة او تمانية مليون مجموع ايجار التلات شقق ونص دول مش مكمل خمسين جنيه وطبعا احنا خرجين جامعات حكومية وموظفين فيها بعد معاناة وواسايط ضيف علي الايجار تقريبا خمسميت جنيه مرتبي علي مرتبه بعد خصم مصاريف المواصلات لاننا ما نمتكلشي عربية والعربية الوحيدة عند عند واحد من 8 احفاد للمالك و وهيا عبارة 128 موديل 88 يعني قول دخلنا انا وخطيبي 550 جنيه وطبعا عارف يعني ايه نلاقي شقة ايجار جديد ومطلوب نعيش ونصرف علي باقي التزماتنا بقينا مدة طويلة مش عارفين نتجوز لان دخلنا بما فيه ايجار التلات شقق ونص يادوب يجب ايجار شقة قيمتها متصلشي ربع قيمة شقة واحدة من شقننا الي بنتتقل من جيل لجيل في المستاجرين وقرايبهم صحيح مشكلتنا اتحلت الحمد لله بعد سنين طويلة لان جالي لابن عمي عقد في الخليج وهيسافر قريب وهحصله بس ده يرضي مين علي فكرة الملاك المزيفين منهم الي بيعلم ولاده في امريكا ومنهم الي اتخرج في auc وطبعا كلهم اتعلموا في مدراس ماكناش نقدر ندخلها وعربياتهم قدام العمارة احدث وافخم موديلات عربيتن وتلاته في كل شقة شوف تكلفة فواتير الكهرباء او التليفون او العاز او الموييل او حتي الزبالة اكبر بكثير من تكلفة ايجار الشقة نفسها علشان تقارن بس
    انا بسمع كتيرمن الملاك بيقولوا شوفوا قيمة الايجار ده كان يجيب كام كيلو لحمة وقت ما طلع القانون ويدوننا نفس القيمة الي حددها القانون يعني لو ايجار شقة بيجب 40 كيلو ساعتها اضرب سعرالكيلو النهادره في 40 واحنا موافقين علي الحل رغم ان لما القانون طلع نزل الايجار يعني مثلا لو شقة كانت بتاجر بعشرين جنيه نزلها ل 15 او اقل وبعد كده ثبت علي ال 15جنيه
    عايزة استاذنك اني انشر مدونتك دي في كل مكان علي النت لايملات اصحجابي للممتديات والمجموعات وغر فالشات غي رانك مش مالك فلانها بجد فهمتني ان الموضوع مش مجرد ظلم لينا او للمالك لا ده كمان كارثه من نواحي كتيرة وانت قدمت حل معقول اسفه اني طولت وياريت تبعت مقالك للصحف يمكن يحد يسمعك وربنا يكرمك ويقف معاك زي ما وقفت مع الملاك الغلابه ميرسي يا محمد يا باحث عن الحق
    جيلان

     
  • At 5/19/2008 12:21 م, Blogger باحث عن الحق والحرية said…

    العفو يا ا /جيلان واهلابيك والف مبروك مقدما وعلي فكرة انتي قنوعة قوي بتعتبري مشكلتك اتحلت وحقوقك ضايعة كده لمجرد انك هتتجوزي وتلاقي مكان تسكني فيه بالمناسبة ياريت تبقي شكرا بدل ميرسي ولا شكر علي واجب الدفاع عما اعتقد انها حقوق الملاك او المستاجرين كما انها ليست تهمة ان ادافع عن الملاك اذا كنت منهم عموما خلينا في موضوعنا
    المثال الي ضربته واقعي وموجود منه كتيرأ واكثرمن ذلك في التناقض والفجوة بين الايجار الحقيقي للمثل والايجار القانوني بس الاغلبية مش بالتناقض ده ومع ذلك لو افترضنا ان الملاك من الاغنياء والمستأجرين من الفقراء او متوسطي الدخل في حي فقير او متوسط فهذا لايبرر وضع القانون الحالي ايضا بل فيه ايضا ظلم للمالك بتحميله مسؤولية هولاء وهي مسؤولية مجمتع باكلمه ولا ليس مالك اوملاك معنين
    حكاية اللحمة دي ممكن اساعدك تعرفي اسعار اللحمة في 1953 في تدونية مستوي معيشة المصري بعد ثورة 23 يوليو 1952 يونيو 2006 http://baheth1.blogspot.com/2006/06/23-1952.html
    نشوف بقي سعرها كام في الستينات او سعر جرام الدهب او متر الارض اي مقياس معقول يعني بس تخيلي كده المستاجرة او المستاجر بتاع الجامعة الامريكية داخل عليكم ب 70 او 90كيلو لحمه اعتقد نخليها بالدهب احسن والماظ يمشي مع مستواهم
    بالنسبة لحكاية يشوفولكم حلول تانية يعني ممكن تعملوا حركة او جمعية للملاك تسموها ملاك من اجل التغير او ملاك بلاملكية وبما ان الموضة اليومين دول الاضربات والاعتصمامات تشوفوا حاجة جديدة تتمشي مع مع مستوي كارثتكم يعني مثلا انتحار جماعي في اعمق نقطة في النيل او القفز من اعلي مبني في مصر
    لو عايزة الجد من يريد يستطيع اذا توفرت الارداة توفر الحل يعني نعقلها ونتوكل اما استمرار الظلم ده كله مستحيل وبالفعل اعتقد ان انشاء تنظيم يدافع عن حقوق الملاك قضية مهمة جدا وجوانب عمل هذا التنظيم او الجمعية متعددة منها النواحي القانونية وتقديم المساعدة في القضاء عل يهذا القانون ككل او مساعدة حالات معنية ومنها ما بتصل الجانب الاعلامي ومخاطبة الراي العام ومنا مايتصل بالنواحي الاقنصادية ودراسة اثارها والرد علي مايثيره انصار القانون الحالي ومنها السياسية وتنظيم فعاليات معنية وولا اعني بالضرورة الوصول الي صدام مع السلطة فهناك مثلا مناصرة اعضاء او مسؤولين مناصرين - او حثهم للدفاع علي- حقوق الملاك وهكذا باختصار تشكيل جماعة ضعط ومركز فكر وبحث يقدم حلول و بدائل سواء لمشاكل فردية او جماعية للملاك وجمعية للمساعدة القانونية يعني تحت شعار يا ملاك مصر اتحدوا بالمناسبة هناك جهات تتقوم ببعض الاعمال المشابه للدفاع عن حقوق المستاجرين
    المدونة مدونتك يا ا /جيلان تحت امرك وان كنت لا اعتقد انها بمثل هذه الاهمية

     
  • At 6/04/2008 1:00 ص, Anonymous غير معرف said…

    حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ومنهم لله كل الي ظلموا الملاك الي طلعوا القانون والي خلوه مستمر من اول جمال عبد الناصر والي معاه لحد حسني مبارك والي معاه ومعاهم كل المستاجرين الي ظلمونا

     
  • At 6/06/2008 8:29 م, Anonymous غير معرف said…

    قانون الايجار القديم لم يري النور لان ضد مصالح بعض الكبار

     
  • At 6/30/2008 12:59 م, Anonymous غير معرف said…

    ة فتاوى رسمية بخصوص عدم مشروعية قانون الايجار القديم

    الفتاوى الرسمية والصادرة من دار الافتاء المصرية التابعة لوزارة العدل بعد مشروعية قانون الايجار القديم لمخالفتة احكام الشريعة الاسلامية .
    الفتوى الشرعية لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة "للمدعى":
    ":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / خالد مرسى عبدالله – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :"
    "أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذى نتج عن القانون الوضعى فى حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ".
    الجواب
    "عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا"
    "وعقد الإيجار المؤبد والذى يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أى المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولايجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا إمتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ".
    "وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛
    مفتى جمهورية مصر العربية "
    2/6/98 أ.د. نصر فريد محمد واصل

    ** فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر (شيخ الجامع الأزهر حاليا):
    = بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه :
    "من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا (جـ) بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الإتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير مايبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل".
    وإنتهى مقال فضيلة المفتى إلى خلاصة القول :
    "ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لاتقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائى فى حالة الإختلاف وأنه متى إنتهت مدته فللطرفين كامل الحرية فى تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده فى أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب".

     
  • At 7/02/2008 12:05 ص, Anonymous غير معرف said…

    الأخوة ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم بقوانين العار فى العقار:
    توضيحا لمعلومة عدد الششف المغلقة أوضح مايلى:
    = طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 2006 الذى يفضح وجود 5.766.065 مليون شقة خالية و 2.133.019 شقة مغلقة بما يزيد عن 7 مليون و900 ألف شقة خالية أو مغلقة تكفى لتغطية الحاجة الحالية والمستقبلية لسنوات عدة بما يفضح حقيقة أن أزمة الإسكان هى أزمة تشريع .
    (تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 2006)
    توزيــع المــباني طـبـقـاالاجمالى عدد الوحدات والاستخدام الحالى لها
    المحافظة عدد المبانى عدد الوحدات الاستخدام الحالى للوحدة
    للسـكـن للـعـمـل للسـكن والعمل مسكن عام
    مغلــــــق خالية اخرى
    عدد % عدد %
    إجمالى الجمهورية حضر 3566770 14486264 7870467 1823798 28922 14496 1175412 8.11 3404710 23.5 168459
    ريف 7964746 13300593 8655122 1126313 44722 6938 957607 7.2 2361355 17.75 148536
    جملة 11531516 27786857 16525589 2950111 73644 21434 2133019 7.68 5766065 20.75 316995
    % 59.47 10.62 .27 .08 7.68 20.75 1.14
    http://www.msrintranet.capmas.gov.eg/pls/actv/tab_3?lang=1&lname=
    وبإذن الله سوف أقوم بمداخلات عديدة توضح كافة الأسس القانونية والدينية والأخلاقية عن قوانين العار فى العقار.
    الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
    3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
    ت: 0122145510
    E-mail: dkaa@link.net

     
  • At 7/02/2008 12:08 ص, Anonymous الدكتور خالد said…

    الأخوة ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم بقوانين العار فى العقار:
    توضيحا لمعلومة عدد الششف المغلقة أوضح مايلى:
    = طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 2006 الذى يفضح وجود 5.766.065 مليون شقة خالية و 2.133.019 شقة مغلقة بما يزيد عن 7 مليون و900 ألف شقة خالية أو مغلقة تكفى لتغطية الحاجة الحالية والمستقبلية لسنوات عدة بما يفضح حقيقة أن أزمة الإسكان هى أزمة تشريع .
    (تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 2006)
    توزيــع المــباني طـبـقـاالاجمالى عدد الوحدات والاستخدام الحالى لها
    المحافظة عدد المبانى عدد الوحدات الاستخدام الحالى للوحدة
    للسـكـن للـعـمـل للسـكن والعمل مسكن عام
    مغلــــــق خالية اخرى
    عدد % عدد %
    إجمالى الجمهورية حضر 3566770 14486264 7870467 1823798 28922 14496 1175412 8.11 3404710 23.5 168459
    ريف 7964746 13300593 8655122 1126313 44722 6938 957607 7.2 2361355 17.75 148536
    جملة 11531516 27786857 16525589 2950111 73644 21434 2133019 7.68 5766065 20.75 316995
    % 59.47 10.62 .27 .08 7.68 20.75 1.14
    http://www.msrintranet.capmas.gov.eg/pls/actv/tab_3?lang=1&lname=
    وبإذن الله سوف أقوم بمداخلات عديدة توضح كافة الأسس القانونية والدينية والأخلاقية عن قوانين العار فى العقار.
    الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
    3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
    ت: 0122145510
    E-mail: dkaa@link.net

     
  • At 7/02/2008 1:11 ص, Anonymous غير معرف said…

    الأخوة ملاك العقارات المغتصبة عقاراتهم بقوانين الإسكان الظالمة: أولا: قمت بإرسال برقية بتاريخ 7/5/2003 كما يلى: فخامة رئـيس الجمهورية ... معالى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ... مجلس الوزراء - القاهرة معالى الدكتور / رئيس مجلس الشعب ... مجلس الشعب - القاهرة = لقد أممت الدولة المساكن وشرًعت مجانية الإسكان ودعم المستأجر على حساب مالك العقار فى العقود الإيجارية القديمة الأبدية ضد الدستور وضد الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع السماوية وضد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وضد الإتفاقيات الدولية لحماية الحقوق المدنية والإقتصادية . = هل يصل الظلم بتقنين إيجار شقة فاخرة بثمانية جنيهات (دولار واحد) شهريا أى ربع جنيه يوميا وثبات القيمة 40 سنة ، حتى أصبحت نفس الشقة تؤجر بتسعمائة جنيه شهريا بالقانون الجديد ويسمى ذلك قانون إيجارات ؟ = المستأجر يدفع ثمانية جنيهات شهريا أجرة شقة تأويه هو وأسرته ويتكلم فى التليفون العادى المنزلى بمائتى جنيه شهريا ، و8 جنيه شهريا لرفع كيس الزبالة ، ويدفع 100 جنيه كهرباء شهريا، ويدفع جراج سيارته 100 جنيه شهريا بخلاف الموبايل مايزيد عن 300 جنيه شهريا ، ويسمى ذلك عدالة إجتماعية ونظام عام ؟ = الدولة تفرض ضريبة دعم مباشرة على ملاك العقارات بدعم 7 مليون مستأجر بعشرين مليار جنيه سنويا على الأقل تغتصب قهرا من حقوق ملاك العقارات القديمة دون سند من الدستور ودون تعويض عادل ، ولن يضيع حق وراءه مطالب . = المحكمة الدستورية العليا حكمت ومازالت تحكم بعدم دستورية مواد القانون الظالم حتى أصبح مهلهلا وعنوانا لظلم الدولة والمشرع وعدوانا على الدستور ، فكيف تم هذا التشريع الظالم ، ولماذا تحجم الدولة والمشرّع على المبادرة بإنهاء هذا الظلم . = ثبات القيمة الإيجارية لعشرات السنين حتى أصبحت أجرة رمزية هزيلة إقتحمت بها الدولة والمشرع حقوق مالك العقار لصالح فئة المستأجرين وعدوانا على حقوق الملكية الخاصة المصونة بالدستور وتعظيما لحقوق المستأجر وإنتقصت من ملكية مالك العقار والتى تتمثل فى مقابل الإنتفاع الحقيقى لملكيته وهو تأميم للملكية العقارية لصالح فئة المستأجرين ، وإجبار لمالك العقار على دعم المستأجر ، فضلا عن الأضرار المجحفة التالية : ـ فوائض مالية للمستأجر على حساب المالك تمثلت فى مدخرات وإستهلاك ترفى للمستأجر على حساب المالك . - ما يزيد عن 2 مليون شقة مغلقة من جانب المستأجرين ، فى حين لا يجد ملاك العقارات وأبنائهم وورثتهم المأوى سوى بإيجارات لا تقل عن 600 جنيه للشقة . ـ عدم صيانة العقار مما أدى إلى تصدعه ، ويؤدى لتدمير الثروة العقارية . ـ إنخفاض قيمة العقار (الأرض + المبانى) إلى عشر ثمن الأرض . ـ موت وشلل رأسمال مالك العقار لعدم قدرته على بيعه فمن المجنون الذى يقدم على شراء عقار أو شقة مؤممة لصالح من يستأجرها بقروش معدودة ؟ ـ مشاركة المستأجر لورثة مالك العقار فى ما آل إليهم من ميراث ... وهو عدوان على حقوق الميراث .. وهو عدوان على حدود الله .. ـ حرمان المالك من السكنى بالعين ملكه ، وإجباره على السكنى بأجر من 800-1800 جنيه شهريا فى حين ينعم المستأجر بالسكنى ب 10 جنيه شهريا .. ـ حرمان مالك العقار من التصرف فى الشقة ملكه فى حين يمتلك المستأجر شقة أخرى ينعم بحرية التصرف فيها إستعمالا أو إستغلالا أو بحرية تصرفه فيها بالسعر الحقيقى ... ـ إنتشار العداوة والبغضاء والأحقاد بين ملاك العقارات المقهورين ومستأجرى العقارات المستفيدين من هذا الظلم ، وقضايا الإسكان بالملايين شاهدة على هذا الصراع ، مما يعد إنتهاكا للدستور الذى يقرر المساواة والعدالة الإجتماعية ... = ما هكذا تحكم الشعوب لصالح أصوات الأغلبية التى يتم دعمها على حساب مالك العقار المقهور ، وويل لمن حرم حلالا وحلل حراما وشرع الظلم بإسم العدالة . = فضيلة مفتى الديار وفضيلة الإمام شيخ الأزهر أفتيا ببطلان هذا الظلم فهل تلك الفتاوى لا تخص الدولة أو المشرّع ، ولا تسرى عليهم حرمة مخالفة التشريع الإسلامى الذى هو الدين الرسمى للدولة والسكوت على هذا الظلم والقهر ؟ = عشرات السنوات وأيدى الحكومات المرتعشة تخشى الإقتراب من هذا الظلم فمتى الخلاص ؟ = مصيبة الملاك عظيمة وذنب الحكومة والمشرع أعظم ، والساكت عن الحق شيطان أخرس . = رئيس الحكومة أعلن فى مجلس الشعب عام 2003 بمعايشته مشكلة تثبيت الإيجارات لمدة 40 عاما إنهارت بسببها مئات العمارات على رؤؤس سكانها التى تدعى الدولة حمايتهم ، وتعرّض الثروة العقارية للتدمير ، وتسعى الحكومة للمصادرة الكاملة للعقارات بقانون إتحاد الشاغلين لتكوين كميونات شيوعية تدار بإتحادات "مغتصبى العقارات بمجانية الإسكان" . = خمسون عاما والدولة تعالج أزمة الإسكان بقوانين ظالمةحتى خربت المساكن والذمم والضمائر وإستفحلت الأزمة . = تحميل ملاك العقارات المقهورين مسئولية التكافل الإجتماعى هو إغتصاب جماعى لحقوق الملكية تباركه الدولة ضد حقوق الملكية الخاصة . = كيف تكون هناك ديموقراطية بدون حماية لحقوق الملكية وثمارها ، وبدون المساواة بين المواطنين ، وكيف يكون الإصلاح الإقتصادى مع التسعير الجبرى المتجمد لعشرات السنين . = نطالبكم أن تبادروا لما تمليه عليكم واجباتكم وضمائركم من الإنهاء الفورى لهذا الظلم لفئة أقلية ملاك العقارات لصالح الغالبية من المستأجرين . = أعيدوا حق الملاك فى إقتضاء الأجرة الحقيقية لأملاكهم مع إلزامهم بصيانتها ولن يتقاعسوا عن المحافظة عليها حرصا على ملكيتهم وثمارها ، ولتقرروا ماشاء لكم من الضرائب العادلة لدعم المستأجرين المستحقين كمحدودى أو معدومى الدخل على حساب ميزانية الدولة وليس على حساب فئة أقلية ملاك العقارات بإنتهاك حقوقهم المادية فى تقاضى الأجرة الحقيقية طبقا للقانون الجديد وطبقا لما تؤجره وزارة الأوقاف ووزارة الإسكان. = فلتدعم الدولة المستأجرين محدودى الدخل بمنحهم أراضى الدولة بأجر رمزى مع دعم الكهرباء والمياه مجانا لهم بمشاريع تمولها البنوك التى تقرض المليارات للأفراد . = العمارات فى مصر تتهاوى وتنهار على المستأجرين الذين إستحلوا نعيم السحت الذى تباركه الدولة بقوانينها الظالمة المهترئة ، لتعلن للعالم يوميا فضيحة مجانية الإسكان التى لا مثيل لها فى العالم كله ، والتى حولت المساكن القديمة إلى ملاجئ قذرة مهملة بدون صيانة حتى باتت تتراقص تحت أنين الملاك المعذبين وضحكات المستأجرين الناعمين فى جحيم المساكن الهشة المنهوبة . = قوانين خراب العلاقة بين المالك والمستأجر حولت المساكن القديمة المجانية إلى نعوش معلقة ومقابر جماعية لسكانها المستميتين عليها دون صيانة أو ترميم أو إزالة حتمية . = الخبير الإقتصادى العالمى " هرناندو دى سوتو " أصدر تقريره عام 1997 يفضح به الموت والشلل الإقتصادى الناجم عن قانون خراب المساكن فى مصر بإيجارات رمزية لثروة مقدارها 240 مليار دولار تعادل 30 ضعف قيمة أموال البورصة المصرية ، وتعادل أضعاف المعونات الإقتصادية والقروض والمنح التى مدت الحكومات المتعاقبة أياديها لإستدانتها لإصلاح الإقتصاد المصرى العاجز بسبب الإعجاز الحكومى فى تدمير الإقتصاد بقوانين الخراب العاجل التى أوصلت قيمة الجنيه المصرى إلى 7 بنس إنجليزى و12 سنت أمريكى ونصف ريال سعودى. = " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " صدق الله العظيم . توقيع الدكتور/ خالد مرسى العصافيرى 3 شارع طلعت حرب - الإسكندرية ت: 4861176 محمول: 0122145510 ثانيا: قام الأستاذ عصام رفعت بنشر موضوع البرقية فى مجلة الأهرام الإقتصادى فى العدد رقم 1840 بتاريخ 12/ 4/ 2004 بعنوان (شقة بدولار فى الشهر- إتحادات مغتصبى الشقق بمجانية الإسكان) والعدد رقم 1843 بتاريخ 3/5/2004 بعنوان (الإغتصاب-عش الدبابير فى الإيجارات القديمة)" ثالثا: قمت برفع دعوى ضد أحد سكان شقة ورثتها عن المرحوم والدى المؤجرة مبلغ 12.5 جنيه شهريا فى حين إضطررت لإستئجار شقة بالقانون 4 لسنة 1996 بمبلغ 1850 جنيه شهريا منذ عام 1997 ، والدعوى موضوعها طلب التعويض بمبلغ 396050 جنيه عن مافاتنى من كسب فى الأجرة الحقيقية ومالحقنى من خسارة فى ماتكبدته من إيجارات لعدم تمكنى من سكنى الشقة ملكى المحكرة لصالح المستأجر وإبنه من بعده وذلك بالتضامن مع رئيس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الشعب عن مصادرة وإغتصاب حقوق الملكية المصونة بالدستور بالإضافة إلى طلب تعويض مؤقت مائة ألف جنيه بسبب إذابة قيمة الشقة وعدم إمكانية بيعها والتصرف فيها عشرات السنين . رابعا: قمت برفع الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22/3/2008 للطعن بعدم دستورية المواد التالية: 1- عدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من القانون رقم 46 لسنة 1962 الخاص بلجان تحديد الإيجارات ، 2- عدم دستورية المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 بتجميد الأجرة المحددة من بداية العقد ، 3- عدم دستورية المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 فيما لم ينص عليه من زيادة الأجرة الأماكن السكنية طبقا لما نص عليه من زيادة أجرة الأماكن الغير سكنية ، 4- عدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 1996 فيما لم ينص عليه من قيام لجان تحديد الأجرة بإعادة تقدير أجرة الأماكن القديمة الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981 طبقا لأجرة المثل للأماكن الخاضعة للقانون 4 لسنة 1996 ، 5- عدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون 121 لسنة 1947 فيما نص عليه فى المادة 1 إلغاء حق مالك العقار فى طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة (الملجئة) لشغل المكان بنفسه أو أحد أبنائه ، 6- عدم دستورية المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فيما لم ينص عليه فى حق مالك العقار طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة لشغل المكان بنفسه أو أحد أبنائه ، 7- عدم دستورية المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 فيما لم تنص عليه على فسخ عقد المسكن عند إمتلاك المستأجر أو أحد المقيمين معه لشقة سكنية بعد إستئجاره للشقة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن . = وهو ما يخالف المواد الدستورية 2 ، 4 ، 7 ، 8 ، 25 ، 34 ، 35 ، 40 من الدستور. خامسا: قوانين غصب المساكن صدر ضدها الفتاوى التالية: ** فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر (شيخ الجامع الأزهر حاليا) = بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه : "من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا (جـ) بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الإتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير مايبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل". وإنتهى مقال فضيلة المفتى إلى خلاصة القول : "ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لاتقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائى فى حالة الإختلاف وأنه متى إنتهت مدته فللطرفين كامل الحرية فى تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده فى أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب". الفتوى الشرعية لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة للمدعى : ":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / خالد مرسى عبدالله – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :" "أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذى نتج عن القانون الوضعى فى حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ". الجواب "عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا" "وعقد الإيجار المؤبد والذى يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أى المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولايجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا إمتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ". "وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ مفتى جمهورية مصر العربية 2/6/98 أ.د. نصر فريد محمد واصل. **الفتوى المنشورة فى موقع "دار الإفتاء" : http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa....=190&Type=Ency بالرقـم المسلسل 2676 الموضوع (1277) عقار مغتصب التاريخ 7/2/ 1980: بالطلب المتضمن أن زيدا فى عهد سلطته ومكنته أخذ عقار عمرو غصبا بدون عذر شرعى أو لزوم ، وبدون إعلام وإخبار عنه وتقرير لأسباب الأخذ والغصب . ثم وهبه لإدارة لم يكن لها سابق عهد بعمرو ولا بعقاره ، واتفق أن سيطر بكر على زيد وغالبه على جميع اختصاصاته وسلطته وأخذ عهدة رد المظلمة والاحتساب وجزاء الاعتداء على الحقوق، فصار عقار عمرو المغصوب والإدارة التى وهبها زيد هذا العقار كلها بيد بكر وتحت إمرته، ولكن بكرا لم يهتم برد هذا العقار إلى عمرو مع طلب عمرو له مرارا واستغاثته، ملحا على بكر وطال عليه الأمد ولم يبد سبب ظاهر لإغفال بكر هذا الأمر، فلم يتقدم ولو شبرا لإزالة تلك الجناية لزيد على عمرو ولإعادة العقار إليه ورد المظلمة للآن بل استأثره واستبد به. وطلب السائل الإفادة عما يجب على بكر فى هذا الشأن وما هى ذمته فى هذا العقار المغصوب أمام الحق ، وإزاء نصوص القرآن وأحاديث النبى الكريم ، فإن كان هناك حكم فى إدانة الغاصب لعقار عمرو بدون حق وتمليكه لرجل آخر أو إدارة خاصة . هل ينطبق ذلك الحكم على هذا الظلم الأخير الذى اجترأ بكر فى إدامة الغصب والغض فيه مع استغاثة المجنى عليه عمرو لعقاره المغصوب ، ومع القدرة التامة لبكر على النصفة ورد المظلمة من إعادة الحق إلى صاحبه فما قضى بكر شيئا للآن فى حق عمرو وربما يريد أن يقضى وطره منه ، فهل يعاقب بكر على عمله هذا أم لا وما هى العقوبة الشرعية لمثل هذا العمل فى ضوء كتاب الله وسنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وآثار الفقهاء وأقضية القضاة وتوصيات المجتهدين الكرام ? الجواب فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق إن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بلا حق عقارا كان أو منقولا أو انتفاعا ، وهو محرم بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين . أما الكتاب فقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } النساء 29 ، وقوله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } البقرة 188 ، وقوله تعالى { أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا } الكهف 79 ، وأما السنة فما رواه جابر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة يوم النحر (إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا) وما رواه سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أرضين) متفق عليهما وما رواه أبو إسحاق الجوزجانى بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب فى الجملة ، ومن أجل هذا اتفق الفقهاء على أن من غصب شيئا - عقارا أو منقولا لزمه رده لقول النبى صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه (ولأن حق المغصوب منه معلق بين ماله وماليته ولا يتحقق إلا برده . هذا وتصرفات الغاصب فى العين المغصوبة إما باطلة لأنه لا يملك ذات العين، وإما موقوفة على إجازة المالك . فإذا وهب الغاصب العين المغصوبة لآخر ولم يجز المالك هذه الهبة وقعت باطلة ، وكان للمالك أخذ العين وأجرة مثلها مدة الغصب ، ومقابل ما نقص منها بسبب الاستعمال أو التعدى أو الإهمال . لما كان ذلك ففى واقعة السؤال يكون زيد آثما بغصبه عقار عمرو بدون وجه شرعى ، أو إذن من مالكه ثم إن هبة زيد هذا العقار المغصوب لأية جهة تقع باطلة ، لأنه غير مالك لما وهب ، ولو اتخذها مسجدا حرمت الصلاة فيه باتفاق الفقهاء ، وإن اختلفوا فى سقوط الفرض بها أو عدم سقوطه . ثم إن بكرا الذى صار إليه أمر هذه العين المغصوبة يلزمه شرعا إزالة الغصب ، وتمكين مالك العقار منه إذا كانت واقعة الغصب ثابتة قطعا دون شبهة وإن لم يفعل مع تمكنه وقدرته كان آثما ومشاركا لزيد الغاصب الأول . أما عقوبة الغصب يوم القيامة فقد بينتها الأحاديث الشريفة المسطورة آنفا . وأما فى القضاء فى الدنيا فإن على المغصوب منه إقامة دعواه أمام القاضى وتقديم دليله ، فإن ثبتت الدعوى كان القضاء له بحقه وفقا للنصوص الشرعية وإجماع المسلمين ، على أن على الغاصب رد ما أخذ . بذلك جرى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والقضاة والمسلمين المجتهدين فإن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . والله سبحانه وتعالى أعلم . الأخوة ملاك العقارات القديمة المغتصبة بقوانين العار فى العقار: يجب عى كل مالك شقة أو عقار المطالبة بتطبيق أحكام الدستور فى صيانة حقوق الملكية الخاصة والمطالبة بإسترداد حقوقنا المغتصبة والتى تتمثل فى الثمار الحقيقية العادلة التى أهدرها القوانين الظالمة والتى يحق لنا إستردادها والتعويض عن أجر المثل الحقيقى العادل طوال فترات إغتصابها بتلك القوانين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور/خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510
    E-mail: dkaa@link.net

     
  • At 7/02/2008 1:31 ص, Anonymous غير معرف said…

    الأخوة ملاك العقارات المنهوبة أملاكهم بأجرة قانونية هزيلة:
    = فيما يلى بعض ما جاء فى الدعوى بعدم الدستورية التى قمت برفعها بالقضية رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بتاريخ 22/3/2008 أمام المحكمة الدستورية العليا:
    تأميم ومصادرة القيمة الإيجارية لصالح المستأجر دعما من حقوق وثمار ملكية مالك العقار:
    = التشريعات التى إنهمرت منذ عام 1952 إنتقصت حق المالك فى الأجر العادل عن حق الإنتفاع الحقيقى لأجر الشقة ، وأجبرت مالك العقار على الرضوخ للظلم الواقع عليه فى تحديد الأجرة العادلة ، وإستمر تجميد الأجرة المفروضة بالقوانين الآمرة والتى لايمنع فرضها جبرا حق المدعى فى المطالبة بالتعويض عن حق الإنتفاع العادل للشقة التى إستفاد بها المستأجر منذ تاريخ إستئجاره الشقة فى 1/9/1977 حتى الآن .
    = إستمرار حرمان مالك الشقة من أجر المثل ومن مئات الجنيهات شهريا لصالح مستأجر الشقة بإدعاء العدالة الإجتماعية هو إفشاء للظلم والبغضاء ؛ بل هى صناعة التشريع الظالمة ؛ بل هو إضرار من المشرع "ولى الأمر" بإبقاء هذا الظلم والجور ومصادرة أموال وحقوق مالك الشقة وحقوق ملكيته لصالح المستأجر .
    = فضلا عن أن تكاليف إدارة العقار ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة وأجر البواب الحقيقى قد إلتهمت القيمة الثابتة 3% من تكلفة المبانى عام 1968 (30 جنيه شهريا) المقررة بل وإلتهمت كامل الأجرة المقدرة منذ عام 1968 ، بل وتوحشت وتوغلت مصاريف الإدارة والبواب والصيانة والإصلاحات حتى تمثلت عدوانا على أموال مالك العقار وورثته من بعده وهى الملكية الخاصة لمالك العقار .
    = أى أن المشرع "ولى الأمر" أورث ورثة مالك العقار عقارا محملا بمديونية قائمة ومستمرة بإلزامهم بنفقات تزيد على أجرة العقار مهدرا حق الله فى المواريث ومهدرا الدستور الذى يحمى الملكية الخاصة وحقوق الإرث المكفولة الذى حولها لديون موروثة .
    مخالفة الشريعة الإسلامية:
    = فضلا عن مخالفة هذه المادة للشريعة الإسلامية التى نص عليها التعديل الدستورى فى المادة 2 من الدستور والتى تنص على:
    ( مادة 2 ) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .





    = وهو التعديل الذى صدر بتاريخ 22 مايو 1980 بما يعطى الولاية للمحكمة الدستورية العليا فى الرقابة على الشرعية الدستورية فى مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها والتى أفرغتها المحكمة الدستورية العليا فى مجال تطبيقها على ما إرتأته فى الحكم فى الدعوى رقم 68 لسنة 19 قضائية "دستورية" أنه لا يوجد فى الشريعة الإسلامية سوى الحكم القطعى الثبوت فى شأن العقود كافة ، هو النص القرآنى الكريم "ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود " – اية رقم (1) سورة المائدة .
    = ويحق لنا أن نطالب عدالة المحكمة الدستورية أن تطلب "خبرة الفتوى الشرعية" ممن هو أهل لها والقائم عليها والذى يختص بها وهو "مفتى جمهورية مصر العربية" التابع "لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل" ، وقد حفلت الدعوى بالفتاوى التالية:
    1)) ** فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر (شيخ الجامع الأزهر حاليا):
    = بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه :
    "من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا (جـ) بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الإتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير مايبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل".
    وإنتهى مقال فضيلة المفتى إلى خلاصة القول :
    "ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لاتقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائى فى حالة الإختلاف وأنه متى إنتهت مدته فللطرفين كامل الحرية فى تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده فى أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب".(مستند 11 المرفق بصحيفة الدعوى الموضوعية)





    2)) ** الفتوى الشرعية لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة "للمدعى":
    ":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / خالد مرسى عبدالله – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :"
    "أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذى نتج عن القانون الوضعى فى حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ".
    الجواب
    "عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا"
    "وعقد الإيجار المؤبد والذى يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أى المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولايجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا إمتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ".
    "وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛
    مفتى جمهورية مصر العربية "
    2/6/98 أ.د. نصر فريد محمد واصل
    (مستند 11 المرفق بصحيفة الدعوى الموضوعية)

    = أى أن "ولى الأمر" بدلا من أن يشرع الدعم للمستأجر سواء بتهيئة المسكن للمحتاج مجانا أو بنسبة من الأجرة ، إستسهل معصية الله ببخس ملاك العقارات حقهم المشروع العادل .




    = فضلا عن أن محكمة الحكم تراءى لها أن الإجتهاد أولى وأوجب "لولى الأمر"...! (وجل من لايسهو أو يخطئ) وأصاب قاضى القضاة أمير المؤمنين عمر إبن الخطاب فى قولته المشهورة الخالدة (أصابت المرأة وأخطأ عمر) ؛ ونستميح عدالة المحكمة الدستورية العذر فى توضيح النقطتين التاليتين :
    أولا: قالة إجتهاد "ولى الأمر" ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة مردودة بما يلى:
    = ولى الأمر الذى أصدر جل القوانين الإستثنائية (الإشتراكية) ومنها القانون 46 لسنة 1962 كان رجلا عسكريا تولى زمام البلاد بإنقلاب عسكرى تحت حراسة الدبابات ، وخاض بالجماعة (بشعبه) معارك وحروب منها عام 1956 وحرب عام 1967 وبينهما حرب اليمن ، وكبد شعبه الكثير من الهزائم والويلات والخسائر الجسيمة فى الأرواح والأموال والمعدات والممتلكات وأدخل الروس (الشيوعيون الملحدين الكفرة) إلى البلاد بعد أن إمتهن اليهود الصهاينة ثلث الأرض المصرية بالإحتلال الذى عانت منه البلاد 14 عاما ، وأضاع القدس ، وأقر بنفسه تسببه فى هزيمة 1967 فى خطاب التنحى ليلة 9يونيو 1967.
    = فلا يجوز أن تسند له ولأعماله حق "فقه الإجتهاد فى مصلحة العباد" هو أو عظماء الإتحاد الإشتراكى الذين كانوا يشرعون القوانين الإشتراكية وقد حكم عليهم بالخيانة العظمى من ثورة 15 مايو 1972.
    = وقالة أن الشريعة الإسلامية ليس بها سوى الحكم القطعى الثبوت فى شأن العقود كافة ، هو النص القرآنى الكريم "ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود " – آية رقم (1) سورة المائدة قول مردود أيضا لأن الشريعة الإسلامية تمتلئ بالنصوص الإلهية القطعية الدلالة والثبوت والتى تأمر بالعدل وتمنع أكل أموال الناس بالباطل وتمنع الظلم وبخس الناس أشياءهم؛ ولنتمعن فى الأحكام الإلهية القطعية الدلالة والثبوت بالنص القرآنى فى النهى عن ذلك:
    = العدل في الشريعة الإسلامية قال اللّه تعالى:
    { يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِاُلْقِسْط شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ اُلوَالِدَيْنِ وَاُلأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيَّاً أَوْ فَقِيراً فَاُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا اُلْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا...} [النساء: 135] .
    وقال تعالى: { وَإِذَا قُلْتُمْ فَاُعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى } [الأنعام: 152] .
    وقال تعالى: { إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اُلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اُلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِاُلْعَدْلِ...} [النساء: 58] .
    وقال تعالى: { وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اُعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...} [المائدة: 8] وقال تعالى: { إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُ بِاُلْعَدْلِ وَاُلإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي اُلْقُرْبَى...} [النحل: 90] .
    وقد أمر اللّه تعالى رسوله محمداً صلّى اللّه عليه وسلم بالعدل بين المسلمين فقال:
    {وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ...} [الشورى: 15].
    كما أمر اللّه تعالى بالعدل بين جميع الناس فقال: { قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِاُلْقِسْطِ..} [الأعراف: 29].





    = وأكّد بوضوح أن القسط مطلوب حتى مع غير المسلمين فقال تعالى:
    { لا يَنْهَاكُمُ اُللَّهُ عَنِ اُلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اُلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اُللَّهَ يُحِبُّ اُلْمُقْسِطِينَ } [الممتحنة: 8].
    = انطلاقاً من هذه الآيات الكريمة استنتج الإمام ابن القيّم رحمه اللّه، أن العدل من أهم مقاصد الشريعة فقال: "إن اللّه سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثمّ شرع اللّه ودينه. واللّه سبحانه أعلم، وأحكم وأعدل أن يخصّ طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء،
    ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها. بل قد بيّن سبحانه بما شرعه من الطرق أنّ مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق يُستخرَج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له".
    المبحث الأول: العدل في العقود يقوم على التوازن والتراضى:
    = ولقد اقتضت طبيعة الحياة الاجتماعية بين الناس منذ وجدوا أن تقوم بينهم عقود واتفاقات كثيرة لقضاء الحاجات وتبادل المنافع. وجاءت الشريعة الإسلامية فأقرّت من العقود التي يتعامل بها الناس بعد أن طهّرتها من كل ألوان الظلم، وأمرت بالوفاء بهذه العقود. قال تعالى: { يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِاُلْعُقُودِ...} [المائدة:1].
    وإذا كان العدل بين الناس هو هدف الشريعة الأول، فإنّ العدل في العقود يتجلّى في أمرين اثنين حرصت عليهما الأحكام الشرعية وهما:
    1 - التوازن بين التزامات الطرفين: قال تعالى:
    { لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِاُلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ اُلْكِتَابَ وَاُلْمِيزَانَ لِيَقُومَ اُلنَّاسُ بِاُلْقِسْطِ} [الحديد: 25]
    ومعنى هذه الآية: أنه حتى يقوم الناس بالقسط فيجب عليهم أن يلتزموا بأحكام القرآن وأن يقيسوا التزامات الطرفين بالميزان حتى لا يطغى أحدهما على الآخر. ومثل ذلك قوله تعالى:
    {وَاُلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ اُلْمِيزَانَ * ألاَ تَطْغُوا فِي اُلْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا اُلْوَزْنَ بِاُلْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا اُلْمِيزَانَ} [الرحمن: 7 ـ 9].
    وقوله تعالى: { وَأَوْفُوا اُلْكَيْلَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَ وُسْعَهَا} [الأنعام: 152].
    = وقد طالب نبيّ اللّه تعالى شُعيب عليه السلام قومه بقوله:
    { وَلا تَنْقُصُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ * وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا اُلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي اُلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [هود: 84، 85].



    = وبمثل هذا أمر اللّه تعالى المسلمين فقال:
    { وَأَوْفُوا اُلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِاُلْقِسْطَاسِ اُلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[الإسراء: 35]
    بل هدّد اللّه تعالى المسلمين بالويل إذا تلاعبوا بالميزان حتى يختلّ التوازن بين الطرفين فقال تعالى:
    {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * اُلَّذِينَ إِذَا اُكْتَالُوا عَلَى اُلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ اُلنَّاسُ لِرَبِّ اُلْعَالَمِينَ }[المطففين:1-6].
    { فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخسُواْ الناسَ أَشيَاءهُمْ وَلاَ تُفسِدُواْ في الأَرْض } [الأعراف85].
    { أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [هود 85].
    { ولَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [الشعراء 183].
    = انطلاقاً من هذه الآيات الكريمة التي فرضت على المسلمين إقامة التوازن بين التزامات الطرفين، فإنّ الشريعة الإسلامية منعت كثيراً من العقود التي يختلّ فيها هذا التوازن، سواء بسبب استغلال أحد الطرفين للآخر، أو بسبب جهل أحد الطرفين أو اضطراره، أو بسبب الرغبة في المخاطرة، ومن ذلك منع بيوع الغرر بأنواعها ،ومنع القمار والربا والاحتكار، وكذلك فرْضُ بعض الأحكام الشرعية في كثير من العقود لمنع الاختلال في التوازن، وتفصيل هذا الكلام موجود في أمّهات كتب الفقه.
    2 - التراضي بين طرفي العقد:
    قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاُلْبَاطِلِ إِلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اُللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } [النساء: 29].
    { َمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً } [النساء 30].
    لقد اعتبرت هذه الآية الكريمة عدم التراضي بين الطرفين يماثل جريمة قتل النفس، ولذلك فقد اتفق الفقهاء جميعاً، كما أقرّت القوانين الوضعية، أن العقود لا تقوم إلاَ على الرضا الكامل من الطرفين. ولقد تحدّث الفقهاء عن عيوب الرضا، وهى حالات تشوب إرادة أحد الطرفين فلا يكون رضاه صحيحاً كاملاً ملزماً.
    = الدستور يحمى الكسب المشروع ، والملكية الغير مستغلة ولم يقرر حق ولى الأمر فى المصادرة الدائمة لحق الملكية اتى تتمثل فى الملكية الخاصة المصونة بالدستور وإجبار مالك العقار على تحكير العقار لصالح مستأجريه بأجرة يقدرها ويقترها ويبخسها ، بل ويتعدى ذلك إلى تقرير غصب وسلب أموال مالك العقار بإجباره على الإنفاق على المستأجر والمقيمين معه.






    وقد قضى بأنه:
    "وحيث إن ماتقدم مؤداه، أن هذا التنظيم العام لسلطة الاستيلاء على العقار - حتى مع قيام حالة الضرورة الملجئة التى تسوغ مباشرتها - يعارض استمرار آثارها إلى غير حد، ويجعل توقيتها شرطا جوهريا لازما لممارستها، فلايكون تراميها فى الزمان ملتئما مع طبيعتها، بل منافيا للأصل فيها، كافلا عملا نزع ملكية الأموال محلها بغير الوسائل التى رسمها القانون لهذا الغرض.
    وحيث إن ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة من أن القانون المطعون فيه يعيد تنظيم الملكية الخاصة فى إطار وظيفتها الاجتماعية، ودون إخلال بالضوابط التى فرضها الدستور فى شأنها، مردود أولا : بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الدولة القانونية - وفقا لنص المادتين 64 و 65 من الدستور - هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتكون ضابطا لأعمالها وتصرفاتها بأشكالها المختلفة ؛ وكان خضوعها للقانون على هذا النحو، يقتضيها ألا يكون الاستيلاء على أموال بذواتها منتهيا إلى نزع ملكيتها جبراعن أصحابها، وهو يكون كذلك إذا كان ممتدا إلى غير حد، معطلا حقهم في الحصول على التعويض كاملا عنها بقدر قيمتها، ومؤديا عملا إلى تقويض دعائمها، فلايكون انتفاعهم بها ممكنا، وكان الاستيلاء لايعتبر بديلا عن نزع الملكية، ولا موازيا لتجريد أصحابها منها، أو معادلاً فى أثره لزوالها عنهم، إلا إذا استطال زمنا ينفلت به عن حدود الدائرة التى كان ينبغى أن يعمل فيها، فإن التقيد بنطاقها يكون - من الناحية الدستورية - لازما.
    ومردود ثانيا : بأن الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة فى إطار وظيفتها الاجتماعية، تفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها جوهر بنيانها، وألا يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بما يفقدها علة وجودها، وينحدر بالحماية المقررة لها إلى مادون مستوياتها الموضوعية ؛ وكان الاستيلاء نهائيا على أموال بذواتها لايصون حرمتها، ولوظل سند ملكيتها بيد أصحابها ؛ وكان القانون المطعون فيه قد أطلق زمن الاستيلاء من كل قيد، وصار بالتالى ممتدا دون حد، مالم تقرر الجهة الإدارية بنفسها رد الأموال المستولى عليها لأصحابها ؛ وكان صون الملكية الخاصة وإعاقتها لايجتمعان، فإن هدم بنيانها من خلال قيود ترهقها مع استمرارها دون مبرر، يكون افتئاتا عليها، منافيا للحق فيها.
    (القضية رقم 5 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 1/2/1997)
    مدى جواز وضع حد أقصى للأجرة شرعا :
    " وضع حد أقصى لأجرة الأماكن ــ يوازى أجرة المثل ــ هو أمر جائز شرعا ــ كمبدأ ــ بإعتبار أن منفعة الأماكن سلعة عند جمهور الفقهاء 0 ويجوز للإمام ــ عند جمهور الفقهاء كذلك ــ وضع حد أقصى لأثمان السلع وقت الأزمات ، توازى أجرة المثل ، وذلك فى حدود سلطته فى تقييد المباح 0 بمعنى أن جواز وضع حد أقصى لأجرة الأماكن مشروط فى الفقه الإسلامى بأن: (أ) يكون فيه تحقيق مصلحة عامة قطعية للمسلمين أو دفع ضرر عنهم 0





    (ب) أن يكون ذلك بقدر تحقيق هذه المصالح أو بقدر دفع هذا الضرر 0 (ج) أن يكون هذا الحد عادلا 0 (د) أن لا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى 0
    ومن المعروف أن وضع حد أقصى لأجرة الأماكن يقصد به علاج أزمة الأماكن وتيسير الإنتفاع بها لغالبية المواطنين 0 والحد الأقصى للأجرة الذى قد يفرضه واضع القانون هو أمر يقدره العلماء والخبراء المتخصصون كما أن هذا الحد يتغير بتغير الظروف 0
    ويقدر المختصون مع الإمام مدى توافر الموجب الذى إقتضى التسعير إذا تغيرت الظروف بما يؤثر فى عدالة الحد الأقصى للأجرة ، وكذلك مدى التعديل الذى يمكن إدخاله على هذا التقدير عند تغير الظروف حتى تكون الأجرة عادلة وميسورة بإستمرار فى جميع الأحوال0
    وفى رأينا أن أجرة الأماكن المنشأة قبل 31/7/1981 قد أصبحت ..... غير عادلة ، لأنها وضعت فى ظل ظروف إقتصادية تختلف عن الظروف الإقتصادية السائدة الآن 0 ومن الملاحظ أن كل السلع قد زادت أسعارها ، كما زاد الحد الأدنى للأجور والمرتبات ، بينما تجمدت ــ بقوة القانون ــ أجرة الأماكن سالفة الذكر ، وليس هذا من العدالة فى شيئ،
    وبالتالى لا يمكن القول بأن الشريعة الإسلامية تقر بقاء أجرة هذه الأماكن على هذا النحو غير عادلة ، ويتعين على الإمام أن يستعين بالعلماء والخبراء لبحث الوسائل التى تجعل هذه الأجرة عادلة وإتخاذ ما يلزم لرفع ما عساه أن يكون من ظلم ، ...."
    ولا يصح ان يقال إن تعديل أجرة تلك الأماكن أمر يمس السلام الإجتماعى ، لأن السلام لا يستقر إلا مع العدل 0
    (الدكتور عبدالناصر توفيق العطار "شرح أحكام الإيجار" فى التقنين المدنى وتشريعات) (إيجار الأماكن – الطبعة الثالثة 1990).
    وأرجو أن نلتقى قريبا لمزيد من التعليق .
    الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى ت: 0122145510
    E-mail: dkaa@link.net

     
  • At 7/02/2008 1:36 ص, Anonymous غير معرف said…

    الأخوة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
    لحضراتكم بعض الرسائل المرسلة منى لفخامة رئيس مجلس الشعب :
    الأستاذ الجليل الدكتور / أحمد فتحى سرور ـ الرئيس الممتد والأبدى لمجلس الشعب المصرى


    تحية وإحتراما ، وبعد ..



    إلحاقا للرسائل المرسلة لسيادتكم منى دون رد أو جدوى فى تناول مشكلة الإيجارات القديمة:



    = مشكلة الإيجارات القديمة:

    = عشرات السنين نام المجتمع المصرى على تلك الخطيئة التى أفرغت نتيجتها فى مأساة شعبها فى البحث عن شقة ولم يكن قبلها يعانى شعبها من تلك المأساة .

    = إستحل رجال الثورة الإستيلاء على القصور والفيلات والشقق الرحيبة هم وأقاربهم وأصدقائهم وأهل الثقة والصديقات والخليلات وكل منافق ؛ وكان تحصين تلك "السريقة" بقوانين العار فى العقار التى أفرغت حقوق الملكية فى جنيهات معدودة مقابل إنتفاع المستأجر هو وأسرته وورثته من بعده.

    = وإكتملت مأساة ملاك العقارات فى اللعبة السياسية وهى كسب أصوات الناخبين ؛ وهى الأصوات التى تساند النظام.

    = ولتصبير ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين غصب حقوقهم ؛ فإنه كل فترة زمنية يثار هذا الموضوع فى الصحافة والإعلام ، وتدعى الحكومات طرح الموضوع على طرفى العلاقة ، فتصدر همهمات الملاك المظلومين ، وينطلق زئير المستأجرين للدفاع عن النهيبة أم خمسة جنيه ، فتقرر الحكومة (أى حكومة) طرح المشكلة على الأحزاب (لزوم الديكور) ؛ وتنام المشكلة سنوات أخرى ..... وهكذا .

    = والغريب أن وزارة الإسكان أصبح شغلها الشاغل هو بناء شقق التمليك الفاخرة ، وفيلات الساحل الشمالى للنخبة الحاكمة بأسعار "حاجة ببلاش" ، ومشاريع المياه والصرف الصحى ، وطرح الأراضى بالمزادات بعد كشف وإكتشاف توزيعها بالمجان على أباطرة الفساد .

    = وموقف وزارة الإسكان تسانده المقولة الخالدة "من أين أتتك الحكمة أيها الذئب ؟ فرد من رأس الثعلب الذى أطارها الأسد" . وهى الحكمة التى تتسيد وزارة الإسكان منذ أن طار وزير الإسكان المهندس / صلاح حسب الله بعد تصريحاته عام 1994 عن تغيير قوانين الإسكان الجائرة التى تسببت فى أزمة الإسكان فتم إجراء تعديل فى الوزارة بالإطاحة بالوزير بتغيير وزارى له فقط .

    = وخلال 24 عام من طيران رأس الوزير ، سيطرت الحكمة على جميع أعضاء مجالس الشعب وأعضاء الحكومات المتتالية حتى ماتت القضية فى ضمير صانع القرار ، حتى صرح وزير المالية فى الإعلام ومن بعده وزير الإسكان أن ملاك العقارات القديمة ظلموا ولكن كتب عليهم الظلم كما كتب على آبائهم من قبلهم .... وهذا قدرهم (بالذمة ده كلام ساسة ووزراء مسئولين) ؟

    = خلاصة المأساة تفاقمت حتى وصلت قمة الظلم إلى مايلى:
    1) إيجار هزيل وحقير يتم توارثه لأبناء المستأجر الحالى ، ودعمهم على حساب ورثة مالك العقار ، وعدم صيانة المساكن المبشرة بالإنهيار الكامل كنعوش معلقة وفرجة للفضائيات (عمارة لوران) .

    2) المستأجر إمتلك شقة تمليك وأثرى من الفوائض من الأجرة الحقيرة ويمارس حريته فى ملكه .

    3) مالك الشقة (بعد أن تفتتت ملكية العقار لشقق على ورثة المالك) محددة أجرة الشقة ملكه بقيمة زهيدة حقيرة فى حدود 5-10 جنيه شهريا فى المناطق الراقية ؛ فى حين لم يجد المالك شقة يسكنها سوى بالإيجار بالقانون الجديد ب 1850 جنيه شهريا ( وهو قمة الفجور فى التشريع أن يجبر مالك الشقة على عدم سكنى شقته ملكه المؤجرة بعشرة جنيهات فيضطر لإستئجار شقة ب 1850 جنيه شهريا) ، فى حين مستأجر الشقة يستمتع بحرية تأجير شقته التمليك ، و "طظ" فى حقوق المواطنة.

    4) ذوبان قيمة الشقة وشلل رأسمالها بل وعدم إمكانية بيعها وذلك لتحكيرها على مستأجرها وورثته من بعده بأجرة حقيرة ؛ فمن المجنون الذى يشترى شقة ملعونة بالإمتداد القهرى المتتالى بعشرة جنيه شهريا .

    = خلاصة المشكلة التى تسبب فيها النظام والتى فرق بها الحاكم بين طرفى العلاقة وأشعل التناحر والتباغض بينهما هو تغافل النظام عن أنه كان ومازال ينبغى عليه أن يقوم بدعم الأجرة لمن يستحق ذلك من محدودى أو معدومى الدخل حيث أنه طبقا لإتفاقيات حقوق الإنسان وطبقا للدستور فإن الدولة تلتزم بإسكان فقرائها وتخصيص الأموال لبناء المساكن لمن يحتاجها ولايقدر على توفير المسكن الملائم لظروفه ؛ لا أن يجبر مالك العقار على دعم المستأجرين بدعوى حق المجتمع على الملكية .... فمن يكون المستغل : مالك العقار لشقة ب 5 - 10 جنيه وقيمتها نصف مليون جنيه؟ أم المستأجر المليونير الذى يستحل سكنى ومأوى أسرته ب 5 - 10 جنيه شهريا يدفعها لمدة 3 ساعات لإنتظار سيارته فى جراج السينما ؛ أم المستغل هو المسئول أو المشرع أو النائب أو القاضى الذى يستحل منصبه الذى بقى فيه متسببا ومؤيدا لهذه المظلمة ؟

    = فلايوجد نظام مثيل فى العالم كله يفرض على فئة دعم فئة أخرى ، كما هو الحال فى دعم رغيف الخبز الذى يتقاتل عليه المواطن المصرى الفقير ومربى الماشية للحصول على الرغيف ب 5 قروش ، فالدولة تعطى الفران جوال الدقيق ب 16 جنيه زنة 100 كيلوجرام بدلا من 380 جنيه للجوال فى السوق الحرة لكى تدعم رغيف العيش ، "وتجند الشرطة والجيش لمنظومة دعم العيش" ، ولكنها تجبر مالك الشقة الفقير على دعم المسكن للثرى والوزير .

    = وهل من الممكن أن تجبر الدولة محلات الجزارة (ولو فى المحلات محددة الأجرة) بدعم وبيع اللحمة بسعر 5 قروش للأقة بسعر الخمسينات ؟

    = وتصرخ الدولة ومشرعيها بأن ميزانية الدولة مرهقة وكاهلها ينوء بالديون متناسية أن الفساد والسداح مداح الذى أوضح قليله رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى الإسهال الترفى والبذخى والصرف على المكشوف من ميزانية الدولة هو أساس البلاء .

    = خلاصة القول ؛ أن الدولة ملزمة مهما طال الزمن على الوفاء بحقوق ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم فى مقابل الإنتفاع (الحقيقى) لملكيتهم ، وهى ديون سوف تجبر الحكومات عاجلا أو أجلا على الوفاء بها طبقا لحقوق الملكية الخاصة المصونة بالإتفاقات والمعاهدات الدولية والدساتير المصرية .

    فكرة لحل مشكلة الإيجارات القديمة:
    = وأتقدم بإقتراح قد يكون مناسبا للبدأ فى وقف تدهور مسئوليات الدولة تجاه فئة ملاك العقارات القديمة المقهورة لعشرات السنوات ... وهى التحرير الفورى أو المرحلى فى مدة أقصاها 5 سنوات (للمحتاج فقط) مع إنشاء (صندوق وطنى لإسكان الفقراء وكذلك لدعم محدودى الدخل) بنسبة 200 جنيه فيما يزيد عن ربع دخل المواطن والمقيمين معه فى الشقة الملائمة لدخلهم ، ويمول هذا الصندوق من المصادر التالية :

    1) عندما فتشت الدولة فى دفاترها ، إنتبهت إلى قيمة الثروة العقارية المهدرة والتى قدرها صندوق النقد الدولى ب 240 مليار دولار ، فجهز وزير المالية قانون الضريبة العقارية والذى سيدر على الدولة ما لايقل عن مائة مليار جنيه سنويا (وليس مليارا واحدا كما يقال) ، فى الوقت الذى تصر فيه الدولة على إستمرار ظلم وقهر ملاك العقارات القديمة لمصلحة مستأجريها (الغنى منهم والفقير) .

    = وإننى أقترح أن يخصص جزء من هذه الضريبة العقارية (50% من الحصيلة) والتى سيوافق عليها المشرع "حالا" وذلك لتمويل صندوق دعم المستأجر (المحتاج فقط لمسكن مناسب له) وليس للسكن فى قصر أو فيلا أو شقة فاخرة فى وسط القاهرة والإسكندرية.

    2) أقترح إلزام ملاك العقارات القديمة التى تحرر إيجاراتها فورا بسداد ضريبة عقارية إضافية بنسبة30% لمدة 5 سنوات من قيمة الإيجارات (الفعلية المحصلة) المحررة والتى سيقبلون دفعها عن طيب خاطر لتحرير إيجارات شققهم .

    3) تخصيص نسبة 50% من قيمة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة (المملوكة للشعب المصرى) لتمويل الصندوق .

    4) فرض ضريبة "تسقيع" على ألوف الأفدنة التى تم توزيعها على "الخاصة" بأثمان رمزية وقاموا ببيعها أو التمتع بها وتضخمت بها ملكيتهم وثرواتهم وذلك لتمويل الصندوق .

    5) فرض ضريبة "فشخرة" على كل من يمتلك أو يستخدم طائرة خاصة أو لنش فاخر أو سيارة (زلمكة أو شبح أو بودرة أو سباق) سواء كان مالكها أو مستخدمها شخصا طبيعيا أو ينتمى لأى جهة أو هيئة دون أى إعتبار للمنصب ، ومن يتضرر يتركها ولا يستخدمها .

    6) تحصيل مليارات الجنيهات من الضرائب من كبار الممولين التى لم يتم تحصيلها ، وتحصيل المليارات قيمة الضرائب القانونية المفروضة على الصحف القومية حيث أن كافة الإعلانات التى تم نشرها فى تلك الصحف قد قام بسدادها المعلنين ودخلت ذمة تلك الصحف وأصبحت دينا واجب الأداء طبقا للقانون ولايجوز الإعفاء من ضريبة قانونية وخاصة وقد تم دفعها لمؤدى الخدمة والذى قام بتحصيلها قبل نشرها .

    7) فرض ضريبة "مقابل إنتفاع" لكل من إستنفع من شقة مؤجرة لما يزيد عن 10 سنوات لمن يثبت إمتلاكه شقة خلال الإنتفاع بالشقة المؤجرة وطبقا لما يثبت من إستهلاكاته الترفية من تكييف وكهرباء وفواتير تليفونات وسيارات فارهة وودائع بنكية وأراضى وشقق تمليك .

    أستاذنا الجليل ...
    = سوف يثور المترفين المنتفعين من غصب حقوق الملكية متناسين أن حقوق الملكية التى شاركوا فى نهبها والإنتفاع بها دين واجب القضاء فى الدنيا قبل الحج أو العمرة وقبل مغادرة الدنيا تسبقهم وتلاحقهم لعنات الملاك وورثتهم من بعدهم .

    أستاذى الجليل ...
    هذا بعض من الفكر الذى يفوقنا فيه فكر وزير المالية لحل هذه المشكلة التى تتمثل سبة سوداء حقيرة فى جبين هذا البلد الذى ينص دستورنا على أن مصر دولة دينها الإسلام فى حين أن فيها الخمر مباح .... والميسر فيها متاح ... وحق مالك العقار فيها مستباح ... والسمع فيها لأصوات النباح .... ولا يلتفت فيها لما يصدر من ملاك العقارات من نواح ؛ وأدرك شهرزاد الصباح وسكتت عن الكلام المباح .

    ..... عذرا أستاذنا الجليل فلقد طفح الكيل .... والسلام عليكم ورحمة الله .

    توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
    3 شارع طلعت حرب – الإسكندرية
    ت: 0122145510

     
  • At 7/02/2008 1:50 ص, Anonymous غير معرف said…

    الأخوة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
    لحضراتكم بعض الرسائل المرسلة منى لفخامة رئيس مجلس الشعب :

    الأستاذ الجليل الدكتور / أحمد فتحى سرور ـ الرئيس الممتد والأبدى لمجلس الشعب المصرى


    تحية وإحتراما ، وبعد ..



    إلحاقا للرسائل المرسلة لسيادتكم منى دون رد أو جدوى فى تناول مشكلة الإيجارات القديمة:



    إلى أن يتم إنصاف مالك العقار المؤجر بالعقود القديمة فى حقوقه المهدرة فى الثمار العادلة (أجر المثل) ، فإننى أتوجه لسيادتكم بطلب إتخاذ إجراءات التشريع العادلة والعاجلة التى تنقذ ملاك العقارات من شرور الظلم والقهر التى لاتحتمل التأخير:

    1) للمالك الذى إضطرته الظروف الملجئة إلى إستئجارشقة بالقانون 4 لسنة 1996 الحق فى اللجوء للقضاء بطلب إخلاء شقة ملكه مؤجرة بالقانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 ويحكم له بالإخلاء خلال 3 أشهر من تاريخ رفع الدعوى.

    2) للمالك الحق فى طلب إخلاء المسكن الذى توفى مستأجره ويستعمله ورثته كمصيف أو إستخدامه مدة قصيرة سنويا والتى يثبت إقامتهم الدائمة المستقرة المعتادة فى خارج المسكن المؤجر بالقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

    3) للمالك الحق فى طلب إخلاء المسكن المغلق الذى لا يقيم فيه المستأجر إقامة دائمة مستقرة معتادة لأكثر من 6 أشهر فى كل من السنتين السابقتين .

    4) للمالك الحق فى طلب إخلاء المسكن المؤجر بالقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 إذا أثبت إمتلاك المستأجر (أو زوجه أو أحد أبنائه القصر أو أحد المقيمين معه) عقب إستئجاره الشقة لأى شقة أخرى أو بناء شقة أخرى ولو تصرف فيها قبل رفع الدعوى .

    والسلام عليكم ورحمة الله .

    توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
    3 شارع طلعت حرب – الإسكندرية
    ت: 0122145510
    E-mail: dkaa@link.net

     
  • At 7/02/2008 1:53 ص, Anonymous غير معرف said…

    الأخوة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

    لحضراتكم إستكمال بعض الرسائل المرسلة منى لفخامة رئيس مجلس الشعب :

    معالى الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب

    تحية وإحتراما ، وبعد ...

    مرفق لسيادتكم دراسة جادة موضوع دعوى تعويض بسبب قوانين الفجور والتشريع الشيوعى المسماة
    "قوانين الإسكان" التى صادرت حقوق مالك العقار فى الأجرة العادلة ، وفرضت عليه دعم المستأجرين
    بأجرة زهيدة وتافهة وحقيرة "عشرة جنيه شهريا فى أرقى منطقة سكنية بالإسكندرية" ، ويمنع مالك العقار
    من سكنى شقته هو وأبنائه ، ويجبر على إستئجارشقة بأجرة شهرية 1850 جنيه ، والمستأجر يرتع فى
    ملكى بعشرة جنيه شهريا ويمتلك شقة يمارس حقوق ملكيته فيها دون مساواة ، والمصيبة أننى لا أستطيع
    بيع الشقة التى لا يقل ثمنها عن 400-500 ألف جنيه فمن المجنون الذى يشترى شقة موقوفة لعشرات
    السنين على المستأجر وإبنه من بعده بعشرة جنيه شهريا .
    ويصلنا عزم مجلسكم الموقر نظر إقتراح زيادة الأجرة 20% لمدة 20 عام أى زيادة 2 جنيه سنويا حتى
    تصل بعد عشرين عام أخرى إلى 40 جنيه .... فى حين أن أجرة الشقة المجاورة 1800 جنيه بالقانون
    رقم 4 لسنة 1996 ... الله يعمر بيت صاحب الإقتراح الذى ضمن مكانه فى الآخرة .

    معالى الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب

    هل ترضى سيادتكم أن تتقاضى نفس الأجر والدخل منذ عام 1960 حتى الآن حتى تشعر بالعدالة الإجتماعية
    المفروضة على جيب مالك العقار ؟

    الحكومات منذ قيام الثورة تتشدق سنويا بزيادة الأجور والمعاشات 10-20% سنويا وتتشدق بالعدالة الإجتماعية
    بتثبيت الإيجارات 55 عام بعد تخفيضات الثورة لأجور المساكن ... فأين العدالة يا مشرعى العدالة ؟

    إستمر دعم المستأجر على حساب المالك لعشرات السنين وهو ظلم فادح وفضيحة ننفرد بها عالميا ولن يضيع
    حق مالك العقار فى التعويض عن ثمار ملكيته طبقا للدستور والمادة 34 منه والمواد العديدة الأخرى ، وبما يتعارض
    مع الحقوق المدنية والإقتصادية للإتفاقيات الدولية الموقع عليها عام 1996 .

    إتقوا الله فى حقوقنا وأرزاقنا المسلوبة والتى سنستصرخ الدنيا والسماء لإستعادتها بإذن الله ... فإن دولة الظلم ساعة
    وإن دولة الحق إلى قيام الساعة .

    الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
    3 شارع طلعت حرب - الإسكندرية
    ت: 0122145510
    Email: dkaa@link.net

     
  • At 7/02/2008 1:58 ص, Anonymous غير معرف said…

    الأخوة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

    لحضراتكم إستكمال بعض الرسائل المرسلة منى لفخامة رئيس مجلس الشعب :

    الأستاذ الجليل الدكتور / أحمد فتحى سرور ـ الرئيس الممتد والأبدى لمجلس الشعب المصرى

    تحية وإحتراما ، وبعد ..

    إلحاقا للرسائل المرسلة لسيادتكم منى دون رد أو جدوى فى تناول مشكلة الإيجارات القديمة:

    مرفق لعناية سيادتكم ملف به فتوى دار الإفتاء عن مسئولية الحاكم فى رد العقارات المغتصبة بقوانين الإيجارات وحق مالك العقار فى إسترداد العقار وأجرة المثل طوال مدة الغصب القانونى .

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

    توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
    3 شارع طلعت حرب – الإسكندرية

    http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa....=190&Type=Ency

    بالرقـم المسلسل 2676 الموضوع (1277) عقار مغتصب التاريخ 7/2/ 1980:

    بالطلب المتضمن أن زيدا فى عهد سلطته ومكنته أخذ عقار عمرو غصبا بدون عذر شرعى أو لزوم ، وبدون إعلام وإخبار عنه وتقرير لأسباب الأخذ والغصب . ثم وهبه لإدارة لم يكن لها سابق عهد بعمرو ولا بعقاره ، واتفق أن سيطر بكر على زيد وغالبه على جميع اختصاصاته وسلطته وأخذ عهدة رد المظلمة والاحتساب وجزاء الاعتداء على الحقوق، فصار عقار عمرو المغصوب والإدارة التى وهبها زيد هذا العقار كلها بيد بكر وتحت إمرته، ولكن بكرا لم يهتم برد هذا العقار إلى عمرو مع طلب عمرو له مرارا واستغاثته، ملحا على بكر وطال عليه الأمد ولم يبد سبب ظاهر لإغفال بكر هذا الأمر، فلم يتقدم ولو شبرا لإزالة تلك الجناية لزيد على عمرو ولإعادة العقار إليه ورد المظلمة للآن بل استأثره واستبد به.

    وطلب السائل الإفادة عما يجب على بكر فى هذا الشأن وما هى ذمته فى هذا العقار المغصوب أمام الحق ، وإزاء نصوص القرآن وأحاديث النبى الكريم ، فإن كان هناك حكم فى إدانة الغاصب لعقار عمرو بدون حق وتمليكه لرجل آخر أو إدارة خاصة . هل ينطبق ذلك الحكم على هذا الظلم الأخير الذى اجترأ بكر فى إدامة الغصب والغض فيه مع استغاثة المجنى عليه عمرو لعقاره المغصوب ، ومع القدرة التامة لبكر على النصفة ورد المظلمة من إعادة الحق إلى صاحبه فما قضى بكر شيئا للآن فى حق عمرو وربما يريد أن يقضى وطره منه ، فهل يعاقب بكر على عمله هذا أم لا وما هى العقوبة الشرعية لمثل هذا العمل فى ضوء كتاب الله وسنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وآثار الفقهاء وأقضية القضاة وتوصيات المجتهدين الكرام ?

    الجواب

    فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق

    إن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بلا حق عقارا كان أو منقولا أو انتفاعا ، وهو محرم بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين . أما الكتاب فقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } النساء 29 ، وقوله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } البقرة 188 ، وقوله تعالى { أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا } الكهف 79 ، وأما السنة فما رواه جابر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة يوم النحر (إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا) وما رواه سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أرضين) متفق عليهما وما رواه أبو إسحاق الجوزجانى بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب فى الجملة ، ومن أجل هذا اتفق الفقهاء على أن من غصب شيئا - عقارا أو منقولا لزمه رده لقول النبى صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه (ولأن حق المغصوب منه معلق بين ماله وماليته ولا يتحقق إلا برده .

    هذا وتصرفات الغاصب فى العين المغصوبة إما باطلة لأنه لا يملك ذات العين، وإما موقوفة على إجازة المالك . فإذا وهب الغاصب العين المغصوبة لآخر ولم يجز المالك هذه الهبة وقعت باطلة ، وكان للمالك أخذ العين وأجرة مثلها مدة الغصب ، ومقابل ما نقص منها بسبب الاستعمال أو التعدى أو الإهمال .

    لما كان ذلك ففى واقعة السؤال يكون زيد آثما بغصبه عقار عمرو بدون وجه شرعى ، أو إذن من مالكه ثم إن هبة زيد هذا العقار المغصوب لأية جهة تقع باطلة ، لأنه غير مالك لما وهب ، ولو اتخذها مسجدا حرمت الصلاة فيه باتفاق الفقهاء ، وإن اختلفوا فى سقوط الفرض بها أو عدم سقوطه . ثم إن بكرا الذى صار إليه أمر هذه العين المغصوبة يلزمه شرعا إزالة الغصب ، وتمكين مالك العقار منه إذا كانت واقعة الغصب ثابتة قطعا دون شبهة وإن لم يفعل مع تمكنه وقدرته كان آثما ومشاركا لزيد الغاصب الأول . أما عقوبة الغصب يوم القيامة فقد بينتها الأحاديث الشريفة المسطورة آنفا . وأما فى القضاء فى الدنيا فإن على المغصوب منه إقامة دعواه أمام القاضى وتقديم دليله ، فإن ثبتت الدعوى كان القضاء له بحقه وفقا للنصوص الشرعية وإجماع المسلمين ، على أن على الغاصب رد ما أخذ . بذلك جرى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والقضاة والمسلمين المجتهدين فإن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . والله سبحانه وتعالى أعلم .

     
  • At 7/02/2008 2:37 ص, Anonymous غير معرف said…

    الأخوة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

    لحضراتكم إستكمال بعض الرسائل المرسلة منى لفخامة رئيس مجلس الشعب :

    معالى الأستاذ الفاضل الكتور / أحمد فتحى سرور ـ رئيس مجلس الشعب
    فاكس 27958997 02
    تحية وإحتراما ، وبعد ...

    "قوانين الإسكان الإستثنائية" قوانين شيوعية ترضى "كارل ماركس" ولا ترضى الله وقد صادرت حقوق مالك العقار فى الأجرة العادلة ، وفرضت عليه دعم المستأجرين بأجرة زهيدة وتافهة وحقيرة "5ـ10 جنيه شهريا فى أرقى منطقة سكنية بالإسكندرية" ، ويمنع مالك العقار من سكنى شقته هو وأبنائه ، ويجبر على إستئجارشقة بأجرة شهرية 1850 جنيه ، والمستأجر يرتع فى ملكى بعشرة جنيه شهريا ويمتلك شقة يمارس حقوق ملكيته فيها دون مساواة ، والمصيبة أننى لا أستطيع بيع الشقة التى لا يقل ثمنها عن 400-500 ألف جنيه فمن المجنون الذى يشترى شقة موقوفة لعشرات السنين على المستأجر وإبنه من بعده بعشرة جنيه شهريا .
    ويصلنا عزم مجلسكم الموقر نظر إقتراح زيادة الأجرة 20-30% لمدة 20 عام أى زيادة 2 جنيه سنويا حتى تصل بعد عشرين عام أخرى إلى 40-50 جنيه .... فى حين أن الأجرة الحالية للشقة المجاورة 1800 جنيه بالقانون رقم 4 لسنة 1996 ... الله يعمر بيت صاحب الإقتراح الملياردير الذى ضمن مكانه فى الآخرة (وهو مش غرمان حاجة ويهمه أصوات الغالبية) !!! .
    هل يستمر مصادرة حقوق الملكية الخاصة لمدة 20 سنة أخرى أى "تأبيدة جديدة" ... فماذا جناه المالك وورثته حتى ينزل عليهم كل هذا القهر والغصب والعقوبات المؤبدة ؟
    أعيدوا لنا "أملاكنا المحتلة" وأعيدوا لنا "ثمارها العادلة المنهوبة" وإدعموا معدومى ومحدودى الدخل الذين لم يتسبب ملاك العقارات فى فقرهم ، وأعيدوا لنا حقوقنا التى تم نهبها سحتا وغصبا تحت شعار العدالة الإجتماعية .
    "الهنادوة" من طائفتى "الهندوس" "والسيخ" عبدة البقر والنار سمحوا بإخلاء المستأجر عند حاجة مالك العقار سكنى العقار بنفسه أو بأبنائه عند الضرورة ، وإخلاء المستأجر الذى إمتلك أو بنى شقة ، وإخلاء المستأجر الذى يترك السكنى 6 أشهر متصلة .... فهل لايحق لنا أن نعامل مثل "الهنادوة" ؟ ! ...
    الدول العربية أنهت "قوانين العار فى العقار" ... فهل نحتاج نحن الملاك المصريون المغتصبة أملاكهم "خارطة طريق" أو "أنابوليس" أو "كامب ديفيد" أو "أوسلو" لإسترداد حقوقنا المغتصبة ؟
    لايوجد قانون فى العالم يمنع مالك العقار من سكنى ملكه عند الضرورة وهو الحق المرتبط بحقوق الملكية الخاصة والذى تكفله معاهدات حقوق الإنسان والشرائع السماوية ، وهو الحق الذى تم إلغائه بالقانون رقم 24 لسنة 1965 بتاريخ 6 يونية 1965 ... أعيدوا لنا هذا الحق المسلوب يا مشرعى "العدالة" .

    معالى الأستاذ الفاضل الدكتور / رئيس مجلس الشعب

    هل ترضى سيادتكم أن تتقاضى نفس الأجر والدخل منذ عام 1960 حتى الآن حتى تشعر بالعدالة الإجتماعية المفروضة على جيب مالك العقار ؟
    الحكومات منذ قيام الثورة تتشدق سنويا بزيادة الأجور والمعاشات 10-20% سنويا وتتشدق بالعدالة الإجتماعية بتثبيت الإيجارات 55 عام بعد تخفيضات الثورة لأجور المساكن ... فأين العدالة يا مشرعى العدالة ؟
    إستمر دعم المستأجر على حساب المالك لعشرات السنين وهو ظلم فادح وفضيحة ننفرد بها عالميا ولن يضيع حق مالك العقار فى التعويض عن ثمار ملكيته طبقا للدستور والمادة 34 منه والمواد العديدة الأخرى ، وبما يتعارض مع الحقوق المدنية والإقتصادية للإتفاقيات الدولية الموقع عليها عام 1966 .
    أعيدوا لنا حقوقنا وأرزاقنا المسلوبة والتى سنستصرخ الدنيا والسماء لإستعادتها بإذن الله ... فإن دولة الظلم ساعة وإن دولة الحق إلى قيام الساعة .

    الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
    3 شارع طلعت حرب - الإسكندرية
    ت: 0122145510
    E-mail: dkaa@link.net

     
  • At 7/02/2008 11:26 م, Anonymous غير معرف said…

    يادكتور خالد بجد حضرتك عقلية قانونية مستنيرة بارك اللة فيك ويارب تقدر ونقدر معاك اننا نرد الاموال المنهوبة والمعتصبة من اصحابها الشرعيين
    وبارك اللة فيك اخى الكريم والكبير سننا ومقاما .

     
  • At 7/03/2008 1:29 ص, Anonymous غير معرف said…

    الأخوة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

    أتقدم بتفاصيل الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" المرفوعة منى أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22 مارس 2008 ، والتى تتضمن 7 دفوع بعدم دستورية مواد بقوانين الإسكان الإستئنائية .

    الدفع الأول: عدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من القانون رقم 46 لسنة 1962 الخاص بلجان تحديد الإيجارات
    الغبن فى تقدير القيمة الإيجارية بتاريخ 27/11/1968 :
    أولا: قيمة مقابل الإنتفاع الحقيقى :
    تاريخ بناء العقار وتقدير القيمة الإيجارية:
    = طبقا لشهادة المشتملات للعقار الصادرة برقم 589 بتاريخ 28/5/2002 يتضح أنه من واقع جرد 68/69 أنه منزل من بناء خمسة أدوار إستجد وتم فى أغسطس 68 وتم تقدير أجرته بلجان تحديد الإيجارات ومجلس المراجعة فى 27/11/1968 .(مستند 5 مرفق بصحيفة الدعوى)
    = والأصل فى عقد الإيجار أن تتوافق إرادتا المؤجر والمستاجر على ماهية العقد والمنفعة المؤجرة وحرية تقدير الأجرة فى مجلس العقد ، فإذا لم يتم هذا التوافق لا ينعقد الإيجار ويستحق صاحب الشيئ المنتفع به تعويضا ممن إنتفع به يقدر عادة بأجر المثل .

    أساس تقدير الأجرة:
    = العقار تم تقدير أجرة وحداته بلجان تقدير الإيجارات طبقا للقانون 46 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 5/2/1962 – العدد 32 الذى أنشأ لجانا لتحديد الأجرة ونص على:
    مادة 1- تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه ، وفقا لما يأتى :
    ( أ ) صافى فائدة إستثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمبانى .
    (ب) 3% من قيمة المبانى مقابل إستهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة .
    مادة 2- تقدر قيمة الأرض وفقا لثمن المثل وقت البناء وتقدر قيمة المبانى وفقا لسعر السوق لمواد البناء وقت الإنشاء .
    وذلك بينما تنص المادة 3 من القانون 46 لسنة 1962 على:
    مادة 3- يعاد تقدير ثمن الأرض عند تحديد الإيجار فى حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية أو فى حالة ما إذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه وفى هذه الأحوال تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد إيجار المبانى المستجدة فقط .
    = تقدير قيمة الأرض:
    وطبقا للقانون 46 لسنة 1962 تحتسب قيمة الأرض على أساس قيمة الأرض فى السوق وقت تمام البناء بصرف النظر عن ثمن شرائها .
    تقدير تكاليف البناء :
    "تقدر تكاليف البناء وفقا للقانون46 لسنة 1962 وفقا لسعر السوق لمواد البناء وقت الإنشاء."
    = مدة العقد (المنفعة المعقودة) :
    = طبقا للقواعد العامة فإن عقد الإيجار يتوقت غالبا بمدة معلومة كتأجير المسكن لمدة شهر أو سنة مثلا. وإذا كانت المدة غير معينة ، كما لو كان عقد الإيجار مشاهرة ، إعتبر الإيجار منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة (م 563 مدنى) وتتحدد قيمته بهذه الأجرة ، أى بأجرة شهر إذا عقد مشاهرة وأجرة سنة إذا عقد سنويا ، وهو فى العقد الماثل غير محدد المدة وطبقا للقانون يعتبر لمدة شهر طبقا للمدة المحددة لسداد الأجرة.
    عناصر تحديد الأجرة طبقا للقواعد العامة:
    = ويجب أن تكون المنفعة معلومة وذلك بالعلم بالشئ المؤجر ونوع الإنتفاع ومدته لأن العلم بالمنفعة يقتضى العلم بمدة الإيجار ولا يكون الإيجار إلا مؤقتا بمدة معينة فى الفقه والقانون .
    تحديد المتعاقدين للأجرة طبقا للقواعد العامة:
    للمتعاقدين حرية تحديد الأجرة ببيان ماهيتها وقدرها وطريقة الوفاء بها .
    = والأجرة العادلة هى أجرة المثل : وأجرة المثل هى أجرة مثل الشئ المؤجر ولنفس المنفعة المتفق على تأجيرها ، ويحدد القاضى هذه الأجرة وله أن يرجع فى تقديرها إلى أهل الخبرة وعقود الإيجار لعين تماثلها ويراعى القاضى المماثلة فى الموقع إذا كان الشئ المؤجر عقارا .
    = والأجرة التافهة لا يكون العقد معها إيجارا .

    حقوق المدعى الشرعية والدستورية فى الثمار العادلة لملكيته الخاصة :
    = طبقا للدستور وحقوق الملكية الخاصة فإن مالك العقار فى الأصل وعلى الدوام وحتى يرث الله الأرض ومن عليها يحق له ممارسة حقوق الملكية من إستعمال وسكنى وإستغلال شريف حر وتقدير الأجرة والمدة المتعاقد عليها مع حق التصرف فى ملكه .
    = ويحق لمالك الوحدة السكنية ثمار الإنتفاع بالمسكن وهى الأجرة ، وحق تقدير الأجرة طبقا للشرع يكون عن تراض منه فى القيمة والمنفعة المعقودة وهى تحديد المدة .
    = فإذا قيدت حرية المالك فى حقوق ملكيته فى السكنى فيها أو فى تقدير الأجرة أو تحديد مدة الإيجار فيجب أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا طبقا للدستور الذى ينص على:
    مادة (34): الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث مكفول .
    تدخل الدولة فى العلاقة الإيجارية بقوانين تحديد الأجرة:
    = قامت ثورة يوليو 1952 وغيرت فى النظام الإقتصادى إلى النظام الإشتراكى ، وتم إصدار قوانين لكسب القاعدة الشعبية وبتوزيع أموال الرأسمالية الوطنية بإقتطاع أموال وممتلكات ملاك العقارات (المصنفين كرجعيين فى إعتبار الثورة) ، ولحساب المستفيدين من المستأجرين ؛ وتطبيق قاعدة "أعطى من لا يملك من لا يستحق" ، حيث قام بعد شهرين من قيام الثورة بتاريخ 23 يوليو 1952 وبتاريخ 18/9/1952 بإصدار أول قانون لتعديل العلاقة بين الملاك والمستأجرين وهو المرسوم بالقانون رقم 199 لسنة 1952 حيث قرر تخفيض أجرة المساكن المقامة منذ عام 1944 حتى تاريخ صدور القانون بنسبة 15% ... بهدف كسب أغلبية المستأجرين بإقتطاع 15% من دخل مالك العقار وإهدائها للمستأجرين .
    = إلا أن إستمرار التدخل فى العلاقة بين الملاك والمستأجرين فى العقارات ، تسبب فى أزمة إسكان بالقوانين الثورية لصالح المستأجرين الأغلبية وضد حقوق الملكية الخاصة .
    الميثاق شريعة الثورة :
    بتاريخ 21/5/1962 صدر كتاب الميثاق من عشرة أبواب قدم فيه شريعة الثورة عن كيفية العمل الثورى ، جاء فيه:
    "من الباب السادس فى حتمية الحل الإشتراكى:
    إن الحل الاشتراكى لمشكلة التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، وصولاً ثورياً إلى التقدم؛ لم يكن افتراضاً قائماً على الانتقاء الاختيارى؛ وإنما كان الحل الاشتراكى حتمية تاريخية فرضها الواقع، وفرضتها الآمال العريضة للجماهير؛ كما فرضتها الطبيعة المتغيرة للعالم فى النصف الثانى من القرن العشرين."
    "خامساً: فى المجال العقارى:
    "كذلك ففى مجال ملكية المبانى تكفلت قوانين الضرائب التصاعدية على المبانى، وقوانين تخفيض الإيجارات، والقوانين المحددة لقواعد ربطها؛ بوضع الملكية العقارية فى مكان يبتعد بها عن أوضاع الاستغلال.. على أن متابعة الرقابة أمر ضرورى، وإن كانت الزيادة فى الإسكان العام والتعاونى سوف تساهم بطريقة عملية فى مكافحة أى محاولة للإستغلال فى هذا المجال."

    "إن قوانين يوليو سنة ١٩٦١ بالعمل الاشتراكى العظيم الذى حققته؛ تعد بمثابة أكبر انتصار توصلت إليه قوة الدفع الثورى فى المجال الاقتصادى. إن هذه القوانين تعد امتداداً لمقدمات سبقتها، كانت جسراً عبرته عملية التحول نحو الاشتراكية بنجاح منقطع النظير.
    "ومن المؤكد أن الإجراءات التى أعقبت قوانين يوليو الاشتراكية قد حققت بنجاح عملية تصفية كانت محتمة وضرورية، لقد تمت بعد أن بدت محاولة الانقضاض الرجعى على الثورة الاجتماعية عملية حاسمة لإزالة رواسب عهود الإقطاع والرجعية والتحكم. إن هذه العملية قطعت الطريق على كل محاولات التسلل والدوران من حول أهداف الشعب، ولحساب المصالح الخاصة للفئات التى حكمت وتحكمت من المراكز الطبقية الممتازة، ولقد أكدت هذه الإجراءات - الإجراءات يعنى الحراسة - أن الشعب قد عقد عزمه من غير تردد على رفض كل وضع استغلالى؛ سواء كان طبقية موروثة، أو كان طفيلية انتهازية.. "
    "على أنه من الواجب ألا يستقر فى أذهاننا أن الرجعية قد تم الخلاص منها إلى الأبد؛ إن الرجعية مازالت تملك من المؤثرات المادية والفكرية ما قد يغريها بالتصدى للتيار الثورى الجارف؛ خصوصاً فى اعتمادها على الفلول الرجعية فى العالم العربى، المسنودة من جانب قوى الاستعمار. إن اليقظة الثورية كفيلة - تحت كل الظروف - بسحق كل تسلل رجعى مهما كانت أساليبه، ومهما كانت القوى المساعدة له، وإنه لمن الأمور البالغة الأهمية أن تتخلص نظرتنا إلى التأميم من كل الشوائب التى حاولت المصالح الخاصة أن تلصقها به."
    "إن التأميم ليس إلا انتقال أداة من أدوات الإنتاج من مجال الملكية الخاصة إلى مجال الملكية العامة للشعب، وليس ذلك ضربة للمبادرة الفردية كما ينادى أعداء الاشتراكية؛ وإنما هو توسيع لإطار المنفعة، وضمان لها فى الحالات التى تقتضيها مصلحة التحول الاشتراكى الذى يتم لصالح الشعب؛ ..."
    "وليس التأميم - كما تنادى بعض العناصر الانتهازية - عقوبة تحل برأس المال الخاص حين ينحرف، ولا ينبغى بالتالى ممارسته فى غير أحوال العقوبة. إن نقل أداة من أدوات الإنتاج من مجال الملكية الفردية إلى مجال الملكية العامة أكبر من معنى العقوبة وأهم؛".

    = وتم صدور سلسلة من تشريعات الإسكان التى نجم عنها أزمة الإسكان بتقرير خفض أجور الأماكن دون سبب إلا إبتغاء مرضاة المستأجرين الغالبية وتمثل دعم المستأجرين على حساب ملاك العقارات بصفتهم طبقة رجعية مستغلة .
    ونفصل تدخل الدولة فى الإسكان بالتخفيضات المتتالية بالقوانين التالية:
    1) بتاريخ 18/9/1952 أصدر اللواء محمد نجيب (ولى الأمر) المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952- المادة 5 مكرر (2) تنص على:
    ((تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التى أنشأت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك إبتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر 1952))
    = لقد قام قائد الثورة (مذكرات محمد نجيب كنت رئيسا لمصر ص 342) بتقديم هدية للمستأجرين لكسب أصواتهم من جيوب ملاك العقارات بتخفيض أجرة المساكن المستقرة منذ عام 1944 هدية من الثورة .... وكانت الهدية على حساب ملاك العقارات .

    2) القانون رقم 55 لسنة 1958 بتاريخ 5/8/1958 :
    ((تخفض نسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى أنشأت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وذلك إبتداء من الأجرة المستحقة من شهر يوليو سنة 1958)) .
    3) القانون 168 لسنة 1961 بتاريخ 5/11/1961 :
    ((تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى أنشأت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه إبتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون)).
    4) القانون 7 لسنة 1965 فى 22 فبراير 1965:
    ((تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 1962 والتى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقا لأحكام هذا القانون تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه ... ويسرى بأثر رجعى من بدأ تنفيذ عقد الإيجار ، وبالنسبة للأماكن التى يكون قد تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه تعدل هذه القيمة على أساس الأجرة المخفضة طبقا لحكم هذه المادة أو طبقا للتقدير الذى تم وفقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1961 أيهما أقل ، وذلك إعتبارا من الأجرة المستحقة عن شهر مارس سنة 1965)) .
    = بذلك تم تخفيض 35% من دخل ملاك العقارات وبأثر رجعى من تاريخ التعاقد الذى سبق التشريع . وحتى الإيجارات التى تمت على يد لجان التقدير التى قامت بتقدير الإيجارات تقديرا نهائيا غير قابل للطعن وأصبحت الأجرة نهائية تم إخضاعها للتخفيض الجسيم بنسبة 35% من قيمة الأجرة القانونية التى إحتسبتها لهم لجان التقدير .
    وتدخلت الدولة فى تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديد الإيجارات بالقوانين التالية:
    == القانون رقم 46 لسنة 1962 بتاريخ 16 فبراير 1962 الذى أنشأ لجانا إدارية تقوم بتحديد الأجرة بقرارات نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء ، وفى سنة 1965 تم تخفيض أجرتها بالقانون 7 لسنة 1965 ! ! !
    وإستمرت اللجان الإدارية فى تقدير الإيجارات من بعد 22 فبراير 1965 حتى قبل 18 أغسطس 1969 وإعتبر هذا التقدير نهائيا ولايجوز الطعن عليها أمام القضاء .
    == القانون رقم 52 لسنة 1969 بتاريخ 18 أغسطس لسنة 1969 الذى تنص المادة 41/1 "تستمر لجان تقدير القيمة الإيجارية بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدل بالقانون 133 لسنة لسنة 1963 فى أعمالها لحين الإنتهاء من الحالات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون" .
    = "الأماكن التى أصدرت لجان تحديد الأجرة قرارا بتقدير أجرتها ، ولم ينقض ميعاد التظلم فيه حتى 18 أغسطس 1969 ، وهذه الأماكن يجوز الطعن فى قرارات تقدير الأجرة بشأنها فى ميعاد 30 يوما من تاريخ نفاذ القانون 52 لسنة 1969 فى 18 أغسطس 1969 (مادة 41/2منه) أى فى ميعاد لا يتجاوز 17 سبتمبر 1969 أمام المحكمة الإبتدائية الواقع فى دائرتها المكان المؤجر" .

    == القانون 49 لسنة 1977 بتاريخ 9/9/1977.
    == القانون 136 لسنة 1981 بتاريخ 31/7/1981.
    == القانون 4 لسنة 1996 بتاريخ 30/1/1996.
    == القانون 6 لسنة 1997 .

    التدخل بتقدير القيمة الإيجارية للعقار بلجان التقدير بالقانون 46 لسنة 1962:
    = أوكل القانون للجان تقدير الأجرة التى أنشأها بالقانون 46 لسنة 1962 تحديد أجرة المبانى فى تاريخ بناء العقار على أساس نسبة مئوية من قيمة الأرض والمبانى فقط دون أى إعتبار للقيم الأخرى التى يختص بها العقار .(مستند 6 مرفقات صحيفة الدعوى)
    بطلان أسس تقدير القيمة الإيجارية للعوار التشريعى بلجان تحديد الأجرة:
    = أغفل المشرع بالقانون 46 لسنة 1962 أن المبانى المقدرة بهذه القيمة الإيجارية على أساس ثمن الأرض والمبانى تتباين قيمتها فيما بينها على ضوء ظروفها وخصائص بنيانها حتى داخل المحافظة الواحدة ، ولايمكن بالتالى أن يجمعها معيار واحد ينفصل عن أوضاع عرضها وطلبها التى تؤثر فيها إلى حد كبير عناصر متعددة تتداخل فى مجال تقييمها ؛ وتتعدد العناصر التى أغفلها القانون وإقتحم حقوق مالك العقار فيما يلى :
    1 = إغفال المشرع تقدير موقع العقار وقيمة المنطقة التى يقع فيها العقار:
    = المشرع لم يراعى فى قوانين تحديد الأجرة عنصر موقع الأرض وصقعها ورقى الحى والمستوى الثقافى والإجتماعى لثقافة سكان المنطقة أو وقوعه فى منطقة شعبية ، وكذلك أغفل جمال الموقع أو وقوعه بالقرب من العمران ومدى العرض والطلب كعناصر من عناصر تحديد الأجرة ؛ وتساوى عند المشرع التقدير على أساس تكلفة الأرض وتكلفة مواد البناء كتقدير عام لجميع الأحياء .
    = وبذلك تكون أسس تقدير القيمة الإيجارية باطلة وهى التى كان يجب أن يكون تقديرها عادلا وليس على أساس تصورى ولا أن تقدر القيمة الإيجارية على أسس واهية يتدخل فيها التقتير الإدارى عند تقدير ثمن الأرض وتقدير تكلفة المبانى وقصرها المشرع على تكلفة شراء الأرض طبقا لتقدير اللجنة دون ثبوت حقيقة ثمنها أو موقعها ، وهو ما قامت به تلك اللجان الإدارية ، وقد إستند المشرع أيضا إلى تكلفة مواد البناء دون التكلفة الفعلية وتكلفة العمالة ومهارتها (أى كافة التكلفة الفعلية للبناء) .
    2- إغفال عنصر مدة المنفعة فى تحديد الأجرة القانونية:
    = أغفل المشرع عند تقدير القيمة الإيجارية تقدير مدة المنفعة التى تم تقدير القيمة الإيجارية على أساسها معاوضة عن العلاقة الإيجارية .
    = والمعروف عن خصائص العلاقة الإيجارية أنها تتضمن المنفعة والمدة المعقودة عليها وقيمتها فكان يجب على المشرع وهو مسئول دستوريا عن التشريع وعواره حيث أن القيمة الإيجارية يلزمها تحديد المدة المنتفع بها بهذه الأجرة وأنه يلتزم عليه ألا ينزع عن القيمة الإيجارية عنصرا جوهريا موازيا لها وإلا إنحل قصوره عدوانا على أسس توليه ولاية التشريع وهى صنعة يجب أن يجيدها من يتصدى لها وأن يتوخى حدود الدستور .

    = وهو ما يتضح من إغفال المشرع عنصر المدة للقيمة الإيجارية التى حددها عند بدأ العلاقة الإيجارية وأنه بإغفال المدة فإنه يكون قد شرع أجرة باطلة لتقريرها لعشرات السنين متغافلا حقيقة تغير المناخ الإقتصادى فى الأزمنة المتقاربة وتباين الأسعار وإنخفاضها بإضطراد دون وضع أسس إعادة التقدير سنويا طبقا لعمل لجان الحصرالتى يلزم عليها الحصر سنويا للقيمة الإيجارية لتقدير الضريبة العقارية طبقا للقانون رقم 56 لسنة 1954 والتى منع عملها لمدة عشرات السنين منذ 1967.
    3 = إغفال التغير فى سعر الأرض سنويا بعد تحديد الأجرة عند إستكمال البناء:
    = بالقانون 46 لسنة 1962 قدر المشرع مقابل إستثمار العقار بنسبة 5% من قيمة الأرض الحقيقية وقت البناء وتكلفة مواد البناء ونسبة 3% من تكلفة مواد البناء لمصاريف الإدارة .
    = ولم يراعى المشرع إحتساب زيادة قيمة الأرض بنسبة 7% سنويا إبتداء من السنة التالية لتقدير الأجرة ، وهو بذلك يكون قد صادر حق مالك العقار فى السنة التالية (ومابعدها) من حقه العادل فى الزيادة الرأسمالية فى قيمة الأرض بنسبة 7% كحد أدنى (وإحتساب الزيادة فى الأجرة سنويا طبقا لزيادة قيمة الأرض سنويا) .
    = بذلك أغفل المشرع النص فى القانون 46 لسنة 1962 وفى القوانين اللاحقة على:
    "يراعى تعديل القيمة الإيجارية سنويا بزيادة قيمة الأرض زيادة سنوية (بحد أدنى 7%) وزيادة نسبة عائد الإستثمار طبقا للقيمة المعدلة للأرض والمبانى وطبقا للزيادة فى مستوى دخل السكان ومستوى الأسعار والزيادات القانونية فى القوانين اللاحقة".
    ((وبهذا الإغفال يكون المشرع قد إقتحم الأسس العادلة للملكية الخاصة بمصادرة الزيادة الرأسمالية السنوية المشروعة لأصل ثمن الأرض والعائد الإستثمارى لهذه الزيادة والتى تمثل ثمار الملكيه الخاصة المصونة بالدستور)).
    = ولايمكن لقانون إيجارات أن يحكم بموت الزيادة الرأسمالية السنوية للأرض والتى كان يجب إضافتها سنويا لإعادة تقدير الزيادة السنوية فى قيمة العقار لحساب التعديل السنوى للقيمة الإيجارية ونسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية بعد إضافة الزيادة السنوية فى سعر أرض العقار.
    = ونتج عن إغفال الزيادة السنوية فى قيمة أرض العقار وإعادة تقدير الزيادة السنوية فى قيمة الأرض والمبنى أن نقصت ثمار العقار الحقيقية سنويا ولمدة 40 عام بسبب عدم زيادة القيمة الإيجارية وبأسس تقدير غير صحيحة وناقصة وتثبيت لتلك الأجرة المتدنية .
    4 = أغفال المشرع تحديث القيمة الإيجارية خلال مدد مناسبة لتواكب حركة الأسعار والتطور الإقتصادى والتضخم خلال الفترات المستقبلية .
    = أغفل المشرع عنصر الزيادة السنوية للأسعار والخدمات والأجور وأجر العمالة وتكاليف الصيانة وأجر البواب ومستوى الدخل بزيادة دخل السكان طبقا لقوانين زيادة الأجور والمعاشات سنويا ، وتغير الظروف الإقتصادية لمستوى الأسعار والتضخم فى الأسعار وهو عنصر دائم ومضطرد ومعترف به إقتصاديا ولايجوز إغفاله لأنه يجافى العدالة ويصادر جزء من ثمار المالك دون تعويض عادل مقابل .

    = وقد راعى المشرع زيادة قيمة الأرض سنويا فى القانون 49 لسنة 1977 مقررا:
    مادة 16 من القانون 49 لسنة 1977 تنص على:
    "يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء ، وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية ".
    = وهو ما يؤكد العوار التشريعى من المشرع الذى نص فى هذه المادة على إعادة تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء (فقط) وهو ما يؤكد تنبه المشرع إلى زيادة قيمة الأرض ولكنه قصر إعادة تقدير قيمة الأرض فى حالة تعلية البناء أى أن المبانى التى يتم تعليتها يتم حساب الزيادة فى قيمة الأرض كلها ولكن تحتسب على أساسها فقط أجرة التعلية .... وهو ما يؤكد العوار القانونى إقتحم به المشرع أصول التشريع فى مجال الإسكان تنكيلا ومصادرة بالملكية الخاصة فى مجال الإستثمار فى الإسكان لصالح فئة المستأجرين .
    مما سبق يتأكد الغبن الواقع على المدعى نتيجة العوار التشريعى إنتقاصا ومصادرة للزيادة فى قيمة الأرض ومصادرة لثمار العقار العادلة وهى أجر المثل بتجميد أجرة العقار وقيمته منذ 27/11/1968 .
    = كان يجب على المشرع أن ينص فى القانون "على أن يستمر عمل لجان تحديد الأجرة على إعادة تقدير ثمن الأرض سنويا (أو كل فترة معقولة) لإعادة تعديل وتقدير القيمة الإيجارية سنويا فى ظل تغير الأسعار والأجور" حتى لا تكون الطفرات الإقتصادية فى المجتمع سالبة للإستثمار بما يضعف القيمة الرأسمالية والإستثمارية لأصل المشروع .
    = وكان نتيجة إغفال إعادة تقدير ثمن الأرض سنويا هو تآكل قيمة رأسمال العقار وإنتاقصها بإنتقاص الزيادة فى ثمن الأرض وفى ثمار الملكية سنويا مما يؤدى إستمراره إلى تأميم ملكية أو غالبية ملكية العقار لصالح مستأجريه .
    = وكل ماسبق إيضاحه يؤكد الغبن فى تقدير الأجرة بلجان التقدير دون إحتساب كافة العناصر الحقيقية المرتبطة بقيمة الشقة مع تثبيت القيمة الإيجارية دون الزيادة الدورية السنوية لقيمة الأرض بالإضافة للزيادة الدورية السنوية فى الأجرة القانونية طبقا لزيادات الأسعار والأجور والمعاشات والتضخم فى مستوى المعيشة مما يشكل فى مجموعه الثمار الحقيقية للشقة كأجر المثل العادل ومقابل حق الإنتفاع القانونى المرتبط بحق الملكية والذى نتج عنه أجرة هزيلة لم تراعى عند وضعها وخلال إستمرارها أسس وقواعد حسابها سنويا بما لا يقل عن أجر المثل كتعويض عادل .
    5= تحصين قرار لجان تحديد الأجرة طبقا للقانون 46 لسنة 1962 من الطعن عليها:
    = القيمة الإيجارية للعقار تمت إستنادا للجان تقدير الإيجارات المشكلة بموجب القانون 46 لسنة 1962 والتى نصت المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 "ويكون قرار المجلس المراجعة غير قابل لأى طريق من طرق الطعن فيها" .
    = وقد ألغى القانون 52 لسنة 1969 مجالس المراجعة وجعل الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة من إختصاص المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر .
    = لم ينس المشرع زيادة تحصين الأجرة المحددة غبنا بالنص على عقوبة مخالفتها حيث نصت المادة 7 من القانون 46 لسنة 1962 على:

    مادة 7: يعاقب المؤجر الذى يخالف قرار تحديد الإيجار وتوزيعه بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    6) الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 46 لسنة 1962 فى القضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية" جلسة 4 ديسمبر 1971 المنشورة فى الجريدة الرسمية فى 24/12/1971 :
    = صدر حكم المحكمة العليا بعدم دستورية وبطلان ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الخامسة بتحصين قرارات مجلس المراجعة "ويكون قرار المجلس غير قابل لأى طريق من طرق الطعن" ؛ وقضى بأنه بذلك يكون قد إنفتح الطعن فى قرارات مجلس المراجعة لمدة 60 يوما من 24/12/1971 أمام محكمة القضاء الإدارى بإعتبار أن قرار مجلس المراجعة قرار صادر من هيئة إدارية ذات إختصاص قضائى .
    = وقد قضى بأنه:
    " بذلك إنفتح ميعاد الطعن لمدة ستين يوما من تاريخ نشر حكم الدستورية بتاريخ 24/12/1971 أمام محكمة القضاء الإدارى بإعتبار أن قرار مجلس المراجعة قرار صادر من هيئة إدارية ذات إختصاص قضائى"
    (نقض 16/5/1984 – طعن 937 س 48 ق)
    (نقض 20/12/1985 طعن 176 س 50 ق)
    = ويستحيل أن يعلم جميع الملاك بصدور الحكم بعدم الدستورية لتلافى فوات الموعد بفتح باب الطعن لمدة شهرين أمام القضاء الإدارى والذى ترتب على الحكم "بعدم دستورية نهائية قرارات مجلس المراجعة طبقا للقانون 46 لسنة 1962" وهو الحكم الصادر بتاريخ 24/12/1971 خاصة وأنه قد تم إلغاء القانون 46 لسنة 1962 .
    = ولكن بإعتبار أن المنازعة فى قرارات تحديد الأجرة هى خصومة تتحدد بها حقوق متبادلة وهى من إختصاص القضاء ، وهو ما نص عليه القانون 52 لسنة 1969 بجعل الطعن فى تحديد الأجرة من إختصاص المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ؛ فلا وجه ولا مصلحة فى إبعاد القضاء عن الفصل قى المنازعات الناشئة عنه.
    = وهو ما يتفق مع نص المادة 68 من الدستور .
    = وهو أيضا ما يتفق بما هو مقرر فى أن الطعن على قرارات لجنة الطعن الضريبى يكون أمام المحكمة الإبتدائية .
    7= ظروف القوة القاهرة المانعة لمالك العقار للطعن أمام القضاء على تقدير الأجرة:
    1) القانون 46 لسنة 1962 بالمادة الخامسة حصن قرار لجنة المراجعة بتقدير أجرة العقار "ويكون قرار مجلس المراجعة غير قابل لأى طريق من طرق الطعن" .
    2) تجنب المالك التجريم والحبس والغرامة طبقا للمادة 7 من القانون 46 لسنة 1962.
    3) فضلا عن أن المناخ السياسى فى ذلك الوقت قد شابه الإنحياز ضد ملاك العقارات وخوف الملاك من التعرض لفرض الحراسة ، وإدعاء المستأجرين على الملاك بتقاضى خلوات رجل وما يتبعه من إستدعاء الملاك للتحقيق معهم والمعاملة السياسية الخاصة من محافظ القاهرة (سعد زايد) ومحافظ الإسكدرية وتعليق ملاك العقارات بالفلقة ....
    ... كانت رادعا لهم عن الخوض فى المنازعة على تحديد القيمة الإيجارية حتى يتجنبوا ثورة المستأجرين والإتحاد الإشتراكى ضدهم .
    "ولما كانت الصورة التى بدا عليها السيد المحافظ هى أشبه الأشياء بصورة حاكم أجنبى يتفاخر بأن وسيلته فى حكم المواطنين هى ((الفلقة والعصا)) وهى صورة غير مقبولة فيها إهدار لكرامة المواطنين وإستهتار بالغ بأحكام القانون ..."
    (كتاب سنوات عصيبة للمستشار/محمد عبدالسلام ص 87)
    4) وقد آثر مالك العقار الرضوخ للجان تقدير الأجرة طبقا لمنفعة الأغلبية من المستأجرين؛ وكان ضربا من الجنون الإعتراض أو اللجوء للتقاضى طعنا فى الأجرة "القانونية" حتى لا يتهم من السكان بالرجعية والإستغلال واللجوء للشكوى فى الإتحاد الإشتراكى ضد مالك العقار ويتم معاملته كعدو للإشتراكية .
    وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى إحدى القضايا عن تلك الفترة فى الستينات:
    "إن الفترة التى جرت فيها أحداث هذه القضية هى أسوأ فترة مرت بها مصر طيلة تاريخها القديم والحديث فهى فترة ذبحت فيها الحريات وديست فيها كل كلمة للإنسان المصرى ووطئت أجساد الناس فيها بالنعال وأقر الرجال فيها بالتسمى بأسماء النساء ووضعت ألجمة الخيل فى فم رب العائلة وكبير الأسرة ولطمت الوجوه والرؤوس بالأيدى كما ركلت بالأقدام كما هتكت أعراض الرجال أمام بعضهم وجيئ بنسائهم أمامهم وهددوا بهتك أعراضهن على مرأى ومسمع منهم ودربت الكلاب على مواطأة الرجال .."
    (المرجع باشوات وسوبر باشوات د. حسين مؤنس – الملحق رقم 3 ص 285)
    = فهل كان من المعقول أن يلتجئ مالك العقار فى تلك الفترة للقضاء طعنا فى الغبن فى تقدير حقوقه فى الثمار العادلة لملكه الذى عهد إلى لجنة تقدير الإيجارات بتقديرها طبقا للقوانين الإشتراكية ؟
    لقد آثر مورث المدعى أن يتجنب الخوض فى ذلك الغبن وأن ينصح أبنائه بالصبر على هذا الغبن حتى يأتى الفرج ؛ وهو ما إستطال حتى أصاب الشلل هذه الملكية وأصبحت الشقة لاتجد من يشتريها حتى بأقل من عشر ثمنها الحقيقى ، وعز السكن على ورثته وإضطر المدعى إلى إستئجار مسكن بأجرة لمدة 10 سنوات بدأت ب 1000 جنيه شهريا ووصلت ل 1850 جنيه شهريا ؛ فى حين ينعم المستأجر بالسكنى قى الشقة ملك المدعى بأجرة 12.50 جنيه ويستعد لتوريثها لإبنه متنعما هو وعائلته فى الفوائض والرفاهية الناتجة من تجميد للأجرة التافهة المجمدة لمدة 40 عام .
    = وهى تمثل ظروف القوة القاهرة لعدم تمكن مورث المدعى الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/12/1971 للطعن على قرار مجلس المراجعة خلال 60 يوم أمام محكمة القضاء الإدارى .

    وعلى ماسبق إبدائه من أسباب ؛ فإنه يتوافق مع الدفع الأول بعدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من القانون رقم 46 لسنة 1962 الخاص بلجان تحديد الإيجارات ، (الذى نشر بالجريدة الرسمية العدد 32 بتاريخ 5/2/1962) بسبب :
    1 = إغفال المشرع تقدير موقع العقار وقيمة المنطقة التى يقع فيها العقار ،
    2= إغفال عنصر مدة المنفعة فى تحديد الأجرة القانونية ،
    3 = إغفال التغير فى سعر الأرض سنويا بعد تحديد الأجرة عند إستكمال البناء ،
    4 = أغفال المشرع تحديث القيمة الإيجارية خلال مدد مناسبة لتواكب حركة الأسعار والتطور الإقتصادى والتضخم خلال الفترات المستقبلية .
    = بذلك أغفل المشرع النص فى القانون المادة (1) والمادة (2) من القانون 46 لسنة 1962:
    "يراعى تعديل القيمة الإيجارية سنويا بزيادة قيمة الأرض زيادة سنوية بحد أدنى 7% وزيادة نسبة عائد الإستثمار طبقا للقيمة المعدلة للأرض والمبانى وطبقا للزيادة فى مستوى دخل السكان ومستوى الأسعار والزيادات القانونية فى القوانين اللاحقة".
    بما يتعارض مع المواد 4 و 25 و 34 و 35 من الدستور

    الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
    فى المداخلة القادمة بإذن الله سأوافيكم بتفاصيل الدفع الثانى بعدم الدستورية لمواد قوانين الإسكان والتى لن تنفع مشرعيها والمستفيدين منها يوم القيامة .

    الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
    ت: 0122145510
    E-mail: dkaa@link.net

     
  • At 7/03/2008 1:31 ص, Anonymous غير معرف said…

    الأخوة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

    إستكمالا للدفوع السبعة فى الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بعدم دستورية مواد بقوانين الإسكان الإستثنائية:
    الدفع الثانى: عدم دستورية المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصين بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر:
    أ) تقرير تجميد الأجرة المقدرة عام 1967 بالمادة (9) من القانون 49 لسنة 1977 :
    تنص المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 الذى نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 فى 8 سبتمبر 1977:
    "يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1947 ، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم 169 لسنة 1961 ، بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض إيجار الأماكن، والقانون رقم 46 لسنة 1962بتحديد إيجار الأماكن ، والقانون رقم 7 لسنة 1965 ، فى شأن تخفيض إيجار الأماكن، والقانون رقم 52 لسنة 1969 ، فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها ، وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها" .

    = شرح العوار الدستورى لنص المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 :
    = صدر القانون 49 لسنة 1977 بعد 15 عام من القانون 46 لسنة 1962 وقرر بنص المادة (9) بإستمرار العمل بأحكام تحديد الأجرة الصادرة بقوانين تحديد الأجرة والتى جمدت الأجرة الممتدة منذ عام 1962 وهو ما يخالف كافة أوجه النشاط الإقتصادى وكافة الأنشطة الإستثمارية الأخرى وبما يصادر حقوق الملكية الخاصة فى الثمار العادلة والزيادات السنوية فى ثمن الأرض ؛
    = فى حين تقرر المادة (15) من نفس القانون 49 لسنة 1977:
    "يكون تحديد أجرة المبانى بعد إنشائها على أساس تقدير قيمة الأرض ، وفقا لثمن المثل فى عام 1974 ، مع زيادة سنوية مقدارها 7% (سبعة فى المائة) لحين البناء"
    كما تقرر المادة (16) من نفس القانون 49 لسنة 1977:
    "يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء ، وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية أو فى حالة ما إذ ا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق أحكام القوانين السارية فى شأن مقابل التحسين وفى هذه الحالة تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد أجرة المبانى المستجدة فقط ."
    = فضلا عن أن القانون 46 لسنة 1962 الذى تم تقدير الأجرة على أساسه يقرر فى المادة(3):
    "يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الإيجار فى حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية ..... وفى هذه الأحوال تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد إيجار المبانى المستجدة فقط"
    = ويتضح من نص المادتين (15) و (16) من القانون 49 لسنة 1977 والمادة (3) من القانون 46 لسنة 1962 أن المشرع يعى جيدا وجود زيادة مستمرة فى قيمة الأرض وهى عنصر ملاصق لحقوق الملكية ولكن قصر المشرع الأخذ بها فى حالات التعلية فقط .
    = وهو ما يلحق الغبن فى تقدير الأجرة وتجميدها دون الأخذ بحق مالك العقار فى الزيادة فى القيمة الرأسمالية والإستثمارية للأرض (والمبانى) والتى نوضحها ما يلى:
    1) لم يحدد المشرع الزيادة فى قيمة الأرض عند التعلية بنسبة محددة فى المادة (3) من القانون 46 لسنة 1962 بل تركها للقيمة السوقية الفعلية ،
    2) وفى المادة (15) من القانون 49 لسنة 1977 قرر المشرع الأخذ بقيمة الأرض عام 1974 (مهما كانت الزيادة فى قيمتها منذ عام 1968 وهو تاريخ بناء العقار موضوع الدعوى) ثم أضاف نسبة 7% زيادة سنوية فى ثمن الأرض لحين إتمام البناء وكذلك لحين إتمام التعلية طبقا للمادة (16) .
    = وبذلك فإن ما تقرره المادة (9) من القانون 49 لسنة 1977 من إستمرار أجرة العقار المحددة عام 1968 فى ظل القانون 46 لسنة 1962 مع تثبيت قيمة الأرض لهو إقتحام من المشرع بالغبن والمصادرة والتأميم للزيادة العادلة فى أجرة العقار بعدم إحتساب الزيادة السنوية (المستمرة) فى قيمة الأرض (والمبانى) منذ بناء العقار ، حيث أنه عند تحديد الأجرة طبقا للقانون 46 لسنة 1962 (المادة 1- أ) بصافى فائدة إستثمار العقار بواقع نسبة 5% من قيمة الأرض والمبانى ، وهى ترتبط زمنيا بسنة تقديرها طبقا لسعر الأرض والمبانى عند إتمام الإنشاء .
    = ويحق لمالك العقار المطالبة بتطبيق نسبة 5% من قيمة الأرض والمبانى سنويا بإحتساب القيمة الفعلية للأرض والمبانى بالزيادة السنوية بما لايقل عن 7% من قيمة المبنى ، وهو ما يمثل قيمة العائد الحقيقى المستحق والذى يعترف به المشرع والذى أنشأ لجانا لتقدير أجر المبانى فى الحصر السنوى طبقا للقانون 56 لسنة 1954 الخاص بالضريبة العقارية .
    = وبذلك يقرر المشرع بنص المادة (9) من القانون 49 لسنة 1977 مصادرة وحرمان مالك العقار الذى تم بنائه عام 1968 فى ظل القانون 46 لسنة 1962 من الزيادة المشروعة فى الثمار مقابل قيمة الزيادة فى الأرض سنويا بحد أدنى بنسبة 7% بالرغم من إعتراف المشرع بوجود زيادة سنوية قدرها المشرع بنسبة 7% فى ثمن الأرض سنويا .
    = ومن ناحية أخرى ، فإن ماتقرره المادة 9 من القانون 49 سنة 1977 الطعينة من إستمرار (تجميد الأجرة المحددة بالقانون 46 لسنة 1962) فهو يصادر حقوق مالك العقار فى نسبة 3% من قيمة المبانى المخصصة مقابل إستهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة والمقررة (بالمادة 1- ب) ، حيث أن مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة التى تشمل نور السلم والمدخل (تغييرماكنة التشغيل وتغيير المصابيح وأجر الكهربائى) وكذلك فاتورة كهرباء نور السلم والمدخل وكذلك تكلفة ومصاريف أدوات النظافة للسلم وكذلك أجرة البواب المتغيرة وثمن وتكاليف الإصلاحات الدورية للمبنى وما يستلزمه من أسمنت وجبس وأجور العمالة لتجصيص الأسطح سنويا فضلا عن إصلاحات والصيانة للمبنى والذى يسأل عنها المالك جنائيا ومدنيا بصفته "الحارس على البناء طبقا للمادة 177 مدنى" وكلها مصاريف متغيرة ومتزايدة بتزايد الأسعار وفواتير الكهرباء والأجور دوريا .
    = فإذا لم يتقرر إعادة التقدير سنويا للأجرة بمراعاة الزيادة السنوية فى قيمة الأرض والمبنى، بل وقررت المادة (9) من القانون 49 لسنة 1977 بإستمرار تجميد الأجرة بما يؤدى إلى أن تصبح نسبة 3% المقررة لمواجهة مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة لاتفى إطلاقا لمواجهة المصروفات المخصصة لها (والتى طابعها التغير طبقا لزيادة الأسعار والأجور) بما يؤدى إلى مصادرة قيمتها وتصل إلى مصادرة قيمة أجرة العقار بل وإلى التعدى على أموال مالك العقار ، وهو ما لايجوز للمشرع أن يقتحم بالقوانين الإستثنائية حقوق مالك العقار بمصادرة أجرة العقار ويتعداها إلى مصادرة أمواله للوفاء بالإلتزامات القانونية لمصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بما يؤدى لمصادرة رأس مال وأموال مالك العقار المجمدة أجرته بإستهلاك الأجرة المجمدة لمقابلة المصروفات التى طابعها التغير ، بما يعنى دعم المالك للمستأجر بما يشكل العدوان على أموال وحقوق مالك العقار .
    = فضلا عن أن إنتقاص حقوق مالك العقار سواء فى إحتساب نسبة الإستثمار 5% طبقا للزيادة السنوية فى قيمة الأرض والمبنى ، فضلا عن عدم كفاية والتضاؤل المستمر لنسبة 3% من قيمة المبانى المخصصة لمواجهة مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة وإجبار المالك على الإنفاق من أمواله على تلك المصروفات المتغيرة والمتصاعدة سنويا بما يتمثل فى إجبار مالك العقار على دعم المستأجر من جيب ومال مالك العقار لإعاشة المستأجر والمقيمين معه !
    = فضلا عن أن ما قرره القانون 136 لسنة 1981 من حرمان العقارات التى ليس بها وحدات غير سكنية من الزيادة المقررة بالمادة 7 منه ، وبتطبيق المادة 9 (2- ب) جعل أعباء الترميم والصيانة الدورية العامة مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى ، وفى الفقرة 6 قرر توزيع "الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس" مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى طبقا للبند (2- ب) .
    = وأوكل القانون الفصل فى عدم الإتفاق بين الملاك والشاغلين على توزيع تكاليف الترميم والصيانة طبقا للمادة 9 من القانون 136 لسنة 1981 إلى قاضى الأمور المستعجلة ، أى أن تكاليف الترميم والصيانة خول القانون الشاغلين حق الإمتناع عن المساهمة المقررة فى نصف تكاليف الترميم والصيانة حتى يلجأ المالك إلى قاضى الأمور المستعجلة ليتكبد التكاليف الحقيقية للمحاماة والخبير الهندسى وإجراءات الخبرة ثم الحكم بعد سنوات طويلة طبقا "لمنظومة العدالة الناجزة" التى تستغرق 5- 10سنوات ثم لايستطيع تنفيذ الحكم حيث أن مصروفات الترميم ليست موجبة لإخلاء المستأجر الذى لايقوم بسدادها طبقا لقوانين العلاقة بين المالك والمستأجر.
    = وتوضيحا لعدالة المحكمة الدستورية العليا فقد تم تقدير أجرة العقار طبقا لقرار تحديد الأجرة طبقا لشهادة المشتملات المرفقين بالدعوى بمبلغ صافى سنويا مبلغ 1293.676 جنيها سنويا أى بقيمة 1200 جنيه سنويا بعد خصم العوائد ؛ أى بمتوسط 100 جنيه شهريا منذ عام 1968 للعقار المكون من خمسة أدوار 10 شقق .
    = فإنه طبقا لعناصر تقدير الأجرة بالقانون 46 لسنة 1962: تقرر المادة (1 – أ) صافى فائدة إستثمار العقار بواقع 5% من قيمة "الأرض والمبانى" (عند إتمام البناء فى 7/11/1968) ، وطبقا للمادة (1 – ب) فإنه تم تحديد نسبة 3% من قيمة المبانى فقط مقابل إستهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة .
    = ولما كانت القيمة المقدرة للأجرة بعنصريها هى متوسط 100 جنيها شهريا للعقار فيكون قيمة نسبة 3% من قيمة المبانى حوالى 30 جنيه شهريا فقط مقابل إستهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة وهى قيمة ثابتة ، ولا تواجه القيمة الفعلية المتغيرة منذ عام 1968 حتى صدور القانون 136 لسنة 1981 الذى قرر فى المادة (9-2–ب) مساهمة الشاغلين بالنصف فى أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة وفى نصف الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس .
    = وبذلك يكون القانون رقم 136 لسنة 1981 قد ألزم مالك العقار بمصاريف نور السلم والمدخل وفواتير الكهرباء الخاصة بهما وتكاليف ومصروفات نظافة السلم وكافة مصاريف الإدارة ، وألزمه بنصف مصاريف الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبنى ، أما أجر الحارس فقد حدد مساهمة الشاغلين فيه بنصف "الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس" .
    = وطبقا للقانون رقم 53 لسنة 1984 والذى يحدد الحد الأدنى للأجور ب 35 جيها شهريا فقد ألزم القانون شاغلى العقار بنصف الحد الأدنى المقرر قانونا أى بقيمة 17.50 جنيه (سبعة عشر جنيها ونصف الجنيه) شهريا فقط وهو قمة التشريع الظالم فأجر البواب فى الثمانينات لايقل عن 100 جنيه شهريا ، وفى التسعينات 200 جنيه شهريا ، وحاليا لايقل عن 300 جنيه شهريا .
    = ويتأكد ذلك من البيان الصحفى عن الإجتماع الدورى السادس للمجلس القومى للأجور بتاريخ 18/2/2008 والذى يقرر "أن لدى مصر بالفعل تشريع للحد الأدنى للأجور بداية من السبعينات ووصولا إلى القانون 53 لسنة 1984 والذى يحدد الحد الأدنى للأجور ب 35 جنيها شهريا". (مرفق البيان الصحفى للمجلس القومى للأجور – مستند رقم 3 بالدعوى الدستورية).

    = وبالطبع والقطع فإن الإلتزام من جانب مالك العقار بإعطاء الحارس أجرا 35 جنيه شهريا منذ عام 1984 حتى سن 2008 هو من قبيل الهزل القانونى والذى يقابله ببساطة شديدة عدم وجود العبيد لإنعدام الرق والعبودية ولكن يبقى الهزل فى التشريع قائما والفارق أن البواب لايقبل بمبلغ 35 جنيه شهريا فى حين يهزل واضع التشريع "ولى الأمر" بإجبار مالك العقار على تثبيت الأجرة 40 سنة وتقرير النظام العام لها ، فإذا لم يقبل بواب العمارة تجميد أجرته بالحد الأدنى 35 جنيها شهريا فإن مالك العقار يجبر على تقاضى 100 جنيه شهريا يتعيش منها ويقوم بالإنفاق على كافة الإلتزامات القانونية .
    = فضلا عن أن أسعار الأسمنت إرتفعت من 5 جنيه للطن عام 1967 إلى 450 جنيه للطن حاليا وسعر الحديد إرتفع من 30 جنيه للطن إلى 6000 جنيه حاليا ويتزايد يوميا . فكيف تواجه نسبة 3% من قيمة المبانى (حوالى 30 جنيه شهريا) الإرتفاع الرهيب فى أسعار وتكاليف البواب والنظافة للعمارة وأدوات الكهرباء وفواتير الكهرباء وأجور العمالة وأسعار الخامات والترميم والصيانة الثابتة منذ عام 1968 حتى عام 2008 .
    = وبذلك يكون العوار الدستورى قد لازم هذه المادة منذ تاريخ صدورها بالمخالفة لمواد الدستور 4 و 25 و 34 و 35 و 40 .
    ب) المادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 بتقرير النظام العام للحد الأقصى للأجرة :
    تنص المادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 الذى نشر بالجريدة الرسمية العدد 31 تابع (ج) فى 30 يوليو 1981:
    مادة 25:"يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر .
    وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن ، وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتضى . وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها ، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة . ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات ."
    = وهكذا .... أوغل المشرع فى عدوانه على حقوق مالك العقار بتقرير النظام العام لتجميد أجرة العقار المقدرة عام 1968 ، وإذا به بعد 14 عام من تقدير الأجرة والإعتداء على حق المالك المشروع فى إعادة تقدير الأجرة (العائد الإستثمارى المشروع طبقا للزيادة فى ثمن الأرض والمبنى) ، يقوم بإصدار القانون رقم 136 لسنة 1981 مقررا إستلاب كافة حقوق الملكية وحتى حق المالك فى الإستثمار العادل لملكيته (الغير مستغلة) بل وتقرير إجبار المالك على إنفاق كامل الأجرة على مصاريف العقار المتزايدة بل والإنفاق من ماله على مصاريف العقارلدعم المستأجر والمقيمين معه .
    تحكير العقار لصالح مستأجريه :
    = أى أن المشرع أوقف العقار كحكر ووقف للأبد لمستأجر العقار وورثته من بعده ليرث ورثة المالك ديون مستمرة ومتزايدة للإنفاق على العقار بعد أن إبتلعت مصاريف العقار كامل الأجرة المقدرة منذ عام 1968.

    = ولقد صدر القانون 136 لسنة 1981 بتاريخ 3 يوليو 1981 بعد 19 عاما من القانون 46 لسنة 1962 وبدلا من أن يتدارك العوار الدستورى فى المادة (1) والمادة (2) بعدم تحديد مدة الأجرة المقدرة للمنفعة المعقودة عليها وتحديد فترة زمنية لتعديلها طبقا للزيادة الرأسمالية فى قيمة الأرض والمبانى والتى تم أيضا إغفالها فى المادة (9) من القانون 49 لسنة 1977 ، فإذا بالمادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 وبالرغم من تغير القيم السعرية والتكاليف الخاصة بمصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة والترميم و النظافة وتكاليف البواب والإنارة والعمالة والأسمنت والحديد والسباكة وكافة الأسعار فضلا عن الإنخفاض الشديد فى قيمة الأجرة التى مضى على تقديرها سنوات طويلة تغيرت فيها الأجور والمعاشات والتى حرم منها مالك العقار طوال السنوات السابقة على صدور القانون 136 لسنة 1981 ؛ فإذا بهذه المادة تكرس بل وتعطى الحصانة لتجميد أجرة الشقة طبقا لقرار مجلس المراجعة عام 1968 وتقرر تجميد الأجرة وتحصنها وتحيطها بسياج من النظام العام.
    تأميم ومصادرة القيمة الإيجارية لصالح المستأجر دعما من حقوق وثمار ملكية مالك العقار:
    = التشريعات التى إنهمرت منذ عام 1952 إنتقصت حق المالك فى الأجر العادل عن حق الإنتفاع الحقيقى لأجر الشقة ، وأجبرت مالك العقار على الرضوخ للظلم الواقع عليه فى تحديد الأجرة العادلة ، وإستمر تجميد الأجرة المفروضة بالقوانين الآمرة والتى لايمنع فرضها جبرا حق المدعى فى المطالبة بالتعويض عن حق الإنتفاع العادل للشقة التى إستفاد بها المستأجر منذ تاريخ إستئجاره الشقة فى 1/9/1977 حتى الآن .
    = إستمرار حرمان مالك الشقة من أجر المثل ومن مئات الجنيهات شهريا لصالح مستأجر الشقة بإدعاء العدالة الإجتماعية هو إفشاء للظلم والبغضاء ؛ بل هى صناعة التشريع الظالمة ؛ بل هو إضرار من المشرع "ولى الأمر" بإبقاء هذا الظلم والجور ومصادرة أموال وحقوق مالك الشقة وحقوق ملكيته لصالح المستأجر .
    = فضلا عن أن تكاليف إدارة العقار ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة وأجر البواب الحقيقى قد إلتهمت القيمة الثابتة 3% من تكلفة المبانى عام 1968 (30 جنيه شهريا) المقررة بل وإلتهمت كامل الأجرة المقدرة منذ عام 1968 ، بل وتوحشت وتوغلت مصاريف الإدارة والبواب والصيانة والإصلاحات حتى تمثلت عدوانا على أموال مالك العقار وورثته من بعده وهى الملكية الخاصة لمالك العقار .
    = أى أن المشرع "ولى الأمر" أورث ورثة مالك العقار عقارا محملا بمديونية قائمة ومستمرة بإلزامهم بنفقات تزيد على أجرة العقار مهدرا حق الله فى المواريث ومهدرا الدستور الذى يحمى الملكية الخاصة وحقوق الإرث المكفولة الذى حولها لديون موروثة ,
    مخالفة الشريعة الإسلامية:
    = فضلا عن مخالفة هذه المادة للشريعة الإسلامية التى نص عليها التعديل الدستورى فى المادة 2 من الدستور والتى تنص على:
    ( مادة 2 ) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
    = وهو التعديل الذى صدر بتاريخ 22 مايو 1980 بما يعطى الولاية للمحكمة الدستورية العليا فى الرقابة على الشرعية الدستورية فى مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها والتى أفرغتها المحكمة الدستورية العليا فى مجال تطبيقها على ما إرتأته فى الحكم فى الدعوى رقم 68 لسنة 19 قضائية "دستورية" أنه لا يوجد فى الشريعة الإسلامية سوى الحكم القطعى الثبوت فى شأن العقود كافة ، هو النص القرآنى الكريم "ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود " – اية رقم (1) سورة المائدة .
    = ويحق لنا أن نطالب عدالة المحكمة الدستورية أن تطلب "خبرة الفتوى الشرعية" ممن هو أهل لها والقائم عليها والذى يختص بها وهو "مفتى جمهورية مصر العربية" التابع "لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل" ، وقد حفلت الدعوى بالفتاوى التالية:

    1)) ** فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر (شيخ الجامع الأزهر حاليا):
    = بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه :
    "من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا (جـ) بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الإتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير مايبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل".
    وإنتهى مقال فضيلة المفتى إلى خلاصة القول :
    "ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لاتقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائى فى حالة الإختلاف وأنه متى إنتهت مدته فللطرفين كامل الحرية فى تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده فى أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب".(مستند 11 المرفق بصحيفة الدعوى الموضوعية)

    2)) ** الفتوى الشرعية لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة "للمدعى":
    ":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / خالد مرسى عبدالله – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :"
    "أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذى نتج عن القانون الوضعى فى حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ".
    الجواب
    "عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا"
    "وعقد الإيجار المؤبد والذى يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أى المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولايجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا إمتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ".
    "وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛
    مفتى جمهورية مصر العربية "
    2/6/98 أ.د. نصر فريد محمد واصل
    (مستند 11 المرفق بصحيفة الدعوى الموضوعية)

    = أى أن "ولى الأمر" بدلا من أن يشرع الدعم للمستأجر سواء بتهيئة المسكن للمحتاج مجانا أو بنسبة من الأجرة ، إستسهل معصية الله ببخس ملاك العقارات حقهم المشروع العادل .
    = فضلا عن أن محكمة الحكم تراءى لها أن الإجتهاد أولى وأوجب "لولى الأمر"...! (وجل من لايسهو أو يخطئ) وأصاب قاضى القضاة أمير المؤمنين عمر إبن الخطاب فى قولته المشهورة الخالدة (أصابت المرأة وأخطأ عمر) ؛ ونستميح عدالة المحكمة الدستورية العذر فى توضيح النقطتين التاليتين :
    أولا: قالة إجتهاد "ولى الأمر" ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة مردودة بما يلى:
    = ولى الأمر الذى أصدر جل القوانين الإستثنائية (الإشتراكية) ومنها القانون 46 لسنة 1962 كان رجلا عسكريا تولى زمام البلاد بإنقلاب عسكرى تحت حراسة الدبابات ، وخاض بالجماعة (بشعبه) معارك وحروب منها عام 1956 وحرب عام 1967 وبينهما حرب اليمن ، وكبد شعبه الكثير من الهزائم والويلات والخسائر الجسيمة فى الأرواح والأموال والمعدات والممتلكات وأدخل الروس (الشيوعيون الملحدين الكفرة) إلى البلاد بعد أن إمتهن اليهود الصهاينة ثلث الأرض المصرية بالإحتلال الذى عانت منه البلاد 14 عاما ، وأضاع القدس ، وأقر بنفسه تسببه فى هزيمة 1967 فى خطاب التنحى ليلة 9يونيو 1967.
    = فلا يجوز أن تسند له ولأعماله حق "فقه الإجتهاد فى مصلحة العباد" هو أو عظماء الإتحاد الإشتراكى الذين كانوا يشرعون القوانين الإشتراكية وقد حكم عليهم بالخيانة العظمى من ثورة 15 مايو 1972.
    = وقالة أن الشريعة الإسلامية ليس بها سوى الحكم القطعى الثبوت فى شأن العقود كافة ، هو النص القرآنى الكريم "ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود " – آية رقم (1) سورة المائدة قول مردود أيضا لأن الشريعة الإسلامية تمتلئ بالنصوص الإلهية القطعية الدلالة والثبوت والتى تأمر بالعدل وتمنع أكل أموال الناس بالباطل وتمنع الظلم وبخس الناس أشياءهم؛ ولنتمعن فى الأحكام الإلهية القطعية الدلالة والثبوت بالنص القرآنى فى النهى عن ذلك:
    = العدل في الشريعة الإسلامية قال اللّه تعالى:
    { يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِاُلْقِسْط شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ اُلوَالِدَيْنِ وَاُلأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيَّاً أَوْ فَقِيراً فَاُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا اُلْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا...} [النساء: 135] .
    وقال تعالى: { وَإِذَا قُلْتُمْ فَاُعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى } [الأنعام: 152] .
    وقال تعالى: { إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اُلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اُلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِاُلْعَدْلِ...} [النساء: 58] .
    وقال تعالى: { وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اُعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...} [المائدة: 8] وقال تعالى: { إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُ بِاُلْعَدْلِ وَاُلإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي اُلْقُرْبَى...} [النحل: 90] .
    وقد أمر اللّه تعالى رسوله محمداً صلّى اللّه عليه وسلم بالعدل بين المسلمين فقال:
    {وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ...} [الشورى: 15].
    كما أمر اللّه تعالى بالعدل بين جميع الناس فقال: { قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِاُلْقِسْطِ..} [الأعراف: 29].
    = وأكّد بوضوح أن القسط مطلوب حتى مع غير المسلمين فقال تعالى:
    { لا يَنْهَاكُمُ اُللَّهُ عَنِ اُلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اُلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اُللَّهَ يُحِبُّ اُلْمُقْسِطِينَ } [الممتحنة: 8].
    = انطلاقاً من هذه الآيات الكريمة استنتج الإمام ابن القيّم رحمه اللّه، أن العدل من أهم مقاصد الشريعة فقال: "إن اللّه سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثمّ شرع اللّه ودينه. واللّه سبحانه أعلم، وأحكم وأعدل أن يخصّ طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء،
    ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها. بل قد بيّن سبحانه بما شرعه من الطرق أنّ مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق يُستخرَج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له".
    المبحث الأول: العدل في العقود يقوم على التوازن والتراضى:
    = ولقد اقتضت طبيعة الحياة الاجتماعية بين الناس منذ وجدوا أن تقوم بينهم عقود واتفاقات كثيرة لقضاء الحاجات وتبادل المنافع. وجاءت الشريعة الإسلامية فأقرّت من العقود التي يتعامل بها الناس بعد أن طهّرتها من كل ألوان الظلم، وأمرت بالوفاء بهذه العقود. قال تعالى: { يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِاُلْعُقُودِ...} [المائدة:1].
    وإذا كان العدل بين الناس هو هدف الشريعة الأول، فإنّ العدل في العقود يتجلّى في أمرين اثنين حرصت عليهما الأحكام الشرعية وهما:
    1 - التوازن بين التزامات الطرفين: قال تعالى:
    { لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِاُلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ اُلْكِتَابَ وَاُلْمِيزَانَ لِيَقُومَ اُلنَّاسُ بِاُلْقِسْطِ} [الحديد: 25]
    ومعنى هذه الآية: أنه حتى يقوم الناس بالقسط فيجب عليهم أن يلتزموا بأحكام القرآن وأن يقيسوا التزامات الطرفين بالميزان حتى لا يطغى أحدهما على الآخر. ومثل ذلك قوله تعالى:
    {وَاُلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ اُلْمِيزَانَ * ألاَ تَطْغُوا فِي اُلْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا اُلْوَزْنَ بِاُلْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا اُلْمِيزَانَ} [الرحمن: 7 ـ 9].
    وقوله تعالى: { وَأَوْفُوا اُلْكَيْلَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَ وُسْعَهَا} [الأنعام: 152].
    = وقد طالب نبيّ اللّه تعالى شُعيب عليه السلام قومه بقوله:
    { وَلا تَنْقُصُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ * وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا اُلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي اُلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [هود: 84، 85].
    = وبمثل هذا أمر اللّه تعالى المسلمين فقال:
    { وَأَوْفُوا اُلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِاُلْقِسْطَاسِ اُلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[الإسراء: 35]
    بل هدّد اللّه تعالى المسلمين بالويل إذا تلاعبوا بالميزان حتى يختلّ التوازن بين الطرفين فقال تعالى:
    {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * اُلَّذِينَ إِذَا اُكْتَالُوا عَلَى اُلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ اُلنَّاسُ لِرَبِّ اُلْعَالَمِينَ }[المطففين:1-6].
    { فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخسُواْ الناسَ أَشيَاءهُمْ وَلاَ تُفسِدُواْ في الأَرْض } [الأعراف85].
    { أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [هود 85].
    { ولَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [الشعراء 183].
    = انطلاقاً من هذه الآيات الكريمة التي فرضت على المسلمين إقامة التوازن بين التزامات الطرفين، فإنّ الشريعة الإسلامية منعت كثيراً من العقود التي يختلّ فيها هذا التوازن، سواء بسبب استغلال أحد الطرفين للآخر، أو بسبب جهل أحد الطرفين أو اضطراره، أو بسبب الرغبة في المخاطرة، ومن ذلك منع بيوع الغرر بأنواعها ،ومنع القمار والربا والاحتكار، وكذلك فرْضُ بعض الأحكام الشرعية في كثير من العقود لمنع الاختلال في التوازن، وتفصيل هذا الكلام موجود في أمّهات كتب الفقه.
    2 - التراضي بين طرفي العقد:
    قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاُلْبَاطِلِ إِلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اُللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } [النساء: 29].
    { َمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً } [النساء 30].
    لقد اعتبرت هذه الآية الكريمة عدم التراضي بين الطرفين يماثل جريمة قتل النفس، ولذلك فقد اتفق الفقهاء جميعاً، كما أقرّت القوانين الوضعية، أن العقود لا تقوم إلاَ على الرضا الكامل من الطرفين. ولقد تحدّث الفقهاء عن عيوب الرضا، وهى حالات تشوب إرادة أحد الطرفين فلا يكون رضاه صحيحاً كاملاً ملزماً.
    = الدستور يحمى الكسب المشروع ، والملكية الغير مستغلة ولم يقرر حق ولى الأمر فى المصادرة الدائمة لحق الملكية اتى تتمثل فى الملكية الخاصة المصونة بالدستور وإجبار مالك العقار على تحكير العقار لصالح مستأجريه بأجرة يقدرها ويقترها ويبخسها ، بل ويتعدى ذلك إلى تقرير غصب وسلب أموال مالك العقار بإجباره على الإنفاق على المستأجر والمقيمين معه.

    وقد قضى بأنه:
    "وحيث إن ماتقدم مؤداه، أن هذا التنظيم العام لسلطة الاستيلاء على العقار - حتى مع قيام حالة الضرورة الملجئة التى تسوغ مباشرتها - يعارض استمرار آثارها إلى غير حد، ويجعل توقيتها شرطا جوهريا لازما لممارستها، فلايكون تراميها فى الزمان ملتئما مع طبيعتها، بل منافيا للأصل فيها، كافلا عملا نزع ملكية الأموال محلها بغير الوسائل التى رسمها القانون لهذا الغرض.
    وحيث إن ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة من أن القانون المطعون فيه يعيد تنظيم الملكية الخاصة فى إطار وظيفتها الاجتماعية، ودون إخلال بالضوابط التى فرضها الدستور فى شأنها، مردود أولا : بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الدولة القانونية - وفقا لنص المادتين 64 و 65 من الدستور - هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتكون ضابطا لأعمالها وتصرفاتها بأشكالها المختلفة ؛ وكان خضوعها للقانون على هذا النحو، يقتضيها ألا يكون الاستيلاء على أموال بذواتها منتهيا إلى نزع ملكيتها جبراعن أصحابها، وهو يكون كذلك إذا كان ممتدا إلى غير حد، معطلا حقهم في الحصول على التعويض كاملا عنها بقدر قيمتها، ومؤديا عملا إلى تقويض دعائمها، فلايكون انتفاعهم بها ممكنا، وكان الاستيلاء لايعتبر بديلا عن نزع الملكية، ولا موازيا لتجريد أصحابها منها، أو معادلاً فى أثره لزوالها عنهم، إلا إذا استطال زمنا ينفلت به عن حدود الدائرة التى كان ينبغى أن يعمل فيها، فإن التقيد بنطاقها يكون - من الناحية الدستورية - لازما.
    ومردود ثانيا : بأن الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة فى إطار وظيفتها الاجتماعية، تفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها جوهر بنيانها، وألا يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بما يفقدها علة وجودها، وينحدر بالحماية المقررة لها إلى مادون مستوياتها الموضوعية ؛ وكان الاستيلاء نهائيا على أموال بذواتها لايصون حرمتها، ولوظل سند ملكيتها بيد أصحابها ؛ وكان القانون المطعون فيه قد أطلق زمن الاستيلاء من كل قيد، وصار بالتالى ممتدا دون حد، مالم تقرر الجهة الإدارية بنفسها رد الأموال المستولى عليها لأصحابها ؛ وكان صون الملكية الخاصة وإعاقتها لايجتمعان، فإن هدم بنيانها من خلال قيود ترهقها مع استمرارها دون مبرر، يكون افتئاتا عليها، منافيا للحق فيها.
    (القضية رقم 5 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 1/2/1997)
    مدى جواز وضع حد أقصى للأجرة شرعا :
    " وضع حد أقصى لأجرة الأماكن ــ يوازى أجرة المثل ــ هو أمر جائز شرعا ــ كمبدأ ــ بإعتبار أن منفعة الأماكن سلعة عند جمهور الفقهاء 0 ويجوز للإمام ــ عند جمهور الفقهاء كذلك ــ وضع حد أقصى لأثمان السلع وقت الأزمات ، توازى أجرة المثل ، وذلك فى حدود سلطته فى تقييد المباح 0 بمعنى أن جواز وضع حد أقصى لأجرة الأماكن مشروط فى الفقه الإسلامى بأن: (أ) يكون فيه تحقيق مصلحة عامة قطعية للمسلمين أو دفع ضرر عنهم 0
    (ب) أن يكون ذلك بقدر تحقيق هذه المصالح أو بقدر دفع هذا الضرر 0 (ج) أن يكون هذا الحد عادلا 0 (د) أن لا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى 0
    ومن المعروف أن وضع حد أقصى لأجرة الأماكن يقصد به علاج أزمة الأماكن وتيسير الإنتفاع بها لغالبية المواطنين 0 والحد الأقصى للأجرة الذى قد يفرضه واضع القانون هو أمر يقدره العلماء والخبراء المتخصصون كما أن هذا الحد يتغير بتغير الظروف 0
    ويقدر المختصون مع الإمام مدى توافر الموجب الذى إقتضى التسعير إذا تغيرت الظروف بما يؤثر فى عدالة الحد الأقصى للأجرة ، وكذلك مدى التعديل الذى يمكن إدخاله على هذا التقدير عند تغير الظروف حتى تكون الأجرة عادلة وميسورة بإستمرار فى جميع الأحوال0
    وفى رأينا أن أجرة الأماكن المنشأة قبل 31/7/1981 قد أصبحت ..... غير عادلة ، لأنها وضعت فى ظل ظروف إقتصادية تختلف عن الظروف الإقتصادية السائدة الآن 0 ومن الملاحظ أن كل السلع قد زادت أسعارها ، كما زاد الحد الأدنى للأجور والمرتبات ، بينما تجمدت ــ بقوة القانون ــ أجرة الأماكن سالفة الذكر ، وليس هذا من العدالة فى شيئ،
    وبالتالى لا يمكن القول بأن الشريعة الإسلامية تقر بقاء أجرة هذه الأماكن على هذا النحو غير عادلة ، ويتعين على الإمام أن يستعين بالعلماء والخبراء لبحث الوسائل التى تجعل هذه الأجرة عادلة وإتخاذ ما يلزم لرفع ما عساه أن يكون من ظلم ، ...."
    ولا يصح ان يقال إن تعديل أجرة تلك الأماكن أمر يمس السلام الإجتماعى ، لأن السلام لا يستقر إلا مع العدل 0
    (الدكتور عبدالناصر توفيق العطار "شرح أحكام الإيجار" فى التقنين المدنى وتشريعات) (إيجار الأماكن – الطبعة الثالثة 1990).
    = وبذلك يكون العوار الدستورى قد لازم هذه المادة أيضا منذ تاريخ صدورها بالمخالفة لمواد الدستور 2 و 4 و 25 و 34 و 35 و 40 .

    الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
    فى المداخلة القادمة بإذن الله سأوافيكم بتفاصيل الدفع الثالث بعدم الدستورية لمواد قوانين الإسكان الإستثنائية من شرع الله والتى لن تنفع مشرعيها والمستفيدين منها يوم القيامة .

    الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
    ت: 0122145510
    E-mail: dkaa@link.net

     
  • At 7/03/2008 1:32 ص, Anonymous غير معرف said…

    الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

    إستكمالا للدفوع السبعة فى الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بعدم دستورية مواد بقوانين الإسكان الإستثنائية:

    الدفع الثالث: عدم دستورية المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما لم تنص عليه من زيادة أجرة الأماكن الغير سكنية:

    المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 قررت التفرقة اللاحقة فى معاملة الشقق السكنية والشقق الغير سكنية :
    1-الأماكن التى خضعت لتحديد الأجرة بالقانون 46 لسنة 1962 دون إعتبار للغرض:
    = خضع الحد الأقصى لأجرة الأماكن المنشأة بعد 22 فبراير 1965 وحتى 17/8/1969 (وهو تاريخ العمل بالقانون 52 لسنة 1969) طبقا لتقدير لجان تحديد الأجرة التى أنشأها القانون 46 لسنة 1962 ؛ ويعتبر هذا التقدير النهائى الحد الأقصى لأجرتها ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء .





    = ويتأكد أن القانون نص على تحديد الحد الأقصى لأجرة الوحدات دون تفرقة بين نوعية الغرض من الإستغلال للوحدة سواء شقة سكنية أو شقة غير سكنية . وبذلك تتحد المراكز القانونية لملاك العقارات الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962 دون النظر لنوعية إستغلال وحدات العقار .
    2- زيادة الحد الأقصى للأجرة للأماكن الغير سكنية (فقط) بالقانون 136 لسنة 1981:
    تنص المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981:
    ((إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء..))
    3- التفرقة بين ملاك العقارات التى خضعت لتحديد أجرة وحداتها بالقانون 46 لسنة 1962 دون تفرقة بين الوحدات السكنية والوحدات الغير سكنية:
    = القانون رقم 46 لسنة 1962 قرر تحديد الإيجارات بنسبة من قيمة الأرض والمبانى دون أى تفرقة بين وحدات المبنى على أساس الغرض من شغلها سواء كسكنى أو غير سكنى وهو نفس الأساس الذى تم بموجبه تقدير جميع الأماكن التى خضعت للقانون 46 لسنة 1962 .
    4- حرمان الأماكن السكنية من الزيادةالمقررة فى أجرة الأماكن الغير سكنية بالمادة (7) من القانون 136 لسنة 1981:
    = بصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 نص المشرع فى المادة (7) منه بتقرير زيادة تدريجية بنسبة 50% فى أجرة الوحدات الغير سكنية فقط وحرمان الوحدات السكنية من هذه الزيادة بالرغم من تماثل المراكز القانونية بين الملاك الذين خضعت عقاراتهم للقانون 46 لسنة 1962 دون تفرقة بين الوحدات السكنية والوحدات الغير سكنية ، وهو تمييز بين الملاك الذين تتساوى مراكزهم القانونية بالقانون رقم 46 لسنة 1962 .
    = وهى تفرقة غير دستورية مارس المشرع بها تمييزا بين أجرة الوحدات التى إنتظم تقدير أجرتها بقانون واحد وهو القانون 46 لسنة 1962 والذى وحد بين أجرة الأماكن دون تفرقة بسبب شغل تلك الوحدات كسكنية أوالغير سكنية .
    = فإذا إستند القانون على التفرقة اللاحقة على أساس شغلها كغير سكنية تدر دخلا لمستأجرها فما ذنب مالك العقار الذى تقدم له مستأجرون لشغل الوحدات كسكن أو إيثاره حل مشكلة الإسكان ليتستروا فيها لإعاشتهم وزواجهم وتكوين الأسر ؟
    = ولماذا لم يستند المشرع على ثراء المستأجر ومقدار دخله هو والمقيمين معه الذين زادت دخولهم وإزدادو ثراء بينما يجبر مالك العقار على تجميد قيمة ثمار ملكه بل على تخفيض قيمة عقاره نتيجة لتجميد ثماره وإنخفاض قيمة ملكه دعما للمستأجر والمقيمين معه الذين يستفيدون بهذه الأجرة الهزيلة والذين يمتد لهم حق الإقامة معه بعد عمر طويل .... بينما مالك العقار يدعو عليهم لا أطال الله فى عمرهم ... ويدعو الله أن ينهدم المبنى عليهم لتنقطع شأفتهم حتى تعود إليه حقوق ملكيته ، وهو حقيقة التباغض بين فئتى الملاك والمستأجرين نتيجة قوانين الغصب والقهر ومصادرة حقوق الإنتفاع بالعقار دون الأجر العادل .




    عدم دستورية التفرقة بين الوحدات المحدد الحد الأقصى للأجرة لها بالقانون 46 لسنة 1962 دون النظر لنوعية إستخدامها بالزيادات المقررة بالمادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 1997 ؛
    وقد قضى بأنه:
    قضية رقم 21 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" 29/4/1989
    "..... ومن ثم وبهذه المعاملة الاستثنائية يكون النص قد ميز بين طائفتين من الملاك تماثلت ظروفهم القانونية مما يعيبه بعدم الدستورية لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور.
    وحيث إن المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء .
    وحيث إن مؤدى ....... أن المشرع أبقى أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى على حكم ما تقضى به القوانين السابقة، فلم تشملها قاعدة الزيادة ولم يضف إليها جديداً فى هذا النطاق، أما المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى، فقد وضع المشرع بشأنها فى المادة (7) من القانون قاعدة عامة مجردة تقضى بإخضاعها لزيادة دورية تحددت فئاتها بنسبة معينة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية، تختلف باختلاف تاريخ إنشاء المبنى، واعتبرها فى حكم الأجرة طبقاً لما تقضى به المادة (8) من القانون،
    " ومن ثم، فإن حرمان طائفة معينة من الملاك من الحق فى زيادة الأجرة، مع تحقق مناطه يعد تفرقة تؤدى إلى الإخلال بمراكز قانونية متماثلة وينطوى على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين الملاك الذين لم يحرموا من هذا الحق. وحيث إنه لما تقدم، يتعين الحكم بعدم دستورية المادة ..... المشار إليها فيما تضمنته من إستثناء الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة."
    = وبذلك تكون المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 قد مايزت بين طائفتين من الملاك تماثلت ظروفهم القانونية عند تحديد الأجرة بالقانون 46 لسنة 1962 عند إنتهاء بناء العقار دون تفرقة بين أجرة اللأماكن التى تشغل بغرض السكنى أو لغير أغراض السكنى ؛ وحيث تم تقرير زيادات فى إيجارات الشقق االغير سكنية فقط دون الشقق السكنية بالمادة 7 الطعينة من القانون 136 لسنة 1981وهو ما يمثل تفرقة بين طبقة من الملاك الذين توحدت ظروفهم عند تقدير إيجارات شققهم على أساس تكلفة الأرض والمبانى دون النظر أو التفرقة بين أوجه الإستغلال لتلك الشقق سواء سكنى أو غير سكنى ودون النظر أو أى إعتبار لوجه الإستعمال للشقق .







    = وهو إختلاف وتمييز بين المواطنين الملاك الذين تماثلت أوضاعهم القانونية عند البناء وتحديد الأجرة . وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة التى يقررها الدستور .
    وبذلك يكون نص المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 قرر التفرقة اللاحقة بين الأماكن السكنية والغير سكنية الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962 ويخالف ماتقرره المادتين 34 و 40 من الدستور .

    الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
    فى المداخلة القادمة بإذن الله سأوافيكم بتفاصيل الدفع الرابع بعدم الدستورية لمواد قوانين الإسكان الإستثنائية من شرع الله والتى لن تنفع مشرعيها والمستفيدين منها يوم القيامة .

    الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
    ت: 0122145510
    E-mail: dkaa@link

     
  • At 7/03/2008 1:34 ص, Anonymous غير معرف said…

    الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

    إستكمالا للدفوع السبعة فى الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بعدم دستورية مواد بقوانين الإسكان الإستثنائية:
    الدفع الرابع: عدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما لم ينص عليه من قيام لجان تحديد الأجرة بإعادة تقدير أجرة الأماكن القديمة الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981 طبقا لأجرة المثل للأماكن الخاضعة للقانون 4 لسنة 1994:

    صدور القانون 4 لسنة 1996 بتاريخ 30 يناير 1996:
    = بصدور هذا القانون الذى أطلق حرية التعاقد يتضح أن المشرع والمجتمع قد نهجا فلسفة إقتصادية عادلة بإلغاء قيود تشريعات الأماكن من تحديد وتجميد أجرة الأماكن وبإطلاق آلية العرض والطلب لجميع العقود الإيجارية منذ ذلك التاريخ ولكنه قصرها على الأماكن التى خلت من سكانها بالموت أو بغيره من الأسباب بالرغم من أنها تتماثل معها عند تقدير إيجاراتها وتخفيضاتها طبقا للقوانين التى قيدت بها طبقا لتواريخ بنائها ؛ ونتجت تناقضات خطيرة تمس العدالة والحقوق والمساواة بين المؤجرين والمستأجرين فى الأماكن القديمة التى كانت كلها خاضعة لنفس القاعدة التى تم تقدير الحد الأقصى لأجرتها بنفس القواعد ولجان تحديد الإيجارات والتى كانت نظاما عاما آمرا لتلك الأماكن المؤجرة ؛ وقام برفع النظام العام عن بعضها بينما بقيت البعض الآخر خاضعة لقواعد النظام العام (القديم) .
    = وهى تفرقة فى التشريع وفى تطبيق قواعد نظام عام على البعض دون الآخر وهو عوار لا يجوز التفرقة فى إخضاع وخضوع بعض المواطنين أو الأماكن فى نفس المناطق أو نفس العقارلنظام عام إشتملها جميعا بالقانون 136 لسنة 1981 بينما لا يخضع لهذا النظام العام البعض الآخر من المواطنين (أى أنه نظام عام بلونين) .
    = وهو تقرير من الدولة بإنتهاج فلسفة مغايرة للنهج الإقتصادى للعلاقة الإيجارية الثورية ولم يصبح تجميد الأجرة نظاما عاما وتغيرت بذلك حقوق الملاك بدون أى مساواة بينهم بالرغم أنهم جميعا كانوا ينتظمون مع طوابير الظلم فى إهدار حقوق الملكية للأماكن التى يمتلكونها وأصبحت العلاقة الإيجارية سداح مداح حتى فى العقار الواحد وبين الورثة للعقار الواحد ....
    = وأصبح ورثة العقار الواحد وقد تباينت الشقق التى فرزوها فيما بينهم ، فمنهم من ظلت الشقة التى ورثها محتلة من مستأجر هو وأسرته بـ 12.50 جنيه شهريا ، بينما وارث آخر أسعده الله بموت مستأجر الشقة المفروزة له هو والمقيمين معه فأصبحت أجرتها 1850 جنيه شهريا ؛ .... فهل يظل الوارث الأول متربصا موت المستأجر لشقته هو والمقيمين معه أم يدبر فناءهم ؟؟

    التفرقة بين الوحدات طبقا لقوانينها بالقانون رقم 4 لسنة 1996 بتاريخ 30/1/1996:
    = إقتحم المشرع بهذا القانون أسس المساواة بين ملاك الشقق التى إنتظمتها قوانين تحديد إيجارات واحدة عند فترات بنائها ؛ وحتى فى العقارات التى تم إقامتها فى نفس الفترة فى العقارات المجاورة ، بل حتى بين الشقق المتماثلة فى العقار الواحد والتى إمتلكها أبناء مورث واحد ، حيث أخضع العلاقة الإيجارية فى الشقق التى قدر الله إستئصال جميع المقيمين بها دون القواعد التى إنتظمتها طبقا للقانون الخاضعة له كل منها عند بنائها وقرر تطبيق قواعد الإيجار بالقانون المدنى وحرية تحديد المدة وحرية تحديد القيمة الإيجارية دون أى حد أقصى ، بل دون تقرير أى زيادة فى أجرة الأماكن المتماثلة بالقوانين ومما إنحدر بقيمة تلك العقارات لأقل من عشر ثمن الأرض وأشاع الكراهية والبغضاء بين طرفى العلاقة .
    تجميد الإيجارات لمدة 40 عام عدوان على حقوق الملكية فى التعويض العادل :
    1) العقارات هى وحدات إقتصادية تتكون من قيمة الأرض وقيمة المبنى وقيمة موقع العقار وصقعه والظروف المكانية والبيئية المحيطة به .
    2) قيمة الأرض والمبنى تتغير سنويا ويجب أن يقاس عائد العقار طبقا لقيمته المتغيرة سنويا، وأجرة العقار العادلة هى أجر المثل طبقا لقيمة العقار المماثل فى نفس المنطقة .
    3) قيمة النقود تتحدد بالقيمة الشرائية الزمنية ، وهى القيمة التى تقابل سعر الذهب فى نفس وقت إنشائه عام 1968 حيث أن النقود كانت مقومة بالمقابل أو الرصيد الذهبى كغطاء لها أو بالقيمة الإنتاجية التى تقابلها ، وكلها قيم إختلت وتغيرت وأدت إلى إنهيار القيمة الشرائية للنقود الورقية إنهيارا متتاليا وجسيما ، وإرتفعت الأسعار والأجور ، وتم إصدار قرارات سنويا لرفع الأجور والمعاشات سنويا طبقا للتغير فى الأسعار والغلاء وظروف المعيشة.
    4) والعقارات التى خضعت لقانون تحديد الإيجارات 46 لسنة 1962 إعتورها العوار الدستورى فى تقدير أجرتها حيث نزعت منها تقرير وتقدير المدة المعقودة عليها الأجرة وتم بذلك نزع عنصر جوهرى من عناصر تقدير الأجرة ومما لايستقيم معه تقدير الأجرة لعقود طويلة مجهلة وذلك طبقا لطبيعة عقد الإيجار شرعيا وطبقا للقواعد العامة .
    5) والعقارات التى خضعت لقانون تحديد الأجرة 46 لسنة 1962 تقرر فى عناصر التقدير نسبة 3% من قيمة المبانى مقابل إستهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، وقد تم تجميد هذه القيمة عند إتمام بناء العقار عام 1968 .
    = وقد سبق أن أوضحنا لعدالة المحكمة فى الدفع بعدم دستورية المادة 1 من القانون 46 لسنة 1962 والمادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 الغبن والعوار الدستورى وخاصة فى نسبة 3% من قيمة المبانى المقررة (والمحددة عام 1968 بمبلغ 30 جنيه شهريا تقريبا) مقابل إستهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة وتثبيتها بقيمة مادية ثابتة لمواجهة قيم متغيرة بل ودائمة التغير والغلاء ، ولا تواجه تغيرها منذ عام 1968 حتى صدور القانون 136 لسنة 1981 الذى قرر فى المادة (9 - 2 ب) مساهمة الشاغلين بالنصف فى أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة وفى نصف الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس والذى أوضحنا أن القانون 53 لسنة 1984 يقرر الحد الأدنى للأجور بمبلغ 35 جنيه ، بينما الأجر الحقيقى للحارس 20 جنيه شهريا عام 1968 وظل مالك العقار يتحمله هو ومصاريف الإصلاحات والنظافة والصيانة ونور السلم والمدخل حتى عام 2008 .

    = ولا شك أن نسبة 3% من قيمة المبانى التى قدرت عام 1968 بحوالى 30 جنيه شهريا ثابتة حتى الآن ، ثم ألزم القانون 136 لسنة 1981 الشاغلين بمبلغ 17.50 جنيه شهريا فقط فى أجر الحارس فى حين أن أجر البواب ظل يتصاعد حتى وصل 250-300 جنيه كحد أدنى حقيقى حاليا فى حين أن القانون 53 لسنة 1984 مازال يقرر الحد الأدنى القانونى للأجور بمبلغ 35 جنيه شهريا حتى تاريخ هذه الدعوى ؛ بخلاف الغلاء الرهيب فى أسعار الأسمنت والحديد وأجور العمالة ونظافة السلم ومصروفات الإنارة للسلم والمدخل ومصاريف الإدارة .
    = وقضى فى القضية رقم 177 لسنة 22 قضائية " دستورية " جلسة 7/7/2002 بأنه:
    " مواجهة أزمة الإسكان والحد من غلوائها اقتضى أن تكون التشريعات الاستثنائية الصادرة دفعاً لها مترامية فى زمن تطبيقها، إلا أنه يتعين النظر إليها دوماً بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل حلاً دائماً ونهائياً للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة، بل يتعين دوماً مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية فلا يميل ميزانها فى اتجاه مناقض لطبيعتها إلا بقدر الظروف التى أملت وجودها، إذ كان ذلك، وكانت جملة التطورات التى لحقت بالحياة المصرية سواء فى توجهاتها الاقتصادية أو حركة العمران فيها، أو العلاقات القانونية المتعلقة بتأجير أو تملك الوحدات المبنية، قد قادت إلى واقع يغاير فى جوانب متعددة منه، ذلك الواقع الذى أملى تلك التشريعات الاستثنائية فإنه كان من المحتم إعادة النظر فى هذه التشريعات على نحو يتوازن فيه النظر بين ما يقود إلى مزيد من التطور الإيجابى القادر على استشراف حلول نهائية لمشاكل هذا المجال، وبين ما يتعلق بتحقيق الاستقرار فيما لم يلحقه تغير كيفى فى الواقع الممتد منذ عقود سابقة، وهو نظر يقود إلى أن تكون الفلسفة الحاكمة للتغيير التشريعى عامدة إلى تجنب تغيير المسار طفرة واحدة، بما يؤدى إلى المساس بالسلام الاجتماعى بين أفراد المجتمع، وهو سلام لا يتحقق إلا بأن تكون جملة التشريعات المنظمة لشأن واحد قد راعت فى أحكامها التفصيلية تباين معدلات التغير فى مكونات هذا الشأن، فيصبح خطابها متناغماً فى انضباطه، فلا يعنت على بعض المخاطبين به، ولا يغلو فى حياده فينفلت من ضوابطه آخرون، إذ كان ذلك، وكان المشرع فى القانون الطعين قد انتهج سياسة متدرجة فى رد العلاقة الإيجارية إلى أصولها فى التقنين المدنى، فأصدر القانون رقم 4 لسنة 1996، ناصاً على عدم سريان أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها، وكذلك الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل به أو تنتهى بعده لأى سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. على أن تطبق فى شأن تأجير هذه الأماكن أو استغلالها أو التصرف فيها أحكام القانون المدنى. أما الأماكن التى سبق تأجيرها طبقاً للقانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فتظل خاضعة لأحكام هذين القانونين إلى أن تنتهى عقود إيجارها لأى سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون ".

    = وبهذا ؛ فإن الحقوق الدستورية لملاك العقارات القديمة كانت تستوجب على المشرع تقرير التوازن المعقول فلا تتمثل قوانين تشريعات الأماكن إجحافا تاما بحقوق مالك العقار بتجميد أجرة العقار لمدة 40 سنة (ولعقارات أخرى بتجميدها لمدة 60 عاما) حتى أصبحت القيمة الإيجارية "تراثا وهزلا" ولايصح تسميتها بالأجرة "القانونية" ولايصح بتداول هذا الهزل فى محراب العدالة فللعدالة قدسيتها ومسئوليتها ؛ فى الوقت الذى ترك المشرع مطلق الحرية لملاك العقارات التى ينتظمها القانون 4 لسنة 1996 حرة من أى قيد سواء فى تحديد القيمة الإيجارية أو المدة المعقودة عليها أو التصرف فيها حتى فضح القانون 4 لسنة 1996 الفارق الرهيب بين سعر السوق الحقيقى للإيجارات للوحدات المماثلة لنفس الوحدات التى مازالت محددة الأجرة بفارق رهيب من 5 جنيه - 10 جنيه شهريا إلى 1000 جنيه – 1500 جنيه شهريا للوحدة السكنية حتى فى العقار الواحد ؛ وهى بدعة هزلية لايوجد مثلها فى العالم ولايجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تقبل مثل هذا الهزل التشريعى القائم والممتد والمستمر ، ويستحيل أن تقر هذا الإجحاف المحاكم الدستورية فى أى دولة من دول العالم حتى فى أعتى النظم إستبدادا وقهرا أن تكون شقة بأجرة قانونية 12.50 جنيه شهريا بينما الشقة الملتصقة بها أو تعلوها والمماثلة لها تماما فى نفس العقار وبنفس المواصفات والظروف وتم بنائهما فى يوم واحد فى حين تؤجر بأجرة قانونية 1500 جنيه – 1800 جنيه شهريا .
    = ما هكذا تحكم الشعوب ويتم التلاعب فى مقدراتها وحقوق الملكية الخاصة فيها وإجبار ملاك العقارات القديمة بدعم مستأجرى العقار وإستنزاف أموال مالك العقار مدة 40 عام ، وما بهذا العبث فى العدالة ما يجوز أن تقبله المحاكم على إختلاف درجاتها وتسميه "عدالة إجتماعية" "وسلام إجتماعى" على خراب بيت صاحب العمارة ، بل وتعقد مجالس الحكم فى محراب العدالة لتداول هذا الهزل التشريعى الذى تؤيده محاكم النقض ، ثم تحكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية هذا التشريع ورفض الدعوى ومصادرة الكفالة وتغريم المدعى 200 جنيه أتعاب محاماة (موت وخراب ديار) .
    = ولم ينص القانون 4 لسنة 1996 على أى زيادات فى أجرة الأماكن السكنية المجمدة بالقوانين 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 والتى تم تحديدها وتجميدها لمدة 40 سنة فى العقار موضوع الدعوى ، كما أغفل القانون على تقرير أن تقوم لجان تحديد الأجرة بإعادة تقدير الأجرة بما يماثل الأجر العادل أو أجر المثل أو ما يتفق مع نسبة الأجرة القانونية المتفقة مع القيمة الفعلية لثمن الأرض والمبانى كما يتراءى "لولى الأمر" الذى يتراءى له من فرط عدالته أن يفرض قانون الضرائب العقارية الذى يناقش فى مجلس الشعب لتقدير القيمة الحقيقية لكافة العقارات لفرض ضريبة بنسبة 15% سنويا لتحصيل مائة مليار جنيه سنويا ضريبة عقارية .
    = وبذلك أصبحت تكاليف إدارة وصيانة العقار تجور على نسبة 3% المحددة من تكلفة المبانى مقاب إستهلاك رأس المبانى ولمقابلة مصروفات الصيانة العامة والدورية ومصروفات الإدارة ضمن الأجرة الثابتة المحددة منذ عام 1968 ، بل وتستهلك تلك المصروفات كامل الأجرة وتتعداها لتجور على أموال مالك العقار شهريا ، وهو ما لا يتفق مع العدالة وكافة الحقوق المدنية والإقتصادية التى تقررها إتفاقيات حقوق الإنسان .

    1) الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 :
    وقعت مصر عليها بتاريخ 4/8/1967 وانضمت لهذه الاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981 ، ونشـرت بالعـدد 15 من الجريدة الرسمية فى 15/4/1982 وعمل بها اعتبارا من 14/4/1982 . وأصدرت عند انضمامها الإعلان التالى " مع الأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها "
    2) الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 :
    وقعت مصر عليها بتاريخ 4/8/1967 وانضمت للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 537 لسنة 1981 ونشرت بالعدد رقم 14 فى 8/4/1982 وعمل بها اعتبارا من 14/4/1982 .
    = وبذلك ندفع بتعارض إمتداد العمل بتثبيت القيمة الإيجارية لمدة 40 عام منذ عام 1968 حتى الآن مع العدالة ، وماتؤدى له من تكبيد مالك العقار الإنفاق على العقار والإدارة والصيانة بإستنزاف كامل القيمة الإيجارية وإجبار مالك العقار على إستنزاف أمواله الخاصة لدعم مستأجر الشقة بما يتمثل فى الإنتهاك الصارخ لحقوقه ، فى ظل عدم وجود تمثيل قضائى أو جهة لها سلطة يلجأ إليها (الأمبودزمان) للإنتصاف من إنتهاك حقوقه المدنية والإقتصادية ولا سبيل للمواطن المصرى سوى إستنزاف كافة الوسائل القضائية المتاحة ومنها اللجوء لعدالة المحكمة الدستورية العليا لرفع الظلم عنه وإنصافه برفع العوار التشريعى ، فى حين تقرر مواثيق حقوق الإنسان الموقعة عليها الحكومة المصرية على أن تتطابق وتعدل الدساتير بما يتفق مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ، وذلك قبل أن يضطر إلى اللجوء للشكوى إلى اللجنة الدولية المختصة بالنظر فى شكاوى الإنتصاف للأفراد .
    = إلتزام الدولة بإعمال التقدير العادل لأجرة المسكن طبقا لأجرة المثل هو إلتزام دستورى ؛ فضلا عن إلتزامها الدستورى بقيامها بتفعيل دورها ومسئوليتها فى إسكان محدودى الدخل بأجر مخفض أو مجانا ، أو بدعم القيمة الإيجارية لمن يحتاج أو "لمن تشاء" سواء فى قصور أو فيلات فاخرة أو شقق فاخرة منهوبة وذلك على عاتق الخزانة العامة وليس على حساب جيب وأموال ملاك العقارات ، وهو جل دورها ومسئولياتها فى إستخدام أموال الضرائب وفى إنشاء الصناديق اللازمة لتقرير دعم الغذاء أو العلاج أو الإسكان أوالتكاليف العامة .
    إنخفاض وذوبان قيمة رأس مال العقار نتيجة لإنخفاض ثماره:
    = تجميد أجرة الشقة لصالح مستأجرها أدى إلى إنخفاض قيمتها إنخفاضا رهيبا ، حيث أن الفرق بين أجرة المثل لشقة مماثلة 1500 جنيه مما يجعل ثمن الشقة المثيلة 400 ـ 500 ألف جنيه بينما الشقة المؤجرة ب 12.50 جنيه لاقيمة سوقية لها بل لا تجد من يشتريها لأنها مؤممة لصالح مستأجرها وموقوفة عليه .
    = وهى تذويب لقيمة رأس المال ، بما يؤدى لمصادرة حق التصرف فى الملكية الخاصة لمالك الشقة وتتمثل فى شلل دائم لرأسماله لا يستطيع التصرف فيه أو الإستفادة منه.
    = ونظرا لتجميد أجرة الشقة بمبلغ 12.50 جنيها شهريا منذ أغسطس 1968 حتى الآن ؛ فلقد عجز المدعى عن بيع الشقة بالقيمة الحقيقية لثمن الأرض والمبانى طبقا للأسعار الحقيقية ، بل أنه عجز تماما عن إيجاد أى مشترى للشقة .... فمن المجنون الذى يشترى شقة بها مستأجر بأجرة مجمدة 12.50 جنيه شهريا مؤممة وموقوفة على مستأجرها إستنادا لقوانين فاسدة ؟؟؟ .

    ** وقد تناول الأستاذ الدكتور سليمان مرقص أستاذ القانون المدنى فى دراسته المنشورة فى مجلة المحاماة فى العدد الصادر فى السنة الثالثة والسبعون عدد ديسمبر 1994 الجزء الثالث الصفحة 305 حيث جاء فيها :
    "أما مجافاة هذا التنظيم للعدالة ، فيتمثل فيما يلى:
    1- أن تثبيت أجرة الأماكن القديمة على أساس أجرة إبريل سنة 1941 أو أجرة سنة 1952 أو 1958 (أو 1965) إذا بدا حين تشريعه لأول مرة عادلا بالنظر إلى الظروف التى صدر فيها ، ومنها إعتناق النظام الإشتراكى ، فقد تغير وضعه بتغير الظروف خلال هذه المدة الطويلة التى انقضت منذ ذلك الحين ، حيث زادت أسعار المعيشة وانخفضت القوة الشرائية للنقود الأمر الذى كان يستتبع طبقا للقوانين الإقتصادية رفع تلك الأجور إلى الحد الذى يتسق مع الظروف الجديدة ،
    وهو يبلغ أضعاف أجرة الأساس ، فأصبح منع المؤجرين من ذلك أشبه بنزع ملكية جزء من ريع أملاكهم دون تعويض أو مقابل ، فى حين أن المادة 34 من الدستور تنص على أن لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون .
    2- ان الأمر لا يقتصر على نزع ملكية جزء من ريع هذه الأماكن ، وإنما يتعداه إلى نزع ملكية جزء من رأس المال بل إلى تذويب رأس المال المستثمر فى المبانى تدريجيا لما إمتد به الزمن وإرتفعت من حوله الأسعار العامة وانحطت القوة الشرائية للنقود ، لأن قيمة المبنى بيعا وشراء تتجمد تبعا لتجميد ريعه ، فيصبح المبنى المجمدة أجرته بعد إنقضاء ثلاثين أو أربعين سنة على تجميد ريعه لا يساوى عند البيع والشراء إلا ثلث أو ربع ثمن المبنى المستحدث المماثل له بالأسعار الجديدة ، بل قد لا يجد المالك من يشتريه منه بما يساوى قيمة الأرض القائم عليها حاليا فى حين أن جميع الأموال الأخرى المعاصرة لإنشائه ، والتى لم يفرض عليها القانون مثل هذا التجميد تحتفظ بقيمتها الحقيقية ويرتفع ثمنها إلى مستوى الأسعار العامة 0
    "إذا وجدتا قطعتا أرض متماثلتان فى موقع واحد وأقيمت على إحداهما عمارة من سبعة أو ثمانية طوابق تكلفت أضعاف قيمة الأرض ، وجمدت أجرة هذه الطبقات لمدة عشرين أو ثلاثين سنة ، وبقيت قطعة الأرض الأخرى عاطلة دون بناء خلال تلك المدة ، فإن صاحب الأرض التى أقيم عليها البناء إذا عرضه للبيع بعد تلك المدة لا يستطيع أن يجد لها مع ما أقيم عليها من بناء مشتريا بنصف قيمة الأرض التى بقيت دون بناء إلا إذا حصل على ترخيص بهدم ذلك البناء ، فأين تكون ذهبت المبالغ الطائلة التى أنفقها فى البناء ،"
    "ولايصح أن يقال أنه قد استوفى هذه المبالغ من الريع الذى قبضه طوال تلك المدة ، ولايصح أن يقال هذا لأن الريع الذى قبضه لايعدو فى الحقيقة كونه جزءا ضئيلا من الريع الذى كان يستحقه عن المال الذى أنفقه فى المبانى ، لو إستثمره أى إستثمار آخر ، وتكون النتيجة أن المال الذى أنفقه فى إقامة المبانى يكون قد ذهبت سدى ، وهو أمرليس من شأنه أن يشجع أصلا على الإستثمار فى إقامة المبانى فى ظل التشريعات التى تحدد الأجرة وتجمدها تجميدا لا نهاية له 0"

    = وجاء فى حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" جلسة 22 فبراير 1997 :
    "وحيث إن من المقرر قانوناً - وعلى مااطرد عليه قضاء هذه المحكمة - أن حق الملكية - وباعتباره منصرفاً محلاً إلى الحقوق العينية والشخصية جميعها، ........ -نافذ فى مواجهة الكافة ليختص صاحبها دون غيره بالأموال التى يملكها وتهيئة الانتفاع المفيد بها، لتعود إليه ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها؛ وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول الملكية عن ذويها بانقطاعهم عن استعمالها• ولا أن يجردها المشرع من لوازمها، أو يفصل عنها بعض الأجزاء التى تكونها، ولاأن ينال من أصلها أو يعدل من طبيعتها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، ولاأن يتذرع بتنظيمها إلى حد هدم الشىء محلها • ذلك أن إسقاط الملكية عن أصحابها - سواء بطريق مباشر أو غير مباشر- عدوان عليها يناقض ماهو مقرر قانونا من أن الملكية لا تزول عن الأموال محلها، إلا إذا كسبها أغيار وفقاً للقانون • وحيث إن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، لازمها أن يفاضل بين بدائل متعددة مرجحاً من بينها مايراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد إلى حمايتها • إلا أن الحدود التى يبلغها هذا التنظيم لايجوز بحال أن ينفلت مداها إلى مايعد أخذاً للملكية من أصحابها A taking of property• سواء من خلال العدوان عليها بمايفقدها قيمتها، أو عن طريق اقتحامها ماديا • بل أن اقتلاع المزايا التى تنتجها، أو تهميشها مؤداه سيطرة آخرين فعلا عليها، Physical appropriation، أو تعطيل بعض جوانبها •
    وحيث إن المشرع ، وإن قرر فى مجال تنظيم العلائق الإيجارية، من النصوص القانونية ماارتآه كافلا للتوازن بين أطرافها، إلا أن هذا التوازن لايجوز أن يكون صوريا أومنتحلا• وكلما كان هذا التنظيم متحيفا، بأن مال بالميزان في اتجاه أحد أطرافها تعظيما للحقوق التى يدعيها أو يطلبها، كان ذلك انحرافا عن إطارها الحق، أو نكولا عن ضوابط ممارستها، فلايستقيم بنيانها • ويقع ذلك بوجه خاص إذا كان تنظيم المشرع للحق فى استعمال الشئ - وهو أحد عناصر حق الملكية - مدخلا لإفقار مالكه، وإثراء لغيره على حسابه • وحيث إنه فضلا عما تقدم، لايجوز أن يحصل المستأجر من خلال الإجارة، علي حقوق لايسوغها مركزه القانونى فى مواجهة المؤجر، وإلاحض تقريرها على الانتهاز، وكان قرين الاستغلال، إذ ليس من المتصور أن يكون مغبون الأمس - وهو المستأجر - غابنا، ولا أن يكون تدخل المشرع شططا قلبا لموازين الحق والعدل، فلاتتوافق - فى إطار العلائق الإيجارية - مصالح طرفيها اقتصاديا، بل يختل التضامن بينهما اجتماعيا، ليكون صراعهما بديلا عن التعاون بينهما •
    ولأنها -فوق هذا- لا تقع على ملكية الشىء المؤجر، بل تنصب على منفعة يدرها، مقصودة فى ذاتها، ومعلومة من خلال تعيينها، ولمدة طابعها التأقيت مهما استطال أمدها.

    القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    جلسة 6 يونيو سنة 1998 :
    "إلا أن كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها ، ينبغى أن يقابل بتعويض عادل عنها ؛ ذلك أن الملكية لايجوز نزعها قسرا بغير تعويض ، كذلك فإن كل تنظيم للملكية لايجوز أن يصل مداه إلى مايعتبر عقلا افتئاتا عليها من خلال تقويض عناصرها ، وزوال المزايا التى تنتجها عملا • 2 - أن كل قيد على استعمال الملكية ، إنما ينال من حق يقابل هذا القيد ، وبقدره • كذلك فإن كل قيد عليها ينبغى أن يوازن بالأغراض التى يتوخاها ، وأن يتمحض وسيلة ملائمة لتحقيقها، فلايكون منفلتا عن الحدود المنطقية التى ينبغى أن يتخذها مضمونا وإطارا • "
    "وإنما الشأن فى هذا التعويض إلى مافاتهم من مغانم ، ومالحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم ، تقديرا بأن هذه وتلك ، تمثل مضار دائمة لاموقوتة ، ثابتة لاعرضية، ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها • ويندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، فلايجبها إلا تعويض يكون جابرا لها ، ولاينحل بالتالى تفريطا أو تقتيرا •"
    = المشرع إنتظم عقود الإيجارات القديمة بدعوى أزمة الإسكان التى تسبب فيها ، ومرفق فى الدعوى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن عام 2006 يقرر بأن مجموع المبانى المغلقة على مستوى الجمهورية 2.133019 وحدة (مليونين ومائة وثلاثة وثلاثون ألف وتسعة عشر وحدة) وأن مجموع الوحدات الخالية 5.766065 وحدة (خمسة ملايين وسبعمائة وستة وستون ألف وخمسة وستون وحدة).
    = وبذلك يبلغ عدد الوحدات المغلقة والخالية على مستوى الجمهورية 7.899084 وحدة (سبعة ملايين وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وأربعة وثمانون وحدة) ، بما يؤكد أنه لايوجد أزمة إسكان بل يوجد أزمة تشريع (مرفق حصر المساكن عام 2006 مستند4).
    = وبينما يتباكى المشرع على العدالة الإجتماعية يقوم بإلزام المستأجرين بسداد 8 جنيه شهريا مقابل رفع كيس الزبالة ، كما قام برفع قيمة فواتير المياه والصرف الصحى وفواتير الكهرباء وفواتير التليفونات وفواتير الغاز وترك أسعار الغذاء حرة حتى وصل كيلو الأرز أربعة جنيهات وسعر لتر الجاز جنيه ، وكيلو الدقيق أربعة جنيهات ، ولتر الزيت ثلاثة عشر جنيها وكيلو اللحمة أربعين جنيه والبيضة 75 قرشا والفرخة 25 جنيه.
    ولذلك ندفع بعدم دستورية القانون 4 لسنة 1996 فيما لم ينص عليه من: " قيام لجان تحديد الإيجارات بإعادة تقدير أجرة الأماكن القديمة الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981 طبقا لأجرة المثل للأماكن الخاضعة للقانون 4 لسنة 1996" بما يخالف ماتقرره المواد 2 و 4 و 7 و 25 و 34 و 35 و 40 من الدستور .

    الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
    فى المداخلة القادمة بإذن الله سأوافيكم بتفاصيل الدفع الخامس بعدم الدستورية لمواد قوانين الإسكان الإستثنائية من شرع الله والتى لن تنفع مشرعيها والمستفيدين منها يوم القيامة .

    الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
    ت: 0122145510
    E-mail: dkaa@link.net

     
  • At 7/03/2008 1:36 ص, Anonymous غير معرف said…

    الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

    إستكمالا للدفوع السبعة فى الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بعدم دستورية مواد بقوانين الإسكان الإستثنائية:

    الدفع الخامس: عدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون 121 لسنة 1947 فيما نص عليه فى المادة (1) إلغاء حق مالك العقار فى طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة (الملجئة) لشغل المكان بنقسه أو أحد أبنائـــه:
    إلغاء حق المؤجر فى سكنى الشقة ملكه عند الضرورة الملجئة:
    = طبقا لحقوق الملكية ، فللمالك حق إستعمال وسكنى العقار عند حاجته لذلك ، ولا يعطى عقد الإيجار حق عينى للمستأجر على الشقة المستأجرة ، وعند إنتهاء عقد الإيجار تعود للمالك حق شغل وسكنى المكان بنفسه أو بأبنائه .
    = والعقار موضوع التداعى تم بنائه فى 17/11/1968 ، وكان ينتظمه القانون 121 لسنة 1947 فى القواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجرين (قبل إلغائه بالمادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 بتاريخ 8/9/1977) ، بخلاف تحديد الأجرة بالقانون 46 لسنة 1962.
    = وكذلك فإن عقد الإيجار المحرر من مورث المدعى مع المستأجر المدعى عليه مؤرخ أول سبتمبر 1977 بما يؤكد أن القانون 121 لسنة 1947 هو "قانون العقار" و"قانون العقد" .
    = ولم يرد ذكر ما يخالف أو يمنع هذا البند فى القانون 52 لسنة 1969 أو القانون 49 لسنة 1977 أو القانون 136 لسنة 1981 بما يحظر أو يمنع هذه القاعدة التى كانت مطبقة بالقانون 121 لسنة 1947 والتى تم حجبها بالقانون الطعين رقم 24 لسنة 1965 .
    = وعلى ماسبق فإن المدعى له مصلحة شخصية ومباشرة بالحكم بعدم دستورية القانون 24 لسنة 1965 للحكم بإلغاء القانون 24 لسنة 1965 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1965 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 123 للمطالبة بإعمال تلك القاعدة التى ينص عليها "قانون العقد" التى لم يتم إلغائها بالقوانين 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 ، فضلا عن طعن المدعى على المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 كما هو موضح فى الدفع التالى .
    = ولما قام المشرع بتقييد حق المؤجر فى إنهاء العقد وتقرير حق الإمتداد القانونى بالقانون الإستثنائى 121 لسنة 1947 ؛ فقد أجاز لمالك العقار الحق عند الضرورة الملجئة فى طلب إخلاء المكان المؤجر عند حاجته أو حاجة أولاده وذلك طبقا لنص المادة (3) من القانون 121 لسنة 1947 والذى كانت تنتظم أحكامه المبانى التى أنشأت حتى صدور القانون 49 لسنة 1977 بتاريخ 8 سبتمبر 1977(أى حتى 7/9/1977) .
    = فضلا عن أن القانون 121 لسنة 1947 كان يمنع المؤجر من الإحتفاظ بأى مسكن قد يحتاج إليه مستقبلا له أو لأبنائه ، حيث كان ينص القانون 121 لسنة 1947 على:
    المادة 11: "لايجوز إبقاء المساكن المعدة للإستغلال خالية مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا تقدم لإستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية" .
    المادة 16: "يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام المواد ... و 11 .. من هذا القانون".

    = ثم باغت المشرع المؤجر بإلغاء هذا الحكم بالقانون 24 لسنة 1965 الصادر بتاريخ 6 يونية 1965 الذى ينص:
    مادة 1- تلغى كل من الفقرة (هـ) من المادة 2 و"المادة 3" من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ، وتعتبر الدعاوى المرفوعة من المؤجر على المستأجر إستنادا إلى أيهما منتهية بقوة القانون ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن والتى لم يتم تنفيذها حتى تاريخ العمل بهذا القانون وترد الرسوم إلى أصحابها .
    = وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 24 لسنة 1965:
    "ولما كان الميثاق قد نص فى أحكام الملكية العقارية على إستمرار الرقابة على الملكية العقارية للمبانى حتى لاتجنح الى الإستغلال فان الدولة تراقب العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتعالج أى إنحراف أو نقص يكشف عنه التطبيق العملى" .
    = ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 24 لسنة 1965 بإلغاء حق مالك العقار فى سكنى ملكه عند الضرورة وأن هذا التشريع كان يستند على الثورية .
    = وبهذا القانون إقتحم المشرع حقوق مالك العقار فى حقه المشروع فى سكنى عقاره هو أو أبنائه عند الضرورة وقام بإلغاء ما كان ينص عليه القانون 121 لسنة 1947 من حق مالك العقار فى إخلاء المسكن إذا ألجأته الضرورة فى شغل المكان بنفسه أو أحد أبنائه وكان ذلك الحق يتم من خلال القضاء وبذلك يكون المشرع قد ميز حقوق المستأجر على حق مالك العقار المشروع فى سكنى ملكه هو أو أحد أبنائه للضرورة .
    = وبذلك يكون المشرع (بشريعة الميثاق) قد شن هجوما متواصلا لتجريد ملاك العقارات من ثمار ملكهم بالتخفيضات المتتالية منذ قيام الثورة بداية من قوانين تخفيض الأجرة بالقانون 199 لسنة 1952 بتاريخ 18/9/1952 وإنتهت التخفيضات بتخفيض 35% من الإيجارات بأثر رجعى بالقانون 7 لسنة 1965 بتاريخ 22 فبراير 1965 ؛ وأخيرا بسلب حقهم من سكنى العقارات بأنفسهم أو بأبنائهم عند الضرورة الملجئة تقديسا لحق المستأجر وجلبا لمنفعته دون إعتبار للمضارة لملاك العقارات .
    = وقد إستند المشرع على إلغاء هذا الحق كما جاء بمذكرته الإيضاحية بدعوى الإنحراف أو الإستغلال وإساءة إستعمال الحق من ملاك العقارات ، وهو إدعاء باطل من جانب المشرع حيث أن هذا الحق كان يتم إستخدامه عن طريق القضاء ، وكان يتوجب على المشرع أن يقرر القواعد والقيود التى توجب العدالة عند اللجوء إلى هذا الحق بتقرير القواعد والأدلة التى تؤكد إستحقاق مالك العقار لهذه الرخصة ولمنع الإستغلال وإساءة إستعمال الحق وتقرير العقوبات على من يستغل هذا الحق مع تقرير حق المستأجر فى العودة للمسكن أو التعويض إذا ثبت إنحراف مالك العقار والتلاعب فى إستخدام هذه الرخصة خلال فترة 3 سنوات تالية للحكم له بإخلاء المسكن .
    = وقد حاول المشرع (أبو قلب طيب) حل مشكلة المالك فى البحث عن مسكن له ولأقاربه حتى الدرجة الثانية ؛ فقام بالنص فى القانون 136 لسنة 1981 على:

    = المادة (22 فقرة 1) من القانون 136 لسنة 1981:
    فقرة (1) : تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير ، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص ".
    = غير أن العدل يقتضى أنه طالما ثبتت حاجة المالك أو أقاربه حتى الدرجة الثانية ، فقد كان من المتعين أن يسكن المالك فى ملكه ، ويعطى المسكن الذى كان سيحصل عليه من الدولة أو المحافظة أو القطاع العام إلى مستأجر عنده ، لأن المالك أحق بملكه ولأن مالك المبنى المؤجر بموجب قوانين تحديد الأجرة تم تجميد أجرتها بقيمة تافهة عشرات السنين فى حين سيضطر مالك العقار إلى دفع أجرة باهظة فى مسكن يستأجره . وهذا ينطبق على المدعى فى الدعوى الماثلة ، حيث أنه كان يقيم فى شقة تمليك حديثة عام 1980 إضطر والده لشرائها ليسكن فيها إبنه المدعى ، وحدث تصدع خطير فى تلك الشقة كما هو الحال فى غالبية الشقق التمليك (الشوربة مثل عقار لوران الذى إنهار فى 24 ديسمبر 2007) .
    مالك العقار إحتاج لمسكن فاستأجر شقة بالقانون الجديد بأجرة باهظة:
    = وهكذا ...... المدعى ألجأته وإضطرته الظروف لإستئجار شقة ليقيم فيها مع أسرته ، وإضطر إلى إستئجار شقة فى نفس المنطقة وفى الشارع المقابل لشقة التداعى وذلك بالقانون 4 لسنة 1996 منذ شهر يوليو 1997 بأجرة باهظة قدرها 1000 جنيه شهريا لمدة 3 سنوات ؛ ثم زاد مالك العقار الأجرة فى السنة الرابعة إلى 1250 جنيها شهريا ، ثم زادت الأجرة إلى 1500 جنيه فى السنة الخامسة ، ونظرا لإحتياج المؤجر للشقة ، إضطر المدعى للإنتقال لسكن آخر ملائم فى شقة مماثلة لشقة التداعى (التى ورثها عن والده) بأجرة قدرها 1850 جنيه شهريا شاملة مصاريف الإدارة 0
    = هل هذه هى حقوق المواطنة ؟ ..... وهل هذه هى العدالة الإجتماعية ؟ .... وهل هذا هو السلام الإجتماعى ؟ .... ويحيى "التوريث" .. أى توريث الشقة لإبن المستأجر ب 12.50 جنيه شهريا بعد ما يزيد عن 40 سنة ليبدأ الترحّم على والده المستأجر بعد أن ورث عنه شقة مستأجرة ب 12.50 جنيه شهريا لينعم بها ما لايقل عن 40 سنة أخرى طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا ... فى حين يكون التشريع مقررا توريث الشقة لإبن مالك العقار محملة بمصاريف شهرية تزيد كثيرا على أجرة الشقة ، فضلا عن تكبد المدعى أجرة شقة مستأجرة بالقانون الجديد (أى القانون 4 لسنة 1996) من أول يوليو 1997 بمبالغ متصاعدة من 1000 جنيه شهريا حتى وصلت 1850 جنيه شهريا حتى الآن (طبقا للمستندات الدامغة المقدمة فى الدعوى) لتؤكد تقرير المشرع مزيدا من الإفقار للمدعى مالك العقار .
    = وبذلك يكون القانون 24 لسنة 1965 الذى قرر إلغاء ما كانت تقرره المادة 3 من القانون 121 لسنة 1947 من حق مالك العقار فى طلب إخلاء المستأجر فى حالة الضرورة الملجئة لسكنى مالك العقار أو أحد أبنائه يتمثل عدوانا وإجحافا لحقوق الملكية فى حق مالك العقار فى سكنى ملكه وهو الحق الذى لايعقل أن تمنعه قوانين الإسكان .

    ولذلك ندفع بعدم دستورية القانون 24 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون 121 لسنة 1947 فيما نص عليه فى المادة 1 إلغاء حق مالك العقار فى طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة (الملجئة) لشغل المكان بنفسه أو أحد أبنائه ؛ بما يخالف ماتقرره المواد 25 و 34 و 35 و 40 من الدستور .

    الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
    فى المداخلة القادمة بإذن الله سأوافيكم بتفاصيل الدفع السادمس بعدم الدستورية لمواد قوانين الإسكان الإستثنائية من شرع الله والتى لن تنفع مشرعيها والمستفيدين منها يوم القيامة .

    الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
    ت: 0122145510
    E-mail: dkaa@link.net

     
  • At 7/03/2008 1:38 ص, Anonymous غير معرف said…

    الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

    إستكمالا للدفوع السبعة فى الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بعدم دستورية مواد بقوانين الإسكان الإستثنائية:

    الدفع السادس: عدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما لم تنص عليه فى حق مالك العقار طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة لشغل المكان بنفسه أو بأحد أبنائه:

    = لم يراعى المشرع فى القانون 136 لسنة 1981 إهدار حق مالك العقار بموجب القانون رقم 24 لسنة 1965 فى إلغاء المادة 3 من القانون 121 لسنة 1947 وإلغاء حق مالك العقار فى سكنى عقاره بنفسه (أو بأحد أبنائه) عند الضرورة الملحة أو الملجئة ؛ بالرغم أن المشرع قد وضع عنوانا للمادة 18 ونص فيه :
    "خامسا – فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية :"
    "مادة (18) لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: "
    = وعدد المشرع حالات طلب الإخلاء وليس منها حق مالك العقار (من خلال رقابة القضاء) طلب إخلاء المسكن لسكنى المالك (أو أحد أبنائه) فى حالة الضرورة الملحة والملجئة لذلك .
    = وهو المنع الذى يصادر أهم حقوق الملكية وهو أول حق من حقوق الملكية طبقا للشرع والقانون والدستور (حق الإستعمال والسكنى).
    = وفى نفس الوقت ، قرر المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 22 ، مبدأ غريب بل وفى منتهى الغرابة والشذوذ ينص على:
    = المادة (22 فقرة 1) من القانون 136 لسنة 1981:
    فقرة (1) : تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير ، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص ".
    = إنه اللغو فى التشريع ؛ ونتحدى الحكومة أن تثبت تفعيل هذا التشريع وتقدم كشفا واحدا بأسماء ملاك عقارات وعناوين تلك العقارات وعناوين الشقق الإيجارية والتى تكرمت عليهم الحكومة بإسكانهم فيها إستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 .




    = غير أن العدل يقتضى أنه طالما ثبتت حاجة المالك أو أقاربه حتى الدرجة الثانية ، فقد كان من المتعين أن يسكن المالك فى ملكه ، ويعطى المسكن الذى كان سيحصل عليه من الدولة أو المحافظة أو القطاع العام إلى مستأجر عنده ، لأن المالك أحق بملكه ولأن مالك المبنى المؤجر بموجب قوانين تحديد الأجرة تم تجميد أجرتها بقيمة تافهة عشرات السنين فى حين سيضطر إلى دفع أجرة باهظة فى مسكن يستأجره .
    = وهو الواقع الفعلى للمدعى الذى إضطرته الظروف الملحة إلى إستئجار شقة بالقانون الجديد لعدم تقرير حق مالك العقار فى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى طلب إخلاء المسكن المملوك له عند الضرورة الملجئة لسكناه بنفسه (أو بأحد أبنائه) .
    ولذلك ندفع بعدم دستورية المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فيما لم تنص عليه فى حق مالك العقار طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة لشغل المكان بنفسه أو أحد أبنائه ؛ بما يخالف ماتقرره المواد 2 و 7 و 25 و 34 و 35 و 40 من الدستور .

    الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
    فى المداخلة القادمة بإذن الله سأوافيكم بتفاصيل الدفع السادبع والأخير بعدم الدستورية لمواد قوانين الإسكان الإستثنائية من شرع الله والتى لن تنفع مشرعيها والمستفيدين منها يوم القيامة .

    الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
    ت: 0122145510
    E-mail: dkaa@link.net

     
  • At 7/03/2008 1:42 ص, Anonymous غير معرف said…

    الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

    إستكمالا للدفوع السبعة فى الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بعدم دستورية مواد بقوانين الإسكان الإستثنائية:

    الدفع السابع: عدم دستورية المادة رقم 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما لم تنص عليه على فسخ عقد المسكن عند إمتلاك المستأجر أو أحد المقيمين معه لشقة سكنية بعد إستئجاره للشقة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن:

    = طبقا للمستندات المقدمة فى الدعوى ، فإن مستأجر شقة النزاع وهو يعمل منذ سنوات "مديرا لنقابة المهندسين بالإسكندرية" ، إمتلك شقة فاخرة بشارع الحنفية بحى العجمى بالإسكندرية وذلك بتاريخ لاحق لإستئجاره شقة النزاع وقبل صدور القانون 4 لسنة 1996 ولم يجبره المشرع على تأجيرها أو تحديد قيمتها الإيجارية ، وعلى العكس من ذلك فإن قوانين الإيجارات التى يتباهى بعدالتها "ولى الأمر" تسمح للمستأجر بأن يمارس كافة حقوق ملكيته على الشقة ملكه من إستعمال وسكنى وإستغلال والتصرف فيها بحرية مطلقة .
    = إنه والله لقمة القهر والغصب والعدوان على حقوق الملكية الخاصة ، أن يمتد إيجار المسكن للمستأجر بأجرة 10 جنيه شهريا فى حين يمتلك شقة تمليك يمارس عليها ويستمتع بكافة حقوق الملكية عليها ، فى حين يقهر مالك العقار على إمتداد العقد للمستأجر 10 جنيه شهريا (أى ب 35 قرشا يوميا) ولا يتمكن مالك العقار من سكنى شقته المملوكة له ويضطر منذ 11 عام إلى إستئجار شقة بالقانون 4 لسنة 1996 بأجرة شهرية وصلت 1850 جنيه.
    = ولم تنص المادة 22 فى فقرتها الثانية على حق مالك العقار فى فسخ العقد فى حالة إمتلاك المستأجر لشقة فى تاريخ لاحق لإستئجاره بل إشتملت على حكم قمة فى العسف كما يلى:
    تنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 على:
    "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية بالمبنى اذى أقامه بما لايجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه" .
    = شايفين العظمة فى التشريع ياعدالة المحكمة الدستورية العليا .... "ولى الأمر" بعد أن أجبر مالك العقار على عدم ترك مسكنه خاليا أكثر من 3 أشهر ورتب على ذلك عقوبة السجن والغرامة له ، ثم أجبره على القبول بتحديد أجرة منتقصة القيمة والعناصر طبقا للقانون 46 لسنة 1962 مع عدم الطعن على قرار مجلس المراجعة وحرمانه من حقه فى الطعن عليها أمام القضاء ، ثم تقرير الإمتداد المتتالى والدائم والأبدى للأجرة المجمدة منذ عام 1968 ، "فإذا إغتنى المستأجر (على حساب الفوائض الناجمة من إنتقاص حقوق مالك العقار) وأقام مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره"؟
    = هل ترى عدالة المحكمة الدستورية قمة الصياغة فى التشريع ..... فيشترط أولا أن يقوم المستأجر بإقامة أكثر من ثلاث وحدات ... (وليس بشراء مبنى خالى من أى عدد من الوحدات ولو من 10 وحدات خالية أو أكثر) أو ( وليس بشراء شقة تمليك أو شقق تمليك مهما تعددت سواء متجمعة أو متفرقة) فإنه لا ينطبق عليه الشرط المحدد بأن "يقوم المستأجر بإقامة مبنى مملوك له (أى ملكية مسجلة وليس بعقد إبتدائى) ويشترط أن يكون المبنى الذى أقامه والمملوك له ملكية مسجلة يتكون من أكثر من ثلاث وحدات ... شايفين الهنا ... وشايفين المحاذير التى يتحسس بها المشرع حقوق المستأجر غاصب الشقة بالقانون الذى ينص فى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها إلا ..." .
    = لقد شرع المشرع الوضعى "ولى الأمر" العصيان لما أمرنا الله به فى محكم آياته :
    "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا " (النساء 58)
    = بل وشرع "ولى الأمر" الحكم بين الناس بالجور والظلم بأن حقر حق مالك العقار وعظم حقوق المستأجر ؛ وبدلا من تقرير حق مالك الشقة فى طلب فسخ العقد إذا إمتلك المستأجر فى تاريخ لاحق لإستئجاره شقة تمليك ، فإذا به يتلمس ويتحسس على "إرضاء" المستأجر فيدعى العدالة أو التوازن المدعى بهما ... "يبنى" "أكثر من" ثلاث وحدات" ... "مزيكة" ! ؟
    = إننا نصرخ بأعلى صوتنا ... ياعدالة المحكمة الدستورية العليا .... كفانا قهرا وإفقارا لحساب جناب وعظمة المستأجرين الغالبية ... كفانا ظلما وعنتا لحساب المستأجر .... وكفانا ظلما وقهرا بإمتناع الدولة عن المبادرة بأداء دورها المزعوم فى الحرص على أغلبية المستأجرين بالقيام بدعم وإسكان الغلابة والمقهورين ومحدودى الدخل وليس الأغنياء أصحاب الشقق التمليك التى إمتلكوها على حساب مالك العقار، وألا يكون الدعم على المالك.
    = وطبقا للعدالة والدستور والشريعة الإسلامية فكان يجب النص فى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 حق مالك العقار طلب فسخ عقد المسكن وأن يخلى المستأجر المسكن فور إمتلاكه شقة سكنية فكل مالك أحق بملكه ، وبذلك يصير الإمتداد القانونى لعقد إيجار المسكن ظلما بشعا للمالك بعد أن إمتلك المستأجر شقة يمارس كافة حقوق الملكية الحرة عليها .

    = وبذلك تكون قوانين الإيجارات قد صادرت حقوق مالك العقار بتحديدها أجرة غير عادلة ، وبمنعه عن الإحتفاظ بمسكن بعد 3 شهور من بنائه ، ثم بإمتداد العلاقة الإيجارية دون تحديد للمدة ، ثم إلغاء حقه فى طلب إخلاء المستأجر لحاجة المالك للسكنى فيه بنفسه أو أحد أبنائه، ثم عدم إخلاء المستأجر إذا إمتلك مسكن بعد إستئجاره ملك المالك ، مع تقديس حقه فى تجميد أجرة المسكن لمدة 40 عام بقيمة إيجارية 12.50 جنيه فى حين يستأجر مالك العقار المدعى مسكن بالقانون 4 لسنة 1996 بأجرة 1850 جنيه شهريا .... ونقولها فى رحاب هذه المحكمة ... "فليسقط هذا الظلم" ... "الذى إقتحم به المشرع" "ولى الأمر" "حدود الله" .
    = إستئجار المسكن من الأمور الحياتية والمعيشية المكلف الإنسان بتدبيرها كل حسب إمكانياته ودخله فى مراحل حياته طبقا لحاجته أو لحاجة أسرته وفى حدود قدراته المادية ، وإذا لم يستطع تماما إيجاد المسكن المناسب له فهنا ينشأ إلتزام الدولة بتوفير المسكن له أو بمساعدته بالدعم للقيمة الإيجارية فيما يزيد عن ربع دخله وذلك من ميزانية الدولة التى تخصصها لدعم تلك الحالات أو من الصناديق الخاصة التى تنشأ لهذا الغرض كالعلاج على حساب الدولة أو دعم الدولة للخبز .
    = فإذا إمتلك المستأجر شقة تمليك بعد إستئجاره شقة مدعومة من الدولة من أموال دافع الضرائب فلا يحق إمتداد الدعم لهذا المستأجر بل ويعاقب عند إخفائه حقيقة دخله هو والمقيمين معه أو عند إمتلاكه شقة وإخفاء ذلك عن الدولة التى تدعمه على حساب دافع الضرائب .
    = أما القول بأن يتحمل هذا العبء مواطن آخر هو المالك (عن طريق اجباره بقبول قيمة ايجارية مجمدة 40 عام بأقل من القيمة الواقعية بدعوى عدم ارهاق المستأجر).. فهو أشبه بإصدار قانون يلزم بائعى الغذاء والدواء بتحمل الفرق بين السعر القديم للسلعة وبين سعرها الجديد بدعوى عدم ارهاق المشترى بأسعار السوق الجديدة، وإذا كان من غير المقبول أن يتم اجبار بائع الدواء والغذاء علي تقديم دعم اجبارى إلى المحتاجين للسلع التي يتوقف عليها بقاؤهم علي قيد الحياة فمن باب أولي أن يسرى نفس المبدأ علي مالك المسكن، فليس معقولا أن نظلم مواطنا "هو المالك" لكي ننصف مواطنا آخر "هو المستأجر" وإنما هو تكافل اجتماعى يقوم به المجتمع الذي تمثله الدولة فهى تجبى الضرائب من الجميع للصرف من حصيلتها فى هذه الأغراض.
    = ويبقي بعد ذلك أصحاب القلوب الرحيمة (من مسئولين وغير مسئولين) الذين يتباكون علي حالة المستأجر وهؤلاء نسألهم أن يوجهوا مشاعرهم الرقيقة نحو المالك الذي لا يكفي إيراد عقاره لسد مصروفات الصيانة والإدارة لصالح المستأجرين، كما نسألهم أن يكفوا عن نصح الملاك بالتنازل عن حقوقهم لصالح الغير فلا معني للنصح ولا مصداقية لصاحب النصيحة "أو القاضى" إن هو حاول أن يتصدق من مال غيره حتى لو إستخدم شعارا بالغ الفصاحة هو قيام "ولى الأمر" "الإمام العادل" "بحماية البعد الاجتماعى" !!

    ولذلك ندفع بعدم دستورية المادة رقم 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما لم تنص عليه على "فسخ عقد المسكن عند إمتلاك المستأجر أو أحد المقيمين معه لشقة سكنية بعد إستئجاره للشقة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن ؛ بما يخالف ماتقرره المواد 2 و 4 و 7 و 8 و 25 و 34 و 35 و 40 من الدستور .

    الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
    بذلك يكون قد تم إيضاح الدفوع السبعة فى الدعوى المقامة منى بعدم الدستورية لمواد قوانين الإسكان الإستثنائية من شرع الله والتى لن تنفع مشرعيها والمستفيدين منها يوم القيامة .

    الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
    E-mail: dkaa@link.net

     
  • At 7/03/2008 4:16 ص, Anonymous غير معرف said…

    السادة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين الإسكان الظالمة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    فيما يلى موقع الشكاوى للمجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان ، وسبق لى إرسال
    شكاوى مكررة بخصوص قوامين الإسكان .

    أرجو إرسال شكاوى من جميع المشتركين فى المعاناة حتى يتم الإهتمام بهذا الموضوغ من جانب انع القرار بهذا الظلم الذى يمس الحقوق المادية للألوف
    من ملاك العقارات والملايين من ورثتهم.
    http://nchr.org.eg/post_complaint.asp
    شكوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان
    بتاريخ 30/5/2008:

    ورثت نصيبى فى شقق من عقارات عن المرحوم والدى وأعلى قيمة إيجارية محددة للشقة فى أرقى مناطق الإسكندرية أجرة حقيرة وهزيلة 12.5 جنيه شهريا يقيم فيها أثرياء القوم ومنهم من يغلقها منذ 20 عاما ومنهم من يمتلك شقق تمليك حر التصرف فيها فى حين إضطرتنى الظروف الملجئة لإستئجار شقة منذ عام 1997 بالقانون 4 لسنة 1996 بأجرة شهرية بدأت 1000 جنيه شهريا ووصلت الآن 1850 جنيه.

    لا أستطيع السكنى فى شقة ملكى ولا أستطيع بيع أى شقة ملكى لأنها جميعا مؤجرة بأجرة حقيرة ولا يوجد مجنون واحد يقبل شراء شقة محكرة لمستأجرها وأبنائه من بعده بأجرة حقيرة.

    الدستور المصرى وإتفاقيات حقوق الإنسان تحمى الملكية الخاصة والمساواة بين المواطنين.

    الحكومة طرحت قانون الضريبة العقارية لتقدير الشقق بنظام يكشف حقيقة إغتصاب حقوق الملكية بلجان تقدير (تحقير وتحكير) الإيجارات فى النظام الشيوعى المطبق منذ 1961 حتى الآن.

    لايوجد نظام مؤمن أو كافر فى العالم يمنع مالك العقار من سكنى الشقة ملكه حتى الهند عبدة النار والبقر يسمحون بإخلاء المستأجر لسكنى المالك .

    قمت برفع الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" 22/3/2008 ولن يحكم فيها .

    شكوى أخرى:

    الأستاذ الدكتور الفاضل / بطرس بطرس غالى - رئيس المجلس القومى المصرى (الديكورى) لحقوق الإنسان:

    تحية وإحتراما ، وبعد ....

    ألا نخجل بإدعاء وجود مجلس قومى مصرى لحقوق الإنسان فى ظل تجميد أجرة المسكن 50 عام بأجرة حقيرة هزيلة 5 - 10 جنيه شهريا بتطبيق قوانين الإسكان الشيوعية نتج عنه :

    1) المستأجر يورث لإبنه شقة تمثل ثروة بأجرة حقيرة 5 – 10 جنيه وهى قيمتها نصف مليون جنيه.

    2) المالك يورث لإبنه شقة محكرة بأجرة مجمدة حقيرة 5 – 10 جنيه ومحملة بمصاريف تزيد عشرات القيمة الإيجارية الشهرية .

    3) المالك لا يجد شقة يسكنها (هو أو إبنه) ولا يستطيع سكنى الشقة ملكه ويضطر لسكنى شقة بالقانون 4 لسنة 1996 بما لا يقل عن 1800 جنيه .

    4) المستأجر إمتلك شقة بالفوائض الناتجة عن تجميد الأجرة ما يزيد عن 40 عام وهو حر فى ملكه بالإستخدام والإستغلال والتصرف ويقيم فى الشقة أم 5 – 10 جنيه أو يغلقها.

    5) أجرة العقار المجمدة 40 عام لا تكفى ثمن فرخة.

    6) المالك لا يستطيع بيع شقته بأى ثمن فمن المجنون الذى يشترى شقة محكرة لمستأجرها بأجرة حقيرة هزيلة مجمدة 5 – 10 جنيه شهريا ؟

    أخشى تبذير المعونات الدولية فى الدعاية الجوفاء

    1/7/2008

    الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
    3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
    ت:0122145510
    E-mail: dkaa@link.net

     
  • At 7/06/2008 11:47 م, Anonymous غير معرف said…

    بارك اللة فيك يادكتور خالد
    وانا مستبشر باللة خير بان قوانين الظلم الاجتماعى والمسماة قوانيني ايجار الاماكن ستتغير عاجلا ام اجلا

     
  • At 7/07/2008 4:46 م, Anonymous غير معرف said…

    عناوين وتليفونات أرقام المجلس القومى لحقوق الأنسان
    25745233
    25745382
    25745383
    ف: 25778651 - 25774305
    داخلى 132 - 160 - 157
    مباشر : 25744897 - 25798647
    1113ش كورنيش النيل بجوار النيل هيلتون خلف المتحف المصرى مباشرة

     
  • At 7/08/2008 9:38 م, Anonymous غير معرف said…

    ومن جريدة الاهرام



    قضايا و اراء

    44400 ‏السنة 132-العدد 2008 يونيو 29 ‏25 من جمادى الآخر 1429 هـ الأحد


    قضية إنصاف ملاك العقارات القديمة
    بقلم‏:‏ عبده مباشر


    أصحاب وملاك العقارات القديمة ذات الايجارات المنخفضة والمنخفضة جدا‏,‏ والمتدنية في كل الأحيان ليسوا أعضاء في جمعية خيرية‏,‏ ولا هم أيضا مسئولون عن جمعيات أخري للبر والإحسان‏,‏ وفي نفس الوقت لا يمكن اعتبارهم من أبناء وأحفاد فرانكشتاين‏,‏ وليسوا أيضا من فريق الرأسمالية المتوحشة ولا الرجعية الجشعة مصاصة دماء المستأجرين الغلابة الكبار في السن‏,‏ الذين لا يجدون قوت يومهم‏,‏ ولايمكن أن تنطبق عليهم تلك الأوصاف التي شبت وترعرعت في العصر الاشتراكي شقيق العصر الشيوعي‏.‏

    وهم أولا وأخيرا مجموعة من الملاك تعرضت للظلم مرتين خلال العصر الاشتراكي تم فيهما تخفيض الايجارات‏,‏ ومرات منذ ذلك التاريخ علي أيدي الحكومات المتعاقبة التي أدركت حقيقة الظلم الواقع عليهم ولم تقدم علي تصحيح الأوضاع إما خوفا من المستأجرين وغضبهم وسخطهم المتوقع‏,‏ وإما بسبب الميول اليسارية وكراهية الأثرياء بصفة عامة والملاك بصفة خاصة‏.‏

    وفي منتصف التسعينيات من القرن الماضي‏,‏ التقيت بوزير الاسكان السابق أو الأسبق وعندما ناقشنا هذه القضية قال بوضوح إنه علي يقين من الظلم الذي تعرض له هؤلاء الملاك‏,‏ وعلي بينة من أن قرارات تخفيض ايجارات المساكن كانت السبب المباشر لابتعاد الناس عن بناء عقارات للايجار‏,‏ وتحول الجميع للبناء من أجل التمليك‏,‏ مما تسبب في أزمة الاسكان وتفاقمها فيما بعد‏,‏ عندما تبينت كل الحكومات عجزها عن توفير مساكن لكل المحتاجين لسكن‏.‏

    واذا كنا نعمل من أجل علاج مشكلة بناء المساكن بإصدار قوانين جديدة تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر وبما يشجع أصحاب رءوس الأموال علي استثمار أموالهم في هذا المجال‏,‏ إلا أنني وغيري لن نقترب من المساكن القديمة لأن الاقتراب منها إنما هو اقتراب من عش الدبابير‏,‏ والعاقل أو الحكيم هو من يتجنب مثل هذا العش‏.‏

    ثم تساءل‏:‏ هو غيري يغرقها وأنا اللي ينتشلها من الغرق‏!!‏؟

    وأوضح وجهة نظر مقبولة‏,‏ اذا افترضنا أن نصف المستأجرين الذين يدفعون الملاليم للملاك سيقبل بقرار أو قانون انصاف هؤلاء الملاك‏,‏ فإن النصف الآخر لن يقبل‏,‏ وسيتعرض الوزير أو المسئول صاحب القانون أو القرار لحملة تشهير واسعة النطاق‏,‏ وسيجد الغاضبون مساندة من قوي سياسية كثيرة‏,‏ ومن عدد كبير جدا من الكتاب والصحفيين والإعلاميين‏,‏ وستثور جلبة لا نهاية لها‏,‏ وسيجدها اليساريون فرصة هائلة لإحراج الحكومة والنظام‏,‏ وسيتهمون الجميع بالعمل من أجل أصحاب رأس المال والأثرياء علي حساب الغلابة والفقراء ومحدودي الدخل‏.‏

    وأمام هذه الثورة وهذا الغضب قد تجد الحكومة نفسها مضطرة للتراجع وسيجد الوزير نفسه وقد جري تحميله مسئولية هذا القرار الخاطئ‏.‏

    وباختصار سيدفع الوزير الثمن وقد تدفعه الحكومة‏,‏ والباب اللي تيجي منه الريح‏..‏ وهذا الوضوح لا يعني إلا الخوف من احقاق الحق‏,‏ وإلا عجز المسئول أو المسئولون عن مخاطبة الرأي العام والدفاع عن قضية واضحة المعالم والأبعاد‏.‏

    وطوال السنوات الماضية‏,‏ لم تتوقف المطالبة بانصاف الملاك وتصحيح العلاقة بينهم وبين المستأجرين مثلما تم تصحيح العلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية والمستأجرين‏,‏ كما أسهم مسئولون كثيرون من مختلف المستويات في هذا الحوار تحت قبة البرلمان أو خارجها‏,‏ كما عبر عدد من النواب بالمجلسين التشريعيين عن آرائهم ووجهات نظرهم في هذه القضية‏.‏

    وكانت هناك علي الجانب الآخر كتابات كثيرة تصر علي استمرار الأوضاع كما هي وتدافع عن المستأجرين وتتبني قضيتهم‏,‏ ويمكن تلخيص أسانيدهم في التالي‏:‏

    *‏ الحرص علي الاستقرار السياسي والاجتماعي‏,‏ لأن أي مساس بالوضع الحالي سيؤدي الي زعزعة هذا الاستقرار وسيثير الكثير من الاضطرابات‏.‏

    *‏ مراعاة الظروف الحالية‏,‏ خاصة موجة الغلاء التي تنشب أظافرها بقسوة في المجتمع ككل وتطال من بين من تطال جموع المستأجرين باعتبار غالبيتهم من محدودي الدخل وكبار السن‏.‏

    *‏ كما أن معظم المستأجرين لا يمكنهم مواجهة أي ارتفاع في قيمة الايجار‏,‏ وسيواجهون محنة التخلي عن مساكنهم‏,‏ اذا ما عجزوا عن سداد قيمة الايجارات الجديدة‏,‏ واذا ما حدث ذلك فالي أين في ظل أزمة الاسكان الحالية وارتفاع قيمة الايجارات واثمان الشقق الجديدة؟

    *‏ ان الملاك كلهم بلا استثناء قد استردوا رءوس الأموال التي استثمروها في بناء عقاراتهم مع نسبة هائلة من الأرباح منذ إنشائها حتي الآن‏,‏ وبالتالي ليس من حقهم المطالبة بزيادة قيمة الايجارات‏.‏

    ثم إن هؤلاء الملاك الرأسماليين المتوحشين عليهم مراعاة ظروف المستأجرين الغلابة محدودي الدخل الذين أنهكهم المرض والتقدم في السن وقسوة الحياة‏.‏

    واذا كانت ظروف الملاك قاسية فإن ظروف المستأجرين أقسي‏,‏ وهي الأولي بالنظر وهم الأولي بالرعاية‏,‏ وبمثل هذا المنطق الأعرج لايمكن أن تستقيم الأوضاع‏,‏ ويتعذر إحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلومين‏,‏ فما هي علاقة الملاك‏,‏ أي ملاك العقارات القديمة بالاستقرار‏,‏ انهم مجموعة من المظاليم وقد طالت فترة الظلم الواقع عليهم‏,‏ والكل يعرف هذه الحقيقة‏,‏ وكيف لا يعرفون‏,‏ إن صاحب رأس المال لا يحصل إلا علي ملاليم أو قروش أو عدة جنيهات‏,‏ وكأنه يعاقب علي استثمار أمواله في بناء هذا المبني‏.‏

    إن الحفاظ علي الاستقرار مهمة السلطة ولكن بشرط احقاق الحق‏,‏ وعدم الميل لشريحة اجتماعية علي حساب شريحة أخري‏,‏ ويدرك المسئولون علي كل المستويات أن الظلم وافتقاد العدالة من أهم أسباب السخط والغضب وعدم الاقتناع بهذه السلطة التي تحمي الظلم‏.‏

    ثم من قال إن الملاك مسئولون عن محدودي الدخل والمتقدمين في السن والغلاء والظروف الصعبة للمستأجرين؟

    أما القول بأن أصحاب العمارات قد استردوا كل ما استثمروه من أموال وربحوا‏,‏ فإنه قول بالغ السخف‏,‏ لأنه يضع قاعدة مؤداها أن كل مستثمر أيا كان المجال الذي يستثمر فيه أمواله‏,‏ يفقد ملكيته وحقوقه كلها حالما يسترد الأموال التي استثمرها مع قدر من الربح‏.‏

    فهل هذا هو المطلوب؟ أي أن يكتفي المستثمر من الأمر باسترداد المبالغ التي استثمرها؟ ولو كان الأمر علي هذه الصورة‏,‏ لما كان هناك استثمار أو مستثمرون؟ إن مجرد طرح هذا المنطق‏,‏ ووجود من يردده‏,‏ أمر مخيف‏,‏ وطارد للاستثمار والمستثمرين ونود أن نقول‏,‏ إن أي قانون يعد لانصاف هؤلاء الملاك بعد كل المظالم التي تعرضوا لها‏,‏ يجب أن يضع من يعدونه في اعتبارهم ظروف المستأجرين والتدرج في تطبيق أي زيادة في قيمة الايجار‏,‏ مع مراعاة الموازنة بين كل الاعتبارات‏.‏

     
  • At 7/13/2008 11:29 م, Anonymous غير معرف said…

    الرابط الخاص بمقالة عبدة مباشر قضية انصاف ملاك العقارات القديمة وارجو من كل مظلوم ان يكتب تعليقة من اجل مساندة الاقلام الحرة والنزيهة والتى تتبنى رفع الظلم عن كاهل الملاك العقاريين القدامى
    http://www.egynews.net/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hzMxMjkwAXIwMDbx8jAyNLQ8egYBNzI39DA_1wkA6zeAMcwNEAIo_DBAsnM30_j_zcVP2C7Ow0R0dFRQCPu2hJ/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNzY0MjRQRDIwR0xSQzAyOVQ5Mk5UNDE4TzM!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/migration/ertu/%24%24!!63/journalism_pens_opnions/2008062913002884303518

     
  • At 8/03/2008 2:22 م, Anonymous غير معرف said…

    المشكله ان السكان مستحلين دا على صحتهم و عافيتهم و شايفين الاسعار بتزيد ازاي و هما مطنشين و لا في دماغيهم و بيروحو يأجرو لاولادهم باضعاف اللي مأجرين بيه قصدي الملاليم اللي مأجرين بيها

    حسبي الله و نعم الوكيل

     
  • At 8/18/2008 4:00 م, Anonymous غير معرف said…

    السادة ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم بقوانين الإسكان الإستثنائية:
    بدلا من الإقتراحات بتكوين جمعية أو إتحاد والتى تحتاج إلى إجراءات قانونية وتحديد مقر لها وما ينتج عن ذلك من مشاكل إجرائية ووقت ضائع وإقتراحات بإشتراكات مالية قد تكون مخالفة للقانون وينتج عنها صراعات وتشكيك فى ذمة القائمين عليها ؛ فإننى أقترح أن أتولى هذه المسئولية القانونية ومخاطبة كافة السلطات والجهات المعنية بالأصالة عن نفسى بصفتى مالك لعقارات بمدينة الإسكندرية ، وكذلك نيابة عن ملاك االعقارات فى جمهورية مصر والخاضعة كليا أو جزئيا لقوانين الإسكان الإستثنائية حيث أننى قد قمت خلال سنوات طويلة بدراسة شاملة عن تلك القوانين ، وكذلك قمت برفع الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22 مارس 2008 وذلك بعد قيامى برفع دعوى تعويض ضد أحد السكان فى عقار أملكه متضامنا مع رئيس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته وأدخلت فخامة رئيس الجمهورية بصفته فى الدعوى بعدم دستورية مواد فى قوانين الإسكان .
    وعلى ما سبق فإننى أقترح على كل مالك عقار أن يقوم بعمل التوكيل التالى:
    أقرر أنا الموقع أدناه / بصفتى مالك / أحد ملاك / أحد ورثة / العقار الكائن برقم .... بشارع .... قسم .... بمدينة ....
    أننى أتضرر من اللوائح الإستثنائية التى فرضتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 1952 والتى تم تطبيقها على كافة العقارات القديمة وكذلك التى تم إقامتها حتى عام 1996 والتى أطلق عليها قوانين الإسكان الإستثنائية "قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر" بدءأ من القرار رقم 199 الصادر بتاريخ 18/9/1952 وحتى القانون 136 لسنة 1981 وكذلك التعديل بقانون رقم 6 لسنة 1997 الذى تم إستصداره بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" وللتحايل على عدم تنفيذه بالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا ، وهى التنظيمات المجحفة التى أضرت بحقوق كافة ملاك العقارات المصونة بالدستور والتى تمثلت فى عدوان الحكومات على حقى وحق مورثنا فى تقييد كافة حقوق الملكية مما ترتب عليه الأضرار الجسيمة التالية:
    1) منع حق مالك العقار فى التعويض العادل عن الإستغلال العادل "الثمار العادلة" التى تتمثل فى الإيجار العادل عن نسبة الإستثمار العادلة للأرض والمبانى ومصاريف الصيانة والإدارة طوال سنوات تطبيق الأحكام الإستثنائية والعرفية على الملكية العقارية والتى قصرت حق مالك العقار فى إقتضاء أجرة هزيلة وحقيرة دون زيادتها طبقا لزيادة القيمة الإستثمارية للأرض والمبانى مما جسد ذلك فى "رسم إيجارى غير عادل" لا يمت لحقوق الملكية بصلة مع تجميده عشرات السنين وهو يمثل الإجحاف والظلم وعدم العدالة والذى لايجوز للسلطة الإنحراف عنها .
    2) عدم تمكين مالك العقار من سكنى عقاره المملوك له بنفسه أو بأحد أبنائه عند الضرورة الملجئة.
    3) شلل رأسمال العقار وتذويب قيمته لحقارة أجرته المجمدة والجائرة المفروضة على مالك العقار والتى لاتتماثل مع أجر المثل حتى بالنسبة لنفس العقارات القديمة التى أمات الله أجيال المستأجر فيها مما منع ملاك العقار المجمدة أجرته ما يزيد عن 55 عام من التصرف فيها طبقا لحقوق الملكية الخاصة والتى تتمثل فى الحقوق الشرعية والدستورية والتى تنص على حمايتها كافة المعاهدات التى تحمى حقوق الإنسان والموقع عليها والتى صدق عليها "مجلس الشعب" والتى طبقا للماة 151 من الدستور تعتبر قوانين محلية تلغى ماقبلها والتى لا يجوز التشريع أو العمل بغير ما تقضى به .
    وحيث أننى أطالب السادة /
    1) رئيس الجمهورية بصفته
    2) رئيس الوزراء بصفته
    3) وزير الإسكان بصفته
    4) رئيس مجلس الشعب بصفته
    5) كل هيئة أو جهة أو مسئول لها أو له يد فى رفع أو المساهمة فى رفع هذا الظلم .




    وأفوض وأوكل عنى بموجب هذا / الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى – صيدلى حر - المقيم 3 ش طلعت حرب بالإسكندرية :
    فى المطالبة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر طبقا لحقوق المواطنة وحقوق العدالة الإجتماعية والحقوق الدستورية والشرعية ومعاهدات حقوق الإنسان ، وكذلك المطالبة بمبدأ التعويض العادل عن كافة حقوقنا المادية والمعنوية التى تسببت فى ضياعها تلك القواعد الإستثنائية والأحكام العرفية التى طبقت على العقارات على حساب حقوق الملكية ، والمطالبة بمبدأ التعويض عن الإثراء على حساب الغير للمستأجر الذى أثرى على حساب مالك العقار ، وأن تتكفل الحكومات بدعم من يستحق على حساب الميزانية ، ومن إيرادات الضريبة العقارية الجديدة ، ومن الصناديق الخاصة والمعونات المحلية والأجنبية ، ومن ثمن أراضى الدولة المملوكة للشعب .
    ويعتبر هذا تفويضا وتوكيلا لسيادته للمطالبة بالإلغاء الفورى لما يلى:
    1) إلغاء "الرسم الإيجارى المجمد" المقرر بقوانين الإيجارات الإستثنائية مع حق مالك العقار فى أجر المثل طبقا للعقارات الخاضعة للقانون 4 لسنة 1996 أو بنسبة إستثمار عادلة من قيمة العقار طبقا لتقدير قيمة العقار بلجان تقدير الضريبة العقارية المشكلة بالمادة 13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية .
    2) حق مالك العقار فى سكنى عقاره بنفسه أو بأحد أبنائه عند الضرورة .
    3) حق التعويض عن منع مالك العقار من التصرف فيه بسبب تجميد الأجرة وإمتداد العقود بها . وهذا تفويض وتوكيل منى بذلك .

    السادة ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم بقوانين الإسكان الإستثنائية:
    أرجو التكرم بدراسة التوكيل المطلوب وأنا على إستعداد للرد على أى تساؤلات ، وإننى واثق من أن الصراخ فى المواقع المختلفة لا يجدى ولن يثمر عن أى تحرك حكومى لتغيير هذا الظلم ، علما بأننى أرى عدم الرد على إستفزازات المستأجرين أو إستفزازهم حيث أنهم مستفيدين من هذا الظلم الذى ليس لهم إرادة حقيقية فى فرضه على ملاك العقارات حيث أن صانع القرار له مصلحة فى إستمرار هذا الظلم حيث أنه كان يمكنه إلغائه منذ مدة طويلة كما واتته الشجاعة بل الرغبة فى تحرير الأرض الزراعية بالقانون رقم 97 لسنة 1992 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    أخوكم الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510

     
  • At 8/19/2008 5:38 م, Anonymous ahmed said…

    برجاء قراءه هذه الطعون ان كان فيها فائده
    إثبات عقد الإيجار

    1 - تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون ضده . خطأ .

    ( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )


    2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .
    اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه .

    ( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )



    إعلان

    ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن :
    ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته .

    ( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )



    الامتداد القانوني

    1 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار :
    المستفيدين من منيرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار .حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا اثر له علة ذلك .

    ( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003 )


    2 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي :
    قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها . خطأ .

    ( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002 )



    التماس أعاده النظر

    الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .

    ( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 12 / 2001 )



    بطلان

    العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة . سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . 141 م مدني المقصود به عدم سماع دعوى البطلان الصريحة . لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضي علية الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها .

    ( الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )



    دعوى

    دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداء بالتحقيق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلال . وجوب تثبتها من بعد من السند القانوني لواضع اليد وتكييفة وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما إذا كان غاصباً من عدمه .

    ( الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )



    دستورية

    1- اثر الحكم بعدم الدستورية :
    عدم جواز استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوق أو أسباب الحكم : المحكمة الدستورية العليا . اقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية . الحكم بعدم دستورية نص . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. إستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوقة أو أسبابه . غير مقبول . علة ذلك . المادتان . 29 ، 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .

    ( الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق - جلسة 24 / 3 / 2003 )



    طرد للغصب

    تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب . قصور مبطل .

    (الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )



    لفسخ عقد الإيجار

    ( الشرط الفاسخ الصريح )
    تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ وقصور .

    ( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )



    قرارات لجان تحديد الاجرة

    : القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون الذي أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه . لا يغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة . علة ذلك .

    ( الطعن رقم 774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )



    المساكنة

    1- تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور .

    ( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )


    2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا فضاء علة ذلك

    ( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )
    __________________

     
  • At 8/19/2008 6:55 م, Anonymous غير معرف said…

    ردا على مانشر من أحكام النقض:
    ياسيدى ؛ القضاء المصرى مقيد بنصوص ولوائح إسكان إستثنائية ومعظم تلك الأحكام لاتستطيع الحكم بقواعد العدالة طبقا للقواعد العامة التى تم وقف العمل بها منذ صدور القوانين العسكرية الإستثنائية التى شرعت لصالح المستأجر ضد المالك الرجعى ، وقد دبجت محاكم النقض الآلاف من الأحكام إستنادا لتلك اللوائح والنصوص العسكرية الجائرة دون النظر إلى قواعد العدالة أو الحقوق الدستورية ، وفاجأتنا المحكمة الدستورية العليا بإبطال العديد من تلك القواعد والنصوص الجائرة وأصبحت أحكام النقض تراثا ودليل على عدم العدالة .
    فأين كان الجهابذة من قضاة النقض من الحقوق الدستورية المنتهكة لمالك العقار ؟
    وكيف لم يتراءى للسادة الجهابذة من قضاة النقض العوار الدستورى فى تلك النصوص الظالمة لحقوق الملكية ولماذا لم يتصدوا بالدفع بعدم دستورية تلك القوانين حتى إستجار مالك العقار بعدالة المحكمة الدستورية العليا لإلغاء كل تلك النصوص الظالمة ؟
    الغريب ، أن الجهابذة من قضاة النقض منذ صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بتطبيق قواعد القانون المدنى على العقود لنفس الأماكن التى كانت محكومة بالنصوص واللوائح الظالمة بعد موت المستأجر وورثته ؛ وفى نفس الوقت يطبقون النصوص الظالمة على الأماكن التى مازال مستأجرها يستمتع بهذا الظلم .
    لا طائل من متابعة أحكم النقض بعد سنوات من رفع الدعوى لأن الوائح الظالمة مازالت مطبقة ومازال النظام العام فى مصر يحكمه لونان: لون أبيض بالقانون 4 لسنة 1996 ولون أسود بالقوانين الظالمة .
    الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
    3 شارع طلعت حرب الإسكندرية
    ت: 0122145510
    E-mail: dkaa@link.net

     
  • At 8/20/2008 12:15 ص, Anonymous غير معرف said…

    الاستاذ الى كتب احكام محمكة النقض اولا احكام محكمة النقض مش ملزمة
    ثانيا احكام محكمة النقض بتحكم بقواعدنصوص القوانين الاسثنائية الجائرة والظالمة التى لازالت مستمرة وسارية .
    وحقناالى صانة ربنا سبحانة وتعالى لينا والى كل مستفيد من استمرار الظلم دة هيتحاسب امامة سواء كان مسؤل او مستاجر احنا بنطالب بية
    يعنى من الاخر بنطالب بالغاء قانون ايجار الاماكن الاستثنائى وتحرر العلاقة مثل ماحدث فى الارض الزراعية وكل واحد نطع بيتنطع علينا وحاطط ايدة فى جبنا يمشى ويسبنا فى حالنا
    طيب قولى ممكن حكم محكمة نقض اعطى حق لمستاجر ارض زراعية بعد تحرير العلاقة انة يستولى عليها باجرة حقيرة مستحيل طبعااو حكملة بنصوص ملغاة ؟؟
    فهمت ولا لسة يعنى احنا بنطالب بتدخل المشرع والغاء قوانين الايجار القديم

     
  • At 8/20/2008 12:21 ص, Anonymous غير معرف said…

    وفى قصة جميلة قوى اقرتها فى احد المواقع
    للدكتور / محمد المهدى
    واسمها عبد الدايم وقانون الايجار القديم

    حين ترك قريته وحضر إلى القاهرة ليعمل في مصنع الحديد والصلب بحلوان ربما كان غاية أمله أن يجد غرفة فوق "سطوح" أي بيت قديم في حي شعبي , ولكن يبدو أن الحظ كان مواتيا حيث رأى رئيس الوردية أن عبدالدايم "حمار شغل " , وأنه يطيع الأوامر بشكل حرفي , وليس له في السهر أو شرب الجوزة , تلك الأشياء التي اعتادها كثير من العاملين بالمصنع في ذلك الوقت حتى أنهكت قواهم , إضافة إلى ذلك أن ليست له أطماع كبيرة في مرتبه أو وظيفته , لذلك توسط له في استئجار شقة في حي مصر القديمة , وقد فرح عبدالدايم بشقته الجديدة القديمة , ولكنه لم يظهر فرحته خوفا من الحسد من ناحية ومن ناحية أخرى لأنه بطبيعته الجامدة لا يعرف كيف يعبر عن مشاعره في مثل هذه المواقف أو في غيرها , وادّعى بأنه لن يمكث فيها كثيرا فهي أكبر من احتياجاته , إذ ليس لديه أسرة كبيرة تملأ هذه الشقة غير زوجته وولديه الصغيرين , وكان دائما يتحدث عن نيته في الرجوع إلى قريته فور بلوغه سن المعاش ليبني بيتا صغيرا وسط القراريط البسيطة التي ورثها عن والده , وأن يعيش حياة هادئة فيما تبقى له من العمر , غير أن بعض زملائه في العمل كانوا يتعجبون من قوله خاصة وأنهم يعرفون أن عبدالدايم لا يحب قريته ولا يحب أهلها من الفلاحين ولا يحب غيرهم ولا يحب أحدا , وقد تمر سنوات دون أن يفكر في زيارة أقاربه هناك , بل ويتحاشى الحديث عنهم , وليس له أصقاء من قريته (أو من غير قريته).
    وأصبحت الشقة تشغل بال عبدالدايم أكثر من العمل ومن الناس , وكلما خرج منها أو عاد إليها وقف ليتأمل واجهة العمارة العتيقة بواجهتها الممتدة في الفضاء ونقوشها وبروزاتهاالأثرية . وعلى الرغم من عدم معرفته بمعنى هذه النقوش أو تلك البروزات ولا بنوع طراز العمارة الكبيرة إلا أنه كان يشعر بالفخر أنها تشبه سرايات الباشوات التي عاش هو وأجداده ينظرون إليها بمزيج من الإعجاب والحسد والرهبة . وعلى الرغم من أن العمارة قديمة إلا أنها تحمل آثار عز قديم , فمدخلها هائل الإرتفاع والإتساع ويحمل سقفه أعمدة رخامية ضخمة , ومطلع الدرج يسع لعشرة أشخاص يصعدون معا دون مشقة , وغرفها واسعة وأسقفها عالية , وطراز بنائها يوحي بأن من بناها كانت لديه وفرة من الوقت والمال وراحة البال واتساع الصدر فجعل فيها كل هذه الأعمدة والنقوش والبروزات والتماثيل بما يفوق ضرورة احتياجات المكان للسكنى . وكثيرا ما كان عبدالدايم يتعجب من وجود مثل هذه الأشياء في مكان معد أساسا للسكن وليس للسواح الأجانب , وقد قام بالفعل بتكسير بعض الأعمدة والتماثيل والنقوش البارزة الموجودة في شقته ليتمكن من وضع سرير أو كنبة أو كرسي في مكان يرغبه .
    ولم يكن عبدالدايم يدرك معنى كلمة "إيجار قديم" حتى صدر قانون "الإيجار الجديد" , والذي يحدد مدة معينة للإيجار يتم بعدها إخلاء الشقة أو تغيير بنود العقد طبقا للأسعار الجديدة , وهنا أدرك الرجل أنه يضع يده على ثروة هائلة , إذ بموجب العقد الذي معه يعتبر وكأنه مالك للشقة طوال عمره , وإيجارها لا يتعدى ثلاثة جنيهات يرميها لصاحب العمارة آخر كل شهر وحين يرفض الإيجار يودعه باسمه في المحكمة , ولا يستطيع أحد مهما علا أن يخرجه من هذه الشقة فالقانون معه . ولأول مرة في حياته يشعر بأنه يملك شيئا ثمينا بهذا الحجم وبهذه القيمة خاصة بعد أن عرض عليه صاحب العمارة إخلاء الشقة مقابل مبلغ كبير من المال وصل إلى مليون جنيه , وهذا مبلغ جديد جدا على سمع عبدالدايم وعلى تصوره للمال . وقد جعله هذا الشعور يصرف نظره عن العودة إلى القرية (تلك العودة التي كان يدّعيها ويشكك في مصداقيتها كثير ممن يعرفونه) , خاصة وقد كبر ولديه وأصبح أحدهما يعمل بالتجارة والسمسرة في الحي , وصار وسيطا في أغلب عمليات البيع والشراء في المنطقة , وقد طلب هذا الإبن من أبيه تخصيص غرفة من الشقة لتكون بمثابة مكتب سمسرة وغرفة أخرى لتكون مكتبا للإستيراد والتصدير , وتدفقت الأموال على أسرة عبدالدايم , وأيقنوا أن هذه الشقة كانت "وش السعد" عليهم , وما كان يؤرقهم إلا شيئين : الأول , هو اتجاه الإبن الأكبر للدروشة وزهده في الدنيا وجلوسه مع الدراويش حول مسجد الحسين أغلب الوقت , والثاني , هو أن هذه العمارة قديمة وثمة تلميحات بتفكير صاحبها في استصدار قرار إزالة لها وإعادة بنائها , وهذا يستلزم طرد السكان منها . وعلى الرغم من هذين الشيئين المؤرقين إلا أن عبدالدايم كان يحاول أن يتناساهما ويعيش حياته بشكل سعيد , فاشترى جلابيب صوف وعباءة خليجية وطاقية شبيكة , وراح يعمل بالسمسرة في الحي مع ابنه , ويشتري بيوتا وأراضي حتى تضخمت ثروته وأصبح قادرا على أن يبني لنفسه بيتا مستقلا أو حتى قصرا يعيش فيه هو وأسرته ولكنه كان يرفض هذه الفكرة حرصا منه على الشقة التى رأى فيها أحلى أيامه وانفتحت له من خلالها أبواب "العز" و "السعد" . وحاول صاحب العمارة أن يقنعه مرات ومرات بإخلاء الشقة مقابل زيادة "خلو الرجل" بشكل فلكي على أساس أن العمارة فعلا أصبحت آيلة للسقوط ولم يعد فيها سكان غير عبدالدايم وأسرته , إلا أنه رفض كل هذه المحاولات على الرغم من وجود تقارير هندسية تؤكد بأن العمارة على وشك الإنهيار فعلا في أي لحظة , وراح من خلال علاقاته في مجلس المدينة يستصدر تقارير مضادة تفيد بأن حالة العمارة جيدة , ويحمل التقارير إلى ساحات المحاكم وهو يعلم أن الإستشكالات القضائية ستأخذ وقتا طويلا . ولما ثبت أنه لن يترك الشقة طلبت منه رئاسة الحي السماح للعمال والمهندسين ليقوموا ببعض الإصلاحات والترميمات في الشقة فوافق على مضض , ولكن بعد فترة احس بأنهم يتوسعون في الإصلاحات والترميمات أكثر من اللازم , وأحس أن مسألةالترميمات خدعة يراد بها طرده من الشقة فقام هو بطرد العمال والمهندسين , وأقنع رئاسة الحي أن الترميمات قد تمت وأن الشقة بحالة ممتازة .
    ولم يعد عبدالدايم يخرج من الشقة خوفا من أن يداهمها صاحب العمارة أو أهل الحي أو مهندسو الحي خاصة وأن العمارة أصبحت تهدد ما حولها إذا سقطت فجأة , وظل سنوات يظهر فقط من "بلكونة" الشقة أو أحد شبابيكها يراقب حركة الناس في الشارع ويتوجس منهم خيفة , ويتوقع أن كل واحد منهم قادم لإخراجه من شقته , وكثيرا ما كان يظهر ممسكا ببندقية يصوبها نحو من يقترب من العمارة حتى أصبح الناس يخشون المرور من الشوارع المجاورة لها . ولما ازداد خوفه وترقبه استدعى عدد من شباب قريته وأعطى كل واحد منهم "نبوتا" ووزعهم على باب الشقة وسلم العمارة ومدخلها والشوارع المؤدية إليها , وطلب منهم البطش بكل من تسول له نفسه الإقتراب من الشقة أو حتى من العمارة , وعلى الرغم من تهافت صحة هؤلاء الشباب حيث أغلبهم مصاب بالبلهارسيا وأمراض الكبد المختلفة وسوء التغذية إلا أن عددهم وأصواتهم التي كانوا يصدرونها والأقنعة التي كانوا يلبسونها كل ذلك سبب رعبا لأهل الحي فلم يفكروا في الإقتراب منهم .
    ولم يكتف عبدالدايم بذلك بل راح يستدعي كل من يعرفه من المحامين الضليعين في معرفة ثغرات القوانين لكي يدعموا موقفه القانوني في التمسك بإيجاره القديم الذي يتيح له الإنتفاع بالشقة طوال حياته , وحين ذكرت كلمة "طوال حياته" راح القلق يساوره , إذ ماذا يكون الأمر لو أنه مات ؟ .. أيأخذون الشقة ويطردون ابنه وزوجته ؟؟ .. وصار هذا الخاطر يؤرقه ليل نهار , لذلك أصبح بقضي ساعات طويلة مع المحامين الذين يتوافدون على شقته يوميا ليبحثوا كيف ينتقل الإيجار القديم إلى أبنائه وأحفاده , فالشقة بسعر اليوم تساوي ملايين وليس من المعقول أن يفقد هذه الملايين بمجرد وفاته فهي حق لأولاده وأحفاده من بعده (كما يذكر دائما ) . واختلف المحامون , فمنهم من قال بأن من حق زوجته وابنه الإقامة في الشقة بعد موته دون تغيير العقد , ومنهم من قال بأن موقفهم قد يتغير إذا ثبت أن الإبن غير مقيم بالشقة بشكل "دائم" أو أنه قد غير في بنية الشقة وطرق الإنتفاع بها . وراحت كلمة "دائم" تدرو في رأس عبدالدايم , وأصبح يحذر ابنه من ترك الشقة لأي سبب من الأسباب حتى لا تأتي لجنة معاينة فلا تراه فيها , واقتنع الإبن بذلك وراح يدير أعماله التجارية سرا من داخل الشقة حيث يتجمع أصقاؤه وشركاؤه في المكتب الذي اقتطعوه من الشقة .
    ومن طول الوقت وثبات الموقف كما هو اعتاد أهل الحي على هذا الوضع الغريب وكيفوا حياتهم عليه , كعادتهم , ولكن لوحظ منذ عدة أيام صدور رائحة كريهة جدا من ناحية الشقة , ولوحظ أيضا زيادة أعداد المحامين المتوافدين على الشقة , وعرف أهل الحي بعد محاولات مضنية أن عبدالدايم قد مات وأن زوجته وابنه يرفضون إخراج جثمانه من الشقة خوفا من فقدانهم حق الإقامة فيها بعد موته , وأنهم يتباحثون مع المحامين حول الطريقة التي تتيح للزوجة والإبن حق الإنتفاع "الدائم" بالشقة على الرغم من موت "الأب" صاحب العقد . واستمر هذا الوضع عدة أسابيع حتى أصبح أهل الحي لا يطيقون الرائحة الصادرة من شقة عبدالدايم , وحاولوا إقناع الزوجة والإبن بضرورة دفن الجثة إلا أنهم رفضوا بإصرار , فما زالوا يحتاجون لبعض الوقت لضبط الأمور القانونية التي تتيح لهم نقل عقد الإيجار القديم إلى الزوجة أو الإبن , ولكن أهل الحي لم يحتملوا هذا الوضع على الرغم من صبرهم الطويل الذي اشتهروا به وتسليمهم للأمر الواقع "دائما" , وقد أفتى لهم بعض الشيوخ بضرورة دفن جثمان الميت حتى ضد إرادة أهله , وهنا تجمعوا ,لأول مرة منذ زمن بعيد , واقتحموا باب الشقة ووجدوا منظرا عجيبا , فقد تمدد جسد عبدالدايم في كل أرجاء الشقة الواسعة , حيث كان رأسه الضخم العنيد وجزعه يملآن الصالة بينما امتد ذراعاه وساقاه كل في غرفة من الغرف , ليس هذا فقط , بل لقد تحول جسده إلى ما يشبه شجرة قديمة متعفنة لها جذور تمتد في كل مكان بالشقة متشبثة بأي شئ يمكن التشبث به , ووجدوا زوجته وابنه منزوين في ركن من الشقة ممسكين بعقد الإيجار القديم . وهنا دخل أحد المحامين الذين كان يستخدمهم عبدالدايم , وأظهر تنازلا عن العقد بإمضاء وبصمة عبدالدايم وبموافقة صاحب العمارة , وبموجب هذا التنازل تنتقل الشقة إلى المحامي بإيجارها القديم مقابل دفع مبلغ لصاحب العمارة , واندفع أهل الحي , كعادتهم في مثل هذه المناسبة وفي غيرها , وحملوا المحامي الفائز على أعناقهم وطافوا به شوارع مصر القديمة وهو يلوح بعقد الإيجار القديم بعد تعديله .
    دكتور / محمد المهدي


    قصة جميلة جدا فمش عارف يعنى الى بيخش يدافع عن الباطل دة عايز اية ايوة صح ما انت بدافع عن الباطل لانك مستفيد من الباطل وهتفضل عايش طول عمرك زى عبد الدايم والقصة فى مجملها ان قوانون الايجار القديم بقى عقن ونتانة ولازم انة يتغير والملاك ياخدو حقوقها .

     
  • At 8/20/2008 12:27 ص, Anonymous غير معرف said…

    وبعدين برضة الى كتب حكم احكام النقض هو كاتبها عشان يستفزنا مش اكتر فاعيز اقول ان ذكاءك من نوع ردىء جدا طيب برضة احنا عارفين ان احكام محمكمة النقض بتحم وهتحكم طالما القانون مستمر وعشن ماتتعبنيش لانة باين ان ذكاءك من النوع المتاخر لانك مافهمتش المكتوب احنا بنطالب بالغاء قوانين الايجار القديم وتحرير العلاقة وتدخل المشرع لانشاء مراكز قانونية جديدة فهمت ولا لسة نعيد عشان تفهم تانى

     
  • At 8/20/2008 12:32 ص, Anonymous غير معرف said…

    الحقية مش قادر بالنسبة للى كتب احكام محكمة النقض غباءك مالوش حدود

     
  • At 8/20/2008 12:37 ص, Anonymous ahmed said…

    من الاشياء الجميله ايضا قانون الضريبه العقاريه بيقولك بناخد من الغني ندي الفقير قلنا ماشي انا قفير ومحتاج الحكومه تديني وبيقولك القانون بيراعي الطبقات يعني الشقه ام 450 الف معفيه وام 500 فما فوق يدفهع قلنا ليه باه اصلا تاخد ضريبه قالك علشان بندي خدمات شورارع واناره ومرور واحنا بنطمن الناس الايجارات القديمه معفيه
    يعني اديناهم خدمات ببلاش وشوارع ببلاش وساكن ببلاش وكمان معفي من الضرائب يبدوا ان ساكني الايجارات القديمه يتبعوا الملك فاروق او قرايب لعبد الناصر علشان كده الحكومه بتتفنن في ارضائهم

    غير انه حرم القفراء فعلا من الضريبه مثلا لو عماره في مصر الجديده او جاردن سيتي 20 شقه ايجار قديم وعلي فرض ان الضريبه 500 جنيه في السنه يعني 10000 جنيه من عماره واحده يعني لو عندك 100 عماره من الشوارع القديمه يبقي حرمنا الفقراء فعلا المحتاجين من مليون جنيه ضرائب
    تقدر تقولي فين العداله الاجتماعيه

    اقترح مخاطبه برامج التوك شو زي العاشره مساء والاوربيت تسعين دقيقه ومحاوله التاثير او علي الاقل فتح كلام
    لانه سيدي القاضي الذي تطلب منه ان يحكم لك اكيد كبير في السن يعني شقته ايجار قديم يبقي ازاي هيحكم ليك لانه كده بيحكم علي نفسه وكذلك عضو مجلس الشعب لديه شقه او مكتب او محل ايجار قديم والوزير الذي سينفذ القوانين وووووووكلهم من الكبار نستني بقي لما تتغير الناس ويبقوا من الشباب الجديد التمليك او الايجار الجديد

     
  • At 8/20/2008 12:53 ص, Anonymous ahmed said…

    برجاء استحدام لغه مؤدبه اذا ارادنا نقاش بنائا
    ثانيا لو راجعت مشاراكاتي تعرف انني غير قانوني اي لا انتمي لاي جهه قانونيه والله العظيم في حاجات في احكام النقض ماكنتش عارف حتي اقرائها
    من الاخر انا صيدلي ولكني موجوع في 11 قضيه امام المحاكم من ايام الوالد يعني 30 سنه يكفي انك تقف في طابور شركه المياه لكي تدفع الفاتوره للعماره التي لاتكسب من ورائها شيئا وكمان عايزه تنكيس ب 200 الف جنيه وهي بتجيب 50 جنيه في الشهر تحب ازود كمان واحد من السكان جاب مشتري للعماره كان حيرمي للورثه 30 % من التمن والباقي للسكان ولكن السكان رفضول ليه سيادتك وركز معايا علشان تعرف انا غبي والا لاء ليه رفضوا لان نصيب الساكن 550 الف جنيه وهما عايزين 750 الف علشان الحديد زاد مع العلم ان نصيبي كواحد من الورثه وهما عليتين 340الف فقط والكارثه اننا كورثه وافقنا علشان نحلص من القضايا ولكن السكان رفضوا متهيألي ممكن عقلي يضرب ويبوظ وابقي غبي

     
  • At 8/20/2008 2:16 ص, Anonymous غير معرف said…

    انا اسف ماقصدش وربنا يكون فى عونك على الى مغتصبين حقوقك وماتزعلش منى انا افتكرت بدافع عن المستاجرين .
    الصح انة لازم يصدر تشريع لتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر فى حالة اصدار التشريع والغاء العمل بالقوانين الاسثنائية والعودة للقانون المدنى وتطبيق قواعدة هتنشا هنا مراكز قانونية جديدة وهيبقى احكام محكمة النقض والى صدرت بخصوص الايجارات القديمة غير سارية المفعول لما القانون باذن اللة يتلغى وتحرر العلاقة .
    وانا بكرر اعتذارى لانى افتكرتك قانونى وماخدتش بالك من الى مكتوب انا اسف لان والتمسلى العذر لانى مظلوم زيك بالقوانين دة وبيحصل استفزاز من جانب المستاجرين لينا فالواحد بيخرج عن شعورة ارجو ان تتقبل اعتذارى.

     
  • At 8/20/2008 2:26 ص, Anonymous غير معرف said…

    انا لتانى مرة بكرر اسفى ليكى واتمنى اننا ناخد اقتراح الدكتور خالد بمحمل الجد لانة فعلا احنا مظلومين واعذرنى لانى مستفز من الموضوع دة لانى بقعد اتناقش معاهم وجة لوجة ومش عن طريق النت فالواحد بيسمع من فئة المستاجرين كم رهيب من الاستفزازات والاستخفاف والاستهبال والى عايز ياخد من مالك نص البيت وواحد عايز ياخد من مالك 170 الف جنية عشان يديلوة العين وبلرضة دلوقتى انا مستفز اكتر لما عرفت المبالغ الى هما عايزنها منك 750 الف جنية لية يعنى حسبى اللة ونعم الوكيل فيهم وربنا يكون فى عونك وبككر اعتذارى

     
  • At 8/20/2008 2:34 ص, Anonymous ahmed said…

    ما رائ سيادتك في موضوع برامج التوك شو (هذا بلاضافه لاي اجراء اخر)
    لاحظت في الفتره الاخيره انهم يصرخون من اسعار الشقق التمليك والايجار الجديد
    اقترح ان نشارك علي الهواء ونوضح ان المساكن مغلقه بسبب عدم ثقه اي مالك في استءجار شقته لانه ببساطه لا يضمن رجوعها اليه حتي في الايجار الجديد المستاجر يدفع اربع او خمسه شهور ثم لا يكمل الدفع وترفع القضايا وتاخذ دور في المحكمه حتي تحكم بالطرد وينفذ الطرد بعد تقريبا سنه بدون دفع ايجار غير المصاريف انا اعرف بعض الاصدقاء بعد ان اجر شقته بالنظام الجديد لاغاه لكي لا يدخل في مشاكل قانونيه يعني قفل الشقه احسن
    وبالتالي يكون الحوار عن طريق توضيح ان حقوق المالك هي الباب الوحيد لفتح هذه الشقق للايجار وحل مشكله السكن. دول 5.8 مليون شقه يعني ممكن يرخصوا التمليك اصلا لو اتفتحوا للايجار

     
  • At 8/20/2008 1:29 م, Anonymous غير معرف said…

    سيدى الفاضل النهاردة مكتوب فى المصرى اليوم ان وزارة الاسكان هتبنى شقق بالمجان الشقة مساحتها 37 متر وهتديها بالمجان وبدون مقابل ودة شى ءكويس
    ولحل المشكلة دة
    اولا الدولة تقوم بدورها وتعمل شقق زى الى قالت عليها بالنسبة لغير القادرين
    ثانيا وضع تشريع يحمى ملكيتى ويحرر العلاقة بين المالك والمستاجر لان الغالبية العظمى من الملاك خايقين على شققهم لحسن يصدر قانون يجمد الاجرة ويمد عقود الايجار زى زمان وطبعا هما شايفين اننا شاربين المر بسبب الايجارات القديمة فطبعا هو خايف ودة حقة لان دة تعبة وشقاة
    والاهم تكلفة المبانى طن الحديد وصل دلوقتى 8 الاف جنية وشوية والى بيعلنو عنة انة ب 6 الاف جنية مش موجود السعر دة
    الاسمنت هو التانى بقى غالى الطوب كذلك الصرف السباكة البياض والدهان اجرة العمال ودة غير ثمن الارض يعنى لو عمارة متوسطة الارتفاع والمساحة هتتكلف مايقارب 3 مليون شوف حضرتك
    الناس للاسف اتعودت انك تحل مشاكلهم على حساب غيرها حضرتك تشقى وتتعب وتتطفح الكوتة وتتغرب وتيجى تبنى عمارة وهما يسكنو فيها ومش عايزين يدوك حقك وياسلام بقى لو قانون قديم او عايزين يسكنو ببلاش استهبال وتنطع من الاخر .

     
  • At 8/29/2008 1:38 ص, Anonymous غير معرف said…

    قضية رقم 44 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية

    باسم الشعب

    المحكمة الدستورية العليا



    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 22 فبراير سنة 1997 الموافق 14 شوال سنة 1417 هـ•

    برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

    وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على سيف الدين•

    وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

    وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر



    أصدرت الحكم الآتى

    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية"



    المقامة من

    السيدة / بهية إبراهيم عبد الله الموافي

    ضد

    1 - السيد / رئيس الجمهورية

    2 - السيد / رئيس الوزراء

    3 - السادة / ورثة المرحوم كمال على إبراهيم وهم :

    أ - السيدة / زينب على إبراهيم

    ب - السيدة / سعاد على إبراهيم

    جـ - السيدة / ليلى على إبراهيم



    الإجراءات

    بتاريخ الحادى والعشرين من يونيه 1995، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ وكذلك ماتضمنته المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر•

    قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى•

    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها•

    ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم•



    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة•

    حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية وأخريات كن قد أقمن الدعوى رقم 18012 لسنة 1981 إيجارات كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهن الأخيرات، ابتغاء القضاء بإخلاء المحل الكائن أسفل العقار رقم 62 شارع محمد فريد قسم عابدين ، قولا منهن إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1947 استأجر مورث المدعى عليهن المحل المشار إليه من مالكه السابق، وذلك لاستعماله فى حرفة النجارة التى يزاولها، وقد أحيل العقد إلي المدعية وشريكاتها بصفتهن المالكات الحاليات للعقار، وإذ توفى المستأجر فقد انتهى عقد إيجار المحل؛ ومن ثم فقد أقمن دعواهن الموضوعية بطلب إخلائه منهن•

    وبجلسة 4/5/1995 -المحددة لنظر الدعوى الموضوعية- دفعت المدعية بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة •

    وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية -وعلى ماجرى به قضاؤها- لاتقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة فى قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه • وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها • إذ كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم، أن المدعية قصرت دفعها بعدم الدستورية على المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فإن دعواها الدستورية لاتكون مقبولة بالنسبة إلى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لعدم اتصالها فى هذا الشق بالمحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا •

    وحيث إن المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977؛ وبعد العمل بأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الطعون أرقام 6 لسنة 9 قضائية، 4 لسنة 15 قضائية، 3 لسنة 18 قضائية دستورية؛ أصبحت تقرأ كما يأتى : "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون؛ لاينتهى عقد إيجار المسكن لوفاة المستأجر أو تركه العين، إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك؛ وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر؛ أو مدة شغلة للمسكن أيتهما أقل •

    فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلاينتهى العقد بوفاة المستأجر، ويستمر لصالح ورثته •

    وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد"•

    وحيث إن المدعية تنعى على هذا النص مخالفته أحكام المواد 2، 7، 32، 34 من الدستور، قولا منها بمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية - وهى المصدر الرئيسى للتشريع - فضلا عن إهداره حق الملكية، وإخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعى •

    وحيث إن البين من مضابط جلسات مجلس الشعب إبان الفصل التشريعى الثانى - دور الانعقاد الأول - بدءاً بمضبطة الجلسة الرابعة والستين، وانتهاءً بمضبطة الجلسة الخامسة والثمانين - أن نص المادة 29 فقرة ثانية، ومايرتبط به من فقرتها الثالثة، لم يكن واردا أصلا لا فى المشروع المقدم من الحكومة، ولا فى المشروع الذى ارتأته لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس؛ وأن المناقشة الأولى للنص التى تمت بالجلسة المعقودة فى 30 من يوليو سنة 1975، قد أسفرت عن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 31 من المشروع - التى أصبحت المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - تنص على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة حرفة أومهنة، فإن العقد لاينتهى بوفاة المستأجر إذا مابقى يزاول فيها نفس الحرفة أو المهنة زوجته أو أحد أولاده الذين تتوافر فيه شروط المزاولة • بيد أن النص أفرغ -عند المناقشة النهائية- فى الصيغة التى صدر بها، دالا بمنطوقه على عدم انتهاء عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بوفاة مستأجرها، بل بقاء ذلك العقد مستمراً لصالح ورثته، مستحدثا بذلك حكما لم تسبق إليه التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977، ونابذا - فى الوقت ذاته - ماجرت به المادة 602 من القانون المدنى ، التى تنص على أنه إذا مات المستأجر، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء عقد الإيجار -قبل انقضاء مدته- إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه؛ وهو مايعنى أن موت المستأجر يعتبر وفقا لنص المادة 602 من القانون المدنى، عذرا طارئا يسوغ إنهاء الإيجار على النحو المتقدم • وليس لوارث أن يعقبه فيها، ولو كانت له حرفة المورث، بل يتعين إذا أراد الاستمرار فى مزاولتها فى المكان المؤجر، أن يكون ذلك بعقد إيجار جديد بينه وبين المؤجر •

    وحيث إن النص المطعون فيه، قد جاوز نطاق هذه القواعد؛ إذ اعتبر عقد الإيجار ممتدا بقوة القانون، لصالح ورثة مستأجر العين المؤجرة لغير أغراض السكنى على إطلاقهم، ولو كانوا جميعا لايباشرون الحرفة أو المهنة التجارية التى قام عليها المستأجر، أو كان من يزاولها نائبا عنهم فى ممارستها •

    وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الرقابة على الشرعية الدستورية تتناول - بين ما تشتمل عليه - الحقوق التى كفلها الدستور، وأخل بها النص المطعون فيه؛ سواء أكان هذا الإخلال مقصودا ابتداءً؛ أم كان قد وقع عرضا •

    وحيث إن من المقرر قانوناً - وعلى مااطرد عليه قضاء هذه المحكمة - أن حق الملكية - وباعتباره منصرفاً محلاً إلى الحقوق العينية والشخصية جميعها، وكذلك إلى حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية -نافذ فى مواجهة الكافة ليختص صاحبها دون غيره بالأموال التى يملكها وتهيئة الانتفاع المفيد بها، لتعود إليه ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها؛ وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول الملكية عن ذويها بانقطاعهم عن استعمالها• ولا أن يجردها المشرع من لوازمها، أو يفصل عنها بعض الأجزاء التى تكونها، ولاأن ينال من أصلها أو يعدل من طبيعتها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، ولاأن يتذرع بتنظيمها إلى حد هدم الشىء محلها • ذلك أن إسقاط الملكية عن أصحابها -سواء بطريق مباشر أو غير مباشر- عدوان عليها يناقض ماهو مقرر قانونا من أن الملكية لا تزول عن الأموال محلها، إلا إذا كسبها أغيار وفقاً للقانون •

    وحيث إن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، لازمها أن يفاضل بين بدائل متعددة مرجحاً من بينها مايراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد إلى حمايتها • إلا أن الحدود التى يبلغها هذا التنظيم لايجوز بحال أن ينفلت مداها إلى مايعد أخذاً للملكية من أصحابها A taking of property• سواء من خلال العدوان علىها بمايفقدها قيمتها، أو عن طريق اقتحامها ماديا • بل أن اقتلاع المزايا التى تنتجها، أو تهميشها مؤداه سيطرة آخرين فعلا عليها، Physical appropriation، أو تعطيل بعض جوانبها •

    وحيث إن المشرع ، وإن قرر فى مجال تنظيم العلائق الإيجارية، من النصوص القانونية ماارتآه كافلا للتوازن بين أطرافها، إلا أن هذا التوازن لايجوز أن يكون صوريا أومنتحلا • وكلما كان هذا التنظيم متحيفا، بأن مال بالميزان في اتجاه أحد أطرافها تعظيما للحقوق التى يدعيها أو يطلبها، كان ذلك انحرافا عن إطارها الحق، أو نكولا عن ضوابط ممارستها، فلايستقيم بنيانها • ويقع ذلك بوجه خاص إذا كان تنظيم المشرع للحق فى استعمال الشئ - وهو أحد عناصر حق الملكية - مدخلا لإفقار مالكه، وإثراء لغيره على حسابه •

    وحيث إنه فضلا عما تقدم، لايجوز أن يحصل المستأجر من خلال الإجارة، علي حقوق لايسوغها مركزه القانونى فى مواجهة المؤجر، وإلاحض تقريرها على الانتهاز، وكان قرين الاستغلال، إذ ليس من المتصور أن يكون مغبون الأمس - وهو المستأجر - غابنا، ولا أن يكون تدخل المشرع شططا قلبا لموازين الحق والعدل، فلاتتوافق - فى إطار العلائق الإيجارية - مصالح طرفيها اقتصاديا، بل يختل التضامن بينهما اجتماعيا، ليكون صراعهما بديلا عن التعاون بينهما •

    كذلك لايجوز أن يتحول حق المستأجر فى استعمال العين - وهو حق مصدره العقد دائما حتي مع قيام التنظيم الخاص للعلائق الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية - إلى نوع من السلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على الشئ المؤجر، مستخلصا منه فوائده دون تدخل من المؤجر• إذ لو جاز ذلك، لخرج هذا الحق من إطار الحقوق الشخصية، وصار مشبها بالحقوق العينية، ملتئما مع ملامحها •وهو ما يناقض خصائص الإجارة باعتبارأن طرفيها -وطوال مدتها- على اتصال دائم مما اقتضى ضبطها تحديداً لحقوقهما وواجباتهما، فلا يتسلط أغيار عليها انتهازا وإضرارا بحقوق مؤجرها، متدثرين فى ذلك بعباءة القانون • ولأنها -فوق هذا- لا تقع على ملكية الشىء المؤجر، بل تنصب على